الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 مارس 2018

الطعن 4084 لسنة 60 ق جلسة 25 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 160 ص 815


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-----------
تأمينات اجتماعية " مواعيد الاعتراض على الإخطار لقيمتها".
عدم اعتراض صاحب العمل على إخطار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار . إثره . اعتبار الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته .
مؤدى نص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعة بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة..... بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به في الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 1265 سنة 1985 مدني كفر الشيخ الابتدائية طالبا الحكم ببراءة ذمته من أية مبالغ مستحقة لها سابقة على 1/1/1983 وعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضده بتاريخ 8/7/1984 واعتباره كأن لم يكن وقال بيانا لدعواه أن الطاعنة أوقعت ضده الحجز المشار إليه وفاء لمبلغ 9804.75 جنيه باعتباره قيمة اشتراكات مستحقة لها عن عمال لديه حتى 31/10/1984 وإذ كان نشاطه قد بدأ يوم 1/1/1983 ولم يستخدم عمالا قبل هذا التاريخ ولم تبين الطاعنة الفترة المستحقة عنها هذه الاشتراكات فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 20/2/1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 سنة 22 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 13/11/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها قبل الطاعنة والسابقة على 1/4/1982، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع جوهري مؤداه أنها أخطرت المطعون ضده بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يعترض عليها ومن ثم يكون الحساب بينهما نهائيا عملا بنص المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 75 إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 128 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 بعد أن بينت في فقراتها الثلاث الأول كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت في فقراتها التالية على أن "وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا للفقرة السابقة وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157) وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصي عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره ويصبح الحساب نهائيا في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه" ومؤدي ذلك أنه إذا قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المستحقة عليه ولم يقم صاحب العمل بالاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصي عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار أمام الهيئة يصير الحساب نهائيا ويمتنع عليه مناقشته بعد ذلك وتكون الدعوى المرفوعة بعد فوات الميعاد سالف الذكر بالمنازعة فيه غير مقبولة - لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 24/3/1990 بنهائية الحساب لأن المطعون ضده لم يعترض عليه بعد أن أخطرته به في الميعاد طبقا لنص المادة 128 سالفة البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق