الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 مارس 2018

الطعن 2600 لسنة 60 ق جلسة 14 /3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 95 ص 478


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  تضامن . حكم " الطعن في الحكم . الخصوم في الطعن".
الطعن المرفوع في الميعاد عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لمصلحة طالب الضمان أو ضده . جواز اختصام الضامن في الطعن ولو بعد انقضاء الميعاد .
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى له بالنسبة له.
- 2  استئناف "نطاق الاستئناف". تضامن
اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . شرط ذلك .
اختصام الضامن أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثرا في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية.
- 3  استئناف " نطاق الاستئناف". تضامن . حكم "عيوب التدليل : التناقض . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
استئناف المضرور حكم التعويض في الدعوى الأصلية . إدخال طالب الضمان ضامنه للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضده من زيادة في مقدار التعويض . لازمه . اعتبار دعوى الضمان مطروحة على محكمة الاستئناف . القضاء بعدم قبول طلب طالب الضمان بالنسبة لدعوى الضمان تأسيساً على عدم رفعه استئنافاً مستقلاً عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية . خطأ ومخالفة للقانون .
إذا كان المضروران قد استأنفا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طالبين زيادة في مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طالبا به أمام محكمة أول درجة, فأدخل الطاعنان تابعهما المطعون ضده ـ المحكوم ضده بطلباتهما في دعوى الضمان الفرعية ـ للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في استئناف المضرورين فإن لازم ذلك أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب طالبي الضمان ـ الطاعنين ـ بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الاختصام إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ سالفة البيان ـ تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد واختصام الطاعنان ضامنهما للحكم عليه بطلباتهما آنفة الذكر للارتباط الوثيق بين الدعويين في الخصومة الحالية ولما ثبت من الحكم الابتدائي من أن دفاع طالبي الضمان والضامن كان متحدا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنين بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيسا على عدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن......, ...... أقاما على الطاعنين وتابعهما المطعون ضده الدعوى 308 لسنة 1984 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بهما نتيجة مقتل أبنهما بخطأ المطعون ضده الذي أدين عنه بحكم بات, وجه الطاعنان إلى المطعون ضده دعوى ضمان فرعية للحكم عليه بما عساه أن يقضي به عليهما وبتاريخ 25/1/1987 حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وتابعهما المطعون ضده متضامنين بأن يؤدوا إلى المضرورين مبلغ خمسة آلاف جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام التابع بمثلها, استأنف المضرورين هذا الحكم ـ فيما قضى به في الدعوى الأصلية ـ بالاستئناف 124 لسنة 12ق الإسماعيلية ـ قبل الطاعنين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي به إلى ما طالبا به, قام الطاعنان باختصام المطعون ضده وطلبا من المحكمة أثناء نظر الاستئناف الفصل في دعوى الضمان الفرعية, وبتاريخ 12/4/1990 قضت المحكمة بزيادة التعويض المقضي به إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه وضمنت أسباب حكمها عدم قبول الطلب المتعلق بدعوى الضمان الفرعية. طعن الطاعنان في هذا الحكم ـ فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية - بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى بالنسبة للدعوى الأصلية بزيادة مقدار التعويض المقضي به ضدهما بالحكم المستأنف وعدم قبول طلبهما في الاستئناف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية لعدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر فيها, في حين أنهما أدخلا ضامنهما خصما في الاستئناف كي يحكم عليه بما قد يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف وهذا الاختصام يطرح دعوى الضمان الفرعية على المحكمة, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا رفع طعن في الحكم الصادر لمصلحة طالب الضمان أو ضده في الميعاد فإنه يجوز اختصام الضامن ولو كان ميعاد الطعن قد انقضى له بالنسبة له, وهذا الاختصام أمام محكمة الاستئناف يطرح عليها دعوى الضمان الفرعية تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد من أي من الخصوم فيها بشرط وجود ارتباط وثيق بين الدعويين يجعل الفصل في الدعوى الأصلية مؤثرا في الحكم الصادر في دعوى الضمان الفرعية وكذلك اتحاد دفاع طالب الضمان والضامن في الدعوى الأصلية, لما كان ذلك وكان المضروران قد استأنفا الحكم الصادر في الدعوى الأصلية طالبين زيادة مقدار التعويض المقضي به إلى المبلغ الذي طالبا به أمام محكمة أول درجة, فأدخل الطاعنان تابعهما المطعون ضده ـ المحكوم ضده بطلباتهما في دعوى الضمان الفرعية ـ للحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف في استئناف المضرورين, فإن لازم ذلك أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب طالبي الضمان ـ الطاعنين ـ بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية المطروحة عليها بهذا الاختصام إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات ـ سالفة البيان ـ تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية في الميعاد واختصام الطاعنان ضامنهما للحكم عليه بطلباتهما آنفة الذكر للارتباط الوثيق بين الدعويين في الخصومة الحالية ولما ثبت من الحكم الابتدائي من أن دفاع طالبي الضمان والضامن كان متحدا, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول طلب الطاعنين بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية تأسيسا على عدم رفعهما استئنافا مستقلا عن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
وحيث إن المستأنفين في الاستئناف 124 لسنة 12ق الإسماعيلية طلبا زيادة التعويض المقضي به الحكم المستأنف فأختصم المستأنف عليهما ـ الطاعنان ـ ضامنهما المطعون ضده طالبين الحكم عليه بما عسى أن يحكم به ضدهما من زيادة في مقدار التعويض المقضي به بالحكم المستأنف, وقد قضت المحكمة في الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية وزيادة مقدار التعويض المقضي به للمضرورين ضد الطاعنين إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لدعوى الضمان الفرعية وإلزام المستأنف عليه الثالث ـ المطعون ضده ـ بأن يدفع للمستأنف عليهما الأول والثاني في الاستئناف 124 لسنة 12ق الإسماعيلية ـ الطاعنان ـ مبلغ عشرة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق