الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 مارس 2018

الطعن 1600 لسنة 64 ق جلسة 27 / 6 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 182 ص 929


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي وسعيد شعلة نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  أوراق تجارية " من الأوراق التجارية . الشيك".
اختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك . أثره . عدم سريان حكم المادتين 134 ، 135 من قانون التجارة فى شأن تظهير الكمبيالة على تظهير الشيك . جريان العرف على اعتبار التوقيع على ظهر الشيك تظهيرا ناقلا للملكية . عرف واجب التطبيق ما لم يثبت المظهر أن المقصود بالتوقيع التظهير التوكيلي  .
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134 ،135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذا لم يضع القانون التجاري أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلا للملكية وذلك تيسيراً لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
- 2  أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية . التظهير التوكيلي". حكم " عيوب التدليل - القصور . ما يعد كذلك".
تمسك الطاعن بأن توقيعه على ظهر الشيك تظهير توكيلي وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اكتفاء الحكم المطعون فيه بالقول أن تلك المستندات لا تنهض دليلا على أن التظهير توكيلي دون إحاطته بمضمون المستندات وبحثه لتلك القرائن . خطأ و قصور .
لما كان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل الدعوى شطبت فيهما كلمة "لأمر" وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن توقيعه على ظهر الشيكين كان تظهيرا توكيليا ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعي وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف ـ الطاعن ـ قد قام بتظهير الشيكين موضوع النزاع للمستأنف ضده - المطعون ضده - ومن ثم فهو تظهير ناقل للملكية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات وخاصة التوكيل الرسمي العام الصادر منه للمستأنف ضده للقول أن هذا التظهير تظهير توكيلي، إذ أن هذه المستندات لا تنهض دليلا على أن هذا التظهير من جانبه على الشيكين هو تظهير توكيلي" إذ كان حاصل ذلك أن محكمة الموضع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعن تأييدا لدفاعه ولم تفطن لدلالتها وحجبت نفسها عن بحث القرائن التي ساقها الطاعن للتدليل على صحة دفاعه وبالتالي لم تواجهه بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه مما يعيب قضاءها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام - بعد رفض طلب أمر الأداء - الدعوى 12373 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه قيمة شيكين أحدهما بمبلغ ثمانين ألف جنيه والثاني بمبلغ ثلاثين ألف جنيه سحبتهما شركة...على البنك ....وظهرهما الطاعن له وتعهد بموجب إقرار مؤرخ 1/4/1981 بأداء قيمتها في حالة امتناع الشركة الساحبة عن الوفاء، وإذ امتنعت الشركة عن الوفاء كما امتنع الطاعن رغم إنذاره رسميا فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة. ادعى الطاعن بتزوير الإقرار المؤرخ 1/4/1981، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 26/3/1990 برد وبطلان ذلك الإقرار، وبتاريخ 26/11/1990 حكمت بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 11857 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 29/12/1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف ومذكرته المقدمة بتاريخ 27/2/1992 بأن الشيكين موضوع الدعوى صدرا باسمه فلا يتداولا بطريق التظهير وإنما بحوالة الحق، وأن توقيعه على ظهر الشيكين يعتبر تظهيرا توكيليا ودلل على ذلك بشطب كلمة "لأمر" في كل منهما وبأن المطعون ضده كان يعمل لديه وأنه أصدر له بمناسبة وظيفته التوكيل 2919 لسنة 1979 عام مصر الجديدة وبأنه عمد إلى تزوير الإقرار المؤرخ 1/4/1981 ليتمكن من الاستيلاء على قيمة الشيكين اللذين وكله في قبض قيمتهما لعلمه بأنه إذا ما قام بصرف قيمة الشيكين بصفته وكيلا كان ملزما بالرد وبأنه قضى برد وبطلان هذا الإقرار، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من القول بأن تظهير الشيكين تظهير ناقل للملكية ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بقيمتهما ولم يحط بمضمون المستندات المقدمة ولم يفطن لدلالة القرائن التي ساقها لإثبات دفاعه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا محل لإعمال حكم المادتين 134، 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لاختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجاري أحكاما خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكينا له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيليا، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشيكين محل الدعوى شطبت فيهما كلمة "لأمر" وأن الطاعن تمسك في دفاعه بأن توقيعه على ظهر الشيكين كان تظهيرا توكيليا ودلل على ذلك بالقرائن المبينة بوجه النعي وإذ أٌقام الحكم المطعون فيه قضاءه على مجرد القول "أن المستأنف - الطاعن - قد قام بتظهير الشيكين موضوع النزاع للمستأنف ضده - المطعون ضده - ومن ثم فهو تظهير ناقل للملكية، ولا ينال من ذلك ما قدمه المستأنف من مستندات وخاصة التوكيل الرسمي العام الصادر منه للمستأنف ضده للقول أن هذا التظهير تظهير توكيلي، إذ أن هذه المستندات لا تنهض دليلا على أن هذا التظهير من جانبه على الشيكين هو تظهير توكيلي" وإذ كان حاصل ذلك أن محكمة الموضوع لم تحط بمضمون المستندات والأوراق المقدمة إليها من الطاعن تأييدا لدفاعه ولم تفطن لدلالتها وحجبت نفسها عن بحث القرائن التي ساقها الطاعن للتدليل على صحة دفاعه وبالتالي لم تواجهه بما يقتضيه ولم تقسطه حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى لها الوقوف على صحيح الواقع والقانون في شأنه مما يعيب قضاءها بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق