الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يوليو 2017

الطعن 89 لسنة 67 ق جلسة 23 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 126 ص 723

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع، عبد السلام المزاحي نواب رئيس المحكمة وهشام فراويلة.
--------------
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية".
المنشآت الفندقية والسياحية. ماهيتها. المواد 1، 5 ق 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، 25 ق 46 لسنة 1978م بشأن تحقيق العدالة الضريبية. إعفاؤها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط. قصر الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير. مقتضاه. ارتباط الإعفاء بماهية المنشأة ونوعية نشاطها وترخيصها الإداري. مخالفة هذه الشروط. أثره. انسحاب الإعفاء الضريبي وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن أنشطتها دون النظر إلى ترخيصها. علة ذلك. لا ارتباط بين الترخيص الإداري وحقيقة نشاط المنشأة الواقعي. استخلاص الحكم المطعون فيه من معاينة المنشأة إعدادها للحفلات والأفراح بما يجعلها من قبيل الأندية الليلية ويخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي. صحيح .
ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973م في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978م بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط في التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التي تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتباراً من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبي سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذاً له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمراً من شئون الجهة الإدارية التي أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذي تباشره المنشأة في الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية، وحيث إنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهي من أنواع الخمور مما يدخلها في عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه محل المحاسبة "مطعم وكافتيريا" عن السنوات من 1983 حتى 1989 وأخطرته بالتقديرات فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بإلغاء محاسبته عن نشاطه في الفترة من 1/1/1983 حتى 6/5/1985 وتحديد بدء مزاولة النشاط اعتبارا من 7/5/1985 وباعتبار المنشأة تدخل ضمن المنشآت السياحية الواردة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1973، وتمتعها بالإعفاء الخمسي اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط، وعدم استحقاق أية ضرائب على الطاعن خلال سنوات المحاسبة لدخولها ضمن فترة الإعفاء، طعنت المصلحة المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 183 لسنة 1995 ضرائب سوهاج الابتدائية "مأمورية ......." وبتاريخ 5 من مارس سنة 1996 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 71ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وإعادة الطعن إليها لإعادة بحث اعتراضات الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بخضوع نشاط المنشأة موضوع التداعي للضريبة على أساس أنها تعد من قبيل الحانات والأندية الليلية والكازينوهات استنادا إلى ما جاء بالمعاينة التي أجرتها مأمورية الضرائب المختصة والثابت بها تقديم مشروبات روحية وإعدادها لإقامة حفلات وأفراح، في حين أنها صدر لها ترخيص من وزارة السياحة باعتبارها منشأة سياحية ولا تعدو أن تكون مطعما سياحيا وكافيتريا وليس به من المعدات التي تؤدي إلى الأوصاف التي ساقها الحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية، والمادة 25 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية أن المشرع أناط بوزير السياحة تحديد ماهية المنشآت السياحية وشروطها على أن تفرغ هذه الشروط في التراخيص اللازمة لمباشرة نشاطها وإدارتها خاصة ما يتعلق منها بشكل المنشأة والأنشطة التي تباشر بها ونوعية ما تقدمه من مأكولات ومشروبات ورتب على ذلك إعفاء هذه المنشآت من الضريبة المقررة على الأرباح التجارية والصناعية بخصوص ما تباشره من هذه الأنشطة المحددة على سبيل الحصر وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك بهدف تنشيط السياحة، ثم قصر المشرع هذا الإعفاء على المطاعم اعتبارا من تاريخ سريان القانون الأخير مما مقتضاه أن الإعفاء الضريبي سالف الذكر يرتبط بطريق اللزوم بماهية المنشآت وفق الوارد بقرار وزير السياحة ونوعية الأنشطة المحددة بهذا القرار وما تضمنه الترخيص الصادر لها من الجهة الإدارية نفاذا له بما مقتضاه أن مخالفة هذه الشروط يترتب عليها انسحاب الإعفاء المقرر لهذه المنشأة وأحقية مصلحة الضرائب في ربط الضريبة عن الأنشطة دون النظر إلى سريان الترخيص سالف الذكر من عدمه باعتباره أمرا من شئون الجهة الإدارية التي أصدرته إذ لا ارتباط بين هذا الترخيص وحقيقة النشاط الذي تباشره المنشأة في الواقع ومدى خضوعه للضريبة عن الأرباح التجارية والصناعية، وحيث إنه لما كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أنه تبين من المعاينة أن المنشأة تقدم مشروب البيرة وهي من أنواع الخمور مما يدخلها في عداد الحانات وأنها معدة لإقامة الحفلات والأفراح بما يتعين أن توصف معه بأنها من قبيل الأندية الليلية والكازينوهات بما يخرجها عن نطاق الإعفاء الضريبي، وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق