الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 438 لسنة 70 ق جلسة 25 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 155 ص 879

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، محمود سعيد عبد اللطيف، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وراغب عطية.
------------
- 1  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
السلع المستوردة من الخارج سواءً أكانت رأسمالية أم استهلاكية أم خدمات خضوعها للضريبة على المبيعات. مناطها. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية.
- 2  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
السلع المستوردة. خضوعها للضريبة على المبيعات في نطاق مفهوم المرحلة الأولى استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية. تقدير قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة. أداؤها عند سداد الضريبة الجمركية وقبل الإفراج عنها. لازم ذلك. عدم جواز ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لتحصيل الضريبة تحت أي مسمى بعد خروج السلعة من الضريبة الجمركية. م 6/ 2، 3، 11/ 2، 32/ 2 ق 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات و م6 من لائحته التنفيذية.
مفاد النص في المواد 6/ 2، 3، و11/ 2، و32/ 2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون – يدل على أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة، وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها.
- 3  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية. عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا في حالة بيعها في السوق المحلي بعد إحداث تغيير فيها. م 6/ 3، 11/ 2، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 6، والفقرة الثانية من المادة 11، والفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي.
- 4  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله.
- 5  ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة" "الضريبة على المبيعات". جمارك "الضريبة الجمركية". قانون "تفسيره".
حق المسجل عند حسابه للضريبة على المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على مبيعاته ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته. شرطه. حيازته للفواتير الدالة على ذلك. علة ذلك. م 23 ق 11 لسنة 1991، 17 من اللائحة التنفيذية له. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
مفاد النص في المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الإشارة يدل على أنه للمسجل عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بالمبلغ التي تطلب الحكم ببراءة ذمتها منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
- 6  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل". نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
محكمة الموضوع بغية الوصول إلى الحقيقة. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تطمئن إليه واطرح ما عداه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطرح ما عداه بغية الوصول للحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
- 7  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل". نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1998، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الدليل". نقض "صحيفة الطعن" أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً دقيقاً نافياً عنه الغموض أو الجهالة يبين منها العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1997 السويس الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 100982.350 جنيهاً قيمة ضريبة مبيعات سبق أن دفعته للمطعون ضدها الثالثة بموجب شيك بتاريخ 3/9/1995 عن كمية بوليستر خام كانت قد قامت بشرائها منها بتاريخ 23/7/1995، وفوجئت بصدور قرار هيئة التحكيم العالي بمصلحة الضرائب على المبيعات باعتماد تعديلات المأمورية المختصة لإقرارها عن الفترة من 1/9 حتى 30/9/1995 بما يترتب عليه إلزامها بقيمة ضريبة المبيعات التي سبق أن دفعتها عن ذات الكمية مشتراها مرة أخرى فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت في 16/5/1999 بالطلبات. استأنفت المصلحة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس" وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 9/2/2000 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة قدمت مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السببين الأول بجميع أوجهه والثاني أن الطاعنة تنعي بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال، إذ انتهى إلى أن الشركة الطاعنة هي الملزمة بسداد ضريبة المبيعات على كمية البوليستر الخام التي اشترتها من المطعون ضدها الثالثة على الرغم من أن الأخيرة قامت بسداد هذه الضريبة على البوليستر الخام عند الإفراج الجمرکي، وقامت بتحصيلها من الطاعنة عند بيع هذا البوليستر لها التزاماً بأحكام القانون، وأضحى من حق الشركة الطاعنة خصم ضريبة المبيعات التي سددتها عن البوليستر عند بيع الغزل المخلوط (بوليستر وقطن) إلى المشترين لهذا الغزل، باعتبار أن البوليستر من المدخلات في صناعة خيوط الغزل، وإذ أنكر الحكم المطعون فيه على الطاعنة سدادها للضريبة للشركة المطعون ضدها الثالثة، وألزمها بسداد الضريبة مرة أخرى بما يؤدي إلى ازدواج في سداد الضريبة ويحرم الشركة الطاعنة من خصم الضريبة على المدخلات عند بيعها الغزل المخلوط مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي بسببيه مردود بأن المقرر - في قضاء النقض - أن المشرع أخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج متى كان استيراده لها بغرض الاتجار فيها أو استعمالها في إنتاج سلع يتم بيعها بعد ذلك أياً كان حجم معاملاته وجعل استحقاق الضريبة بالنسبة لهذه السلع والخدمات منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وبأن مفاد النص في المواد 6/2، 3، 11/2، 32/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 6 من لائحته التنفيذية أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى من مراحل تطبيق هذا القانون أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد هذه الضريبة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية – ما لم تكن مهربة – يضحى مانعاً من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها، وبأن مفاد النص بالفقرة الثالثة من المادة 6، والفقرة الثانية من المادة 11، والفقرة الأولى من المادة 47 من هذا القانون أن ضريبة المبيعات تستحق على السلع المستوردة ويكلف بأدائها المستورد لها في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بعد مرورها إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي، وبأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله. لما كان ما تقدم، وكان النص في المادة 23 من القانون المذكور على أن "للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه السلع المبيعة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" وكان النص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادر بالقرار رقم 749 لسنة 2001 على أنه "في تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالي الضريبة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلي: أولاً: .....، ثانياً: المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار: الضريبة على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار القابلة للخصم التي يمكن للمسجل خصمها من إجمالي الضريبة المستحقة على مبيعاته الخاضعة للضريبة (بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ) هي 1- ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات من السلع المصنعة محلياً وكذلك المشتريات بغرض الإتجار إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة، 2- ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية ......" يدل على أنه للمسجل (الشركة الطاعنة) عند حسابه ضريبة المبيعات أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بشرط حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تقدم ثمة فواتير ضريبية بالمبلغ التي تطلب الحكم ببراءة ذمتها منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ إنه أقام قضاءه على تقرير الخبير الذي خالف الواقع والحقيقة فيما أورده من أن الشركة المطعون ضدها الثالثة لم تسدد ضريبة المبيعات على البوليستر الذي استوردته من الخارج على الرغم من أن الإفراج الجمركي عن هذا البوليستر يقطع في حد ذاته بقيام الشركة المطعون ضدها الثالثة بسداد الضريبة، وإلا ما كان قد تم الإفراج عن الرسالة من المنطقة الجمركية، وأن الشركة الطاعنة قدمت للمحكمة قبل إحالة الدعوى للخبير قسيمة سداد الضريبة المدفوعة لمصلحة الجمارك من الشركة المطعون ضدها الثالثة، كما أن الوكيل الحاضر عنها أمام الخبير قرر بذلك، وأضاف أن الضريبة سددت لجمارك الإسكندرية بموجب الإيصال رقم 491086، وكان يتعين على الخبير أن ينتقل إلى جمرك الإسكندرية، وإلى المصلحة المطعون ضدها ومقر الشركة المطعون ضدها الثالثة للتحقق من هذا السداد إلا أنه لم يفعل مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه بغية الوصول للحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لم يتم تقديم الفاتورة المستوفاة للشروط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام النقض، ومن ثم يكون النعي غير مقبول
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لإغفاله بحث مستنداتها ودفاعها أو الرد عليها، إذ أنها قدمت لمحكمة الاستئناف مذكرة شارحة بجلسة 9/12/1999 صممت فيها على طلباتها وشرحت فيها سلامة موقفها في الدعوى وتمسكت في هذا الدفاع بأدلة سائغة وقانونية، كما تقدمت بمستندات لها تأثيرها في الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة ولم يناقش هذا الدفاع ولم يرد عليه كما لم يتحدث عن تلك المستندات مما يصمه بالقصور في أسبابه الواقعية ويبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، إذ إن المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغني عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى، وأنه يجب طبقاً للمادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل الصحيفة ذاتها على بيان هذه الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه، ولما كانت الطاعنة لم تبين أوجه الدفاع والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليها وأثر ذلك في قضائه، وكان لا يغني عن ذلك إحالتها في هذا الشأن إلى ما ورد بمذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الاستئناف، فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
ولما يتقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق