الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 356 لسنة 72 ق جلسة 3 / 11 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 141 ص 809

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2008
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محمد فرغلي، محمد عبد الراضي عياد، عبد الفتاح أحمد أبو زيد وعرفه أحمد دريع نواب رئيس المحكمة.
----------
(141)
الطعن 356 لسنة 72 القضائية "أحوال شخصية"
- 1  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية: إثبات سبب الإرث ".
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية. شرط صحتها في الفقه الحنفي. توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت بذكر نسب الميت والوارث تعريفاً يميزه عن غيره ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه الميراثي.
- 2  أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية: إثبات سبب الإرث ".
ثبوت خلو أقوال شاهدي المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من بيان صلة النسب بينهم والمتوفى ومدى التقائهم به عند أصل واحد مشترك. مؤداه. عدم صحتها في إثبات الإرث بسبب العصوبة النسبية. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإثبات وراثة المطعون ضدهم لمورث الطاعنة تعويلاً على هذه الأقوال. فساد وخطأ في تطبيق القانون.
--------
1 - الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية يشترط لصحتها في فقه الحنفية، وعلى ما جرى به -قضاء محكمة النقض -أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص، الذي بمقتضاه ورث المدعى الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث، حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة، ليعرف نصيبه الميراثي.
2 - إذ كان الثابت بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهم جميعاً ضمن ورثة المرحوم ... كأبناء عمومة له ، إلا أن هذه الأقوال قد خلت من بيان صلة النسب بينهم وبين المتوفى المذكور ، ومدى التقائهم به عند أصل واحد مشترك بما ينال من صحة تلك الأقوال في إثبات الإرث بسبب العصوبة النسبية، و إذ عول الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على هذه الأقوال في إثبات وراثة المطعون ضدهم لمورث الطاعنة المرحوم ... ، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الواقعات ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ...... لسنة 1998 كلي أحوال شخصية "مأمورية نجع حمادي" على كل من الطاعنة و..... وباقي المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان مادة الوراثة رقم ..... لسنة 1966 نجع حمادي وتحقيق وفاة المرحوم/ ...... وانحصار إرثه في ورثته الشرعيين، وقالا شرحاً لذلك إن ابن عمهما/ ..... توفى إلى رحمة الله إلا أن زوجته ...... استصدرت مادة الوراثة المذكورة، على أن إرثه الشرعي ينحصر فيها وابنته ــ الطاعنة ــ وأغفلت ذكرهما في هذه المادة رغم أنهما وباقي المطعون ضدهم من ورثته الشرعيين، ومن ثم أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت ببطلان مادة الوراثة رقم ..... لسنة 1966 نجع حمادي، وإثبات وفاة المرحوم/ ..... وانحصار إرثه الشرعي في زوجته ..... ولها ثمن تركته، وابنته الطاعنة وتستحق النصف، وأولاد عمه المطعون ضدهم جميعاً ويستحقون باقي تركته تعصيباً. استأنفت الطاعنة ووالدتها ..... هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 18 ق قنا، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، وسمعت شهود الطرفين، وأثناء نظرها توفيت .....، فقامت الطاعنة بتصحيح شكل الدعوى، وبتاريخ 11/3/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ــ في غرفة مشورة ــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإبطال مادة الوراثة رقم .... لسنة 1966 نجع حمادي، وإثبات وفاة والدها المرحوم/ ...... وانحصار إرثه فيها ووالدتها ....، وفي أولاد عمه المطعون ضدهم، على سند من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني رغم أن تلك الأقوال لا تنطوي على بيان صلة قرابة المطعون ضدهم بوالدها المتوفي تحديداً، ومدى التقائهم معه في أصل واحد، يربط بينهم وبينه، وقد خالفت هذه الأقوال، ما ورد بتحريات الشرطة والشهادة الإدارية من أن الطاعنة ووالدتها هما الورثة الشرعيين لوالدها المتوفي، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تلك الأقوال، رغم ذلك، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر في فقه الحنيفة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه يشترط لصحة الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية، أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعي الميت، بحيث يذكر نسب الميت والوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد، والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفاً يميزه عن غيره، ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة ليعرف نصيبه الميراثي. لما كان ذلك، وكان الثابت بأقوال شاهدي المطعون ضدهما الأول والثاني أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضدهم جميعاً ضمن ورثة المرحوم/ ...... كأبناء عمومة له، إلا أن هذه الأقوال قد خلت من بيان صلة النسب بينهم وبين المتوفي المذكور، ومدى التقائهم به عند أصل واحد مشترك، بما ينال من صحة تلك الأقوال في إثبات الإرث بسبب العصوبة النسبية، وإذ عول الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي على هذه الأقوال في إثبات وراثة المطعون ضدهم، لمورث الطاعنة المرحوم/ .....، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال، ساقه إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق