الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 2252 لسنة 56 ق جلسة 2 / 1 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 22 ص 109

برئاسة السيد المستشار / محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقانى وصلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة والسيد خلف وفؤاد شلبى.
--------------
- 1  استئناف " ما يعترض سير الخصومة . اعتبار الاستئناف كأن لم يكن". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع " الدفوع الشكلية . الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني . م 70 مرافعات . سقوط الحق فى التمسك به . حالاته . عدم إتمام إعلان المستأنف عليه بصحيفه الاستئناف . لا يحول دون حقه في الحضور و إبداء أى دفاع فى الدعوى . علة ذلك.
مفاد نص المادتين 70، 107 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يترتب سقوط الحق عن التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ومنها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إلا فى حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد أو لم ينتبه إلى حقه فيها والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن فى صحيفة الطعن وإعلان المستأنف إليه بصحيفة الاستئناف وإن كان شرطاً لانعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه فى الحضور وإبداء أى دفع شكلى أو موضوعي أو أي دفاع فى الدعوى لأن الإعلان لازم لإنعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم فى الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه.
- 2  نقض " اسباب الطعن . الأسباب الموضوعية".
دفاع يخالطه واقع . لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف فى الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليها الثانية أقامت الدعوى رقم 3747 لسنة 1982 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن والمطعون عليه الأول من العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1975 والتسليم. وقالت بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون عليه الأول منها العين محل النزاع غير أنه أجرها من الباطن للطاعن دون إذن كتابي منها فأقامت الدعوى بطلبيها سالفي البيان. وبتاريخ 27/11/1984 أجابت المحكمة المطعون عليها الثانية إلى طلبيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 736 لسنة 37 ق مدني لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 7/5/1986 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب. وفي بيان ذلك يقول أن مناط حق المستأنف عليه في الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، لعدم إعلانه بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب، أن تكون الخصومة قد انعقدت بينه وبين المستأنف وأن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل من جانب المستأنف. وإذ كان الثابت من الأوراق أن وكيل المطعون عليها الثانية أبدى الدفع المشار إليه بجلسة 5/1/1986 وقبل إعلانها بصحيفة الاستئناف الحاصل في 14/1/1986 وانعقاد الخصومة وكان عدم إتمام الإعلان في الميعاد يرجع إلى سوء نيتها وليس إلى خطأ من جانبه فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدفع المشار إليه وأعمل الجزاء المقرر بنص المادة 70 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبب
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين 70، 108 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع لم يرتب سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات، ومنها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إلا في حالتين الأولى إذا أبدى الدفع بعد التعرض للموضوع وذلك بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة وسواء قصد إلى النزول عن تلك الدفوع أو لم يقصد ولم يتنبه إلى حقه فيها، والثانية إذا لم تبد تلك الدفوع من الطاعن في صحيفة الطعن. وإعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وإن كان شرطاً لانعقاد الخصومة إلا أنه لا يحول عدم إتمامه دون حق المستأنف عليه في الحضور وإبداء أي دفع شكلي أو موضوعي أو أي دفاع في الدعوى، لأن الإعلان لازم لانعقاد الخصومة وليس لازماً لقيام حق الخصم في الحضور وإبداء دفاعه ودفوعه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن عدم إعلان صحيفة الاستئناف في الميعاد مرده إلى سوء نية المطعون عليها الثانية هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق