الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 16517 لسنة 76 ق جلسة 26 / 11 / 2008 مكتب فني 59 ق 145 ص 831

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر، نبيل فوزي وجمال عبد المولى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لقوانين إيجار الأماكن. تعلقها بالنظام العام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تقدير أجرة العين لصيق بها. صيرورته نهائياً. أثره. عدم جواز المنازعة فيه ولو من مستأجر لاحق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المشرع جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء استئجاره أو أي مستأجر لاحق وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر. باطل بطلاناً مطلقاً.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى لها.
- 4  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى. تعلق ذلك بالنظام العام.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام.
- 5  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف".
سبق تأجير العين محل النزاع للطاعن بأجرة شهرية صارت نهائية لعدم الطعن عليها وفقاً لقوانين إيجار الأماكن. أثره. عدم جواز المنازعة فيها أو الاتفاق على أجرة تجاوزها. اتفاق المطعون ضدهم لاحقاً مع الطاعن على أجرة تجاوز الأجرة السابقة وإقامتهم دعوى الإخلاء ضده استناداً إلى تكليفه بالوفاء بالأجرة اللاحقة. أثره. عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن العين محل النزاع تقع بعزبة ...... التابعة لقرية ...... مركز ...... وأنها خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة لاستصلاح الأراضي رقم 25 لسنة 1984 بتاريخ 2/4/1984 وهو التاريخ الذى يعتد به في حساب أجرتها، وإذ سبق تأجيرها للطاعن في 25/11/1984 بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات وقد باتت هذه الأجرة هي الأجرة القانونية لها لعدم تظلم المستأجر منها خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 ولا يجوز للمستأجر اللاحق أو المؤجر أن ينازع فيها كما لا يجوز للمؤجر الاتفاق على أجرة تجاوزها وكان المطعون ضدهم – عدا الأخير – قد أجروا تلك العين إلى الطاعن بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه متجاوزة بذلك الأجرة القانونية المشار إليها آنفاً والتي صارت لصيقة بالعين وأقاموا دعواهم بالإخلاء استناداً إلى تكليف بالوفاء تضمن المطالبة بهذه الأجرة فإن هذا التكليف يكون حابط الأثر مما يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم - عدا الأخير - أقاموا علي الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية ملوى" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة وما يستجد منها، وقالوا بياناً لدعواهم إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ مائة جنيه، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/3/1995 حتى 29/2/2000 بإجمالي مقداره مبلغ 6000 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فقد أقاموا الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضده الأخير خصماً جديداً في الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره وجه الطاعن طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية بين ما أنفقه لترميم العين محل النزاع والأجرة المستحقة عليه. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض وفي الدعوى الأصلية بإجابة الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 41 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 16/8/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تكليف الوفاء بالأجرة السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد عن الأجرة القانونية وهي الأجرة الاتفاقية بالعقد المؤرخ 25/11/1984 والتي صارت نهائية بعدم الطعن عليها خلال تسعين يوماً وفقاً لما ينص عليه القانون 136 لسنة 1981، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بتلك الأجرة واعتد بالأجرة الثابتة بالعقد المؤرخ 1/1/1986 بقالة أنه يعتبر ناسخاً للعقد السابق رغم بطلان الاتفاق اللاحق بالزيادة في الأجرة لمخالفته للنظام العام ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام وقد جعل المشرع تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذي تم التقدير أثناء استئجاره أو أي مستأجر لاحق وبالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى لها، وأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء أو بطلانه متعلقاً بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير فيها أن العين محل النزاع تقع بعزبة جاد الله التابعة لقرية المعصرة مركز ملوى وأنها خضعت لأحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بموجب قرار وزير التعمير والدولة لاستصلاح الأراضي رقم 25 لسنة 1984 بتاريخ 2/4/1984 وهو التاريخ الذي يعتد به في حساب أجرتها، وإذ سبق تأجيرها للطاعن في 25/11/1984 بأجرة شهرية مقدارها عشرة جنيهات، وقد باتت هذه الأجرة هي الأجرة القانونية لها لعدم تظلم المستأجر منها خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 ولا يجوز للمستأجر اللاحق أو المؤجر أن ينازع فيها كما لا يجوز للمؤجر الاتفاق على أجرة تجاوزها وكان المطعون ضدهم - عدا الأخير – قد أجروا تلك العين إلى الطاعن بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه متجاوزة بذلك الأجرة القانونية المشار إليها آنفاً والتي صارت لصيقة بالعين وأقاموا دعواهم بالإخلاء استناداً إلى تكليف بالوفاء تضمن المطالبة بهذه الأجرة فإن هذا التكليف يكون حابط الأثر مما يترتب عليه عدم قبول دعوى الإخلاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق