الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يوليو 2017

الطعنان 12983 لسنة 75 ق ، 2771 لسنة 77 ق جلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 117 ص 672

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها من تلقاء ذاتها.
المقرر أن لمحكمة النقض كما للنيابة العامة أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
- 2 حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية أو المستعجلة أو بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. م 212 مرافعات. علة ذلك.
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها ، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدى إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضي.
- 3  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم المنهى للخصومة والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتهما.
المقرر أن الحكم المنه للخصومة في مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذى ينتهى به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي.
- 4  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن في الحكم . شرطه. أن يكون ختاميًّا ينتهي به موضوع الخصومة. مؤداه. صدوره في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لا يتحقق به الشرط.
المقرر أن الحكم الذى يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذى يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
- 5  حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء. غير منهٍ للخصومة. الطعن فيه بالنقض. غير جائز. م 212 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام.
إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 61110 دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5./. حتى تمام السداد، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها. فاستأنفت هذا القضاء فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلني بعد أن انتهت في أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) في الغرامات، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناءً قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام .
- 6  نقل "نقل بحري: التزام الناقل البحري".
التزام الناقل البحري بتسليم البضاعة. التزام بتحقيق غاية. مؤداه. قيام مسئوليته حتى تمام تسليمها فعلياً. لازمه. أن تنتقل حيازتها لمن تسلمها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غايه هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، وأن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها.
- 7  نقل "نقل بحري: التزام الناقل البحري".
عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها. لا يعفى الناقل من التزامه بالمحافظة عليها. تخلصه من هذا الالتزام. سبيله. إيداعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية. م 226 قانون التجارة البحرية.
المقرر أنه لا يعفى الناقل من التزامه بالمحافظة على البضاعة إلى حين تسليمها فعلياً عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها فيكون له إيداعها لدى أمين يعينه قاضى الأمور الوقتية على نحو ما جاء بالمادة 226 من قانون التجارة البحرية ، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره على الالتزامات المتبادلة بين طرفي الطعن، فإنه يكون معيباً.
- 8  نقل "نقل بحري: التزام الناقل البحري".
الخطأ في سلوك تعليمات تفريغ البضاعة وعدم المحافظة عليها إلى حين تسليمها للمرسل إليه وقبول المظهر إليه تظهير سندي شحنها بعد ورودها إلى الميناء بمدة جاوزت السنة. أثر ذلك في مسئولية الناقل البحري والمرسل إليه والمظهر إليه.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق- أن رسالتي التداعي وصلتا ميناء التفريغ (.....) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 في حاويتين مشتركتين دوّن على سندي شحنهما أن المرسل إليه (......) ثم ظُهرا إلى من يدعى/.......، وأخيراً ظُهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف /...... بمعرفة بنك ..... (فرع ......) - الذي لم يتوجه لطلب التسليم إلا في 10 من يوليه- سنة 2001 . بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما في 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذي امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات في 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التي نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التي توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه ، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضى الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التي تقضى بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها في عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة ............... لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 في 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع في 31 من مارس 2003 الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة أن الغرامات التي تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها في سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها في المحافظة على رسالتي التداعي حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذي يطالب المستأنف بسداده ، هذا إلى أن المحكمة في مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظُهرا إليه في 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلى ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أي في 23 من مايو سنة 2000، مما يتعين وجوب تحمله جزءً من المخاطر التي آلت إليها هذه البضائع، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى به من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضي به وبتأييده فيما قضى به في الطلب العارض.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية - على ممثلي الشركة المطعون ضدها بصفاتهم الواردة بصحيفة الطعن بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامها بدفع مبلغ خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري طبقاً للسعر المحدد من البنك المركزي في تاريخ صدور الحكم، وإلزامها بالفوائد القانونية لقيمة البضاعة من تاريخ المطالبة بتسليم إذن التسليم حتى تمام السداد، وكذا بأن تدفع للطاعن مبلغ مائتي ألف جنيه مصري تعويضاً عما أصابه من ضرر وما فاته من ربح، وقال بياناً لذلك إنه مالك للبضاعة موضوع سندي الشحن محلي الدعوى الواردين من شنغهاي بالصين إلى ميناء بورسعيد على الباخرة ..... رحلة 5 من مايو سنة 2000 التي وصلت إلى ميناء بورسعيد في 23 من مايو سنة 2000 وبالنظر إلى أن النولون قد تم سداده مقدماً فقد تقدم إلى التوكيل الملاحي - المطعون ضدها – بطلب تسليمه إذني تسليم البضاعة موضوع سندي الشحن إلا أنه رفض تسليمه إياهما متعللاً بوجود غرامة تأخير على الحاويتين التي تحتويان هذه البضاعة، ومن ثم فقد أقام الدعوى. تقدمت المطعون ضدها بطلب عارض للحكم لها بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 61110 دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم وفوائده القانونية بمقدار 5% حتى تمام السداد. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من مايو سنة 2003 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 12268.08 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة المصرية طبقاً للسعر الذي يحدده البنك المركزي وقت الصرف - التي تمثل قيمة الرسالة موضوع الدعوى - ومبلغ 9015.51 جنيهاً تعويضاً عما فات الطاعن من كسب وفائدة مقدارها 5% ابتداء من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وفي الطلب العارض برفضه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق، كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 44ق، وبعد ضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 23 من يونيه سنة 2005 في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 44ق بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى الأصلية والقضاء برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإعادة الأوراق إلى مكتب الخبراء، وفي موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 44ق برفض الاستئناف، وبتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2006 قضت في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 44ق في الشق الخاص بالدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 26910 دولار أمريكي والفوائد القانونية بمقدار 5% سنوياً من تاريخ الحكم حتى تمام السداد. طعن الطاعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 23 من يونيه سنة 2005 بطريق النقض بالطعن رقم 12983 لسنة 75ق، كما طعن في حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2006 بالطعن رقم 2771 لسنة 77ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
أولاً: الطعن رقم 12983 لسنة 75ق
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض كما للنيابة العامة أن تثير من تلقاء ذاتها المسائل المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق منها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوعها وما يترتب على ذلك حتما من زيادة نفقات التقاضي، وكان الحكم المنه للخصومة في مفهوم نص المادة 212 من قانون المرافعات هو الحكم الذي ينتهي به النزاع برمته بالنسبة لجميع أطرافه، والخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لهذا النص هي الخصومة الأصلية المنعقدة بين طرفي التداعي، وأن الحكم الذي يجوز الطعن عليه هو الحكم الختامي الذي ينتهي به موضوع هذه الخصومة برمته وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو فرعية متعلقة بالإثبات فيها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 61110 دولار أمريكي أو ما يقابله بالعملة المصرية من تاريخ الحكم والفوائد القانونية بمقدار 5% حتى تمام السداد، وذلك قيمة غرامات التأخير المستحقة من تاريخ وصول البضاعة، وإذ قضى برفض طلب المطعون ضدها. فاستأنفت هذا القضاء، فقضت محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبيان قيمة الغرامات المستحقة من تاريخ وصول البضاعة وحتى بيعها بالمزاد العلني بعد أن انتهت في أسباب حكمها إلى أحقية المستأنفة (المطعون ضدها) في الغرامات، ومن ثم فإن هذا الحكم لا يكون منهياً للخصومة برمتها، كما أنه ليس قابلاً للتنفيذ الجبري، ولا يندرج ضمن الأحكام التي أجازت المادة 212 من قانون المرافعات الطعن فيها استثناء قبل صدور الحكم المنه للخصومة برمتها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم جواز الطعن عليه لتعلق ذلك بالنظام العام
ثانياً: الطعن رقم 2771 لسنة 77ق
وحيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض دعواه تأسيساً على أن عدم استلام البضاعة إنما يرجع إليه لامتناعه عن سداد قيمة الغرامات المستحقة دون أن يبين سند التزامه بها أو يعرض لما قررته المادة 226 من قانون التجارة البحرية من وجوب قيام المطعون ضدها – باعتبارها وكيلة عن الناقل البحري – أن تستصدر أمراً من قاضي الأمور الوقتية بإيداع البضاعة لدى أمين بدلاً من بيعها وهو ما لم تسلكه وتم البيع بالمزاد للبضاعة كمهمل بما يرتب مسئوليتها عن إخلالها بالتزام التسليم للطاعن، ويعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم، وأن عقد النقل لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن بحيث تنتقل إليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها وأنه لا يعفي الناقل من التزامه بالمحافظة عليها إلى حين تسليمها فعلياً عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضاعة بعد تفريغها من السفينة أو رفضه تسلمها فيكون له إيداعها لدى أمين يعينه قاضي الأمور الوقتية على نحو ما جاء بالمادة 226 من قانون التجارة البحرية, وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الذي تمسك به الطاعن ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيداً لإعمال أثره على الالتزامات المتبادلة بين طرفي الطعن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المستأنف وسائر الأوراق - أن رسالتي التداعي وصلتا ميناء التفريغ (بورسعيد) بتاريخ 23 من مايو سنة 2000 في حاويتين مشترکتين دون على سندي شحنهما أن المرسل إليه ..... ثم ظهرا إلى من يدعى/ .....، وأخيراً ظهرا بتاريخ 9 من يوليه سنة 2001 إلى المستأنف/ ..... – بمعرفة بنك .... (فرع ...) - الذي لم يتوجه لطلب التسليم إلا في 10 من يوليه سنة 2001. بما مؤداه أن هاتين الحاويتين ظلتا دون تسليم ما بداخلهما من بضاعة من تاريخ تفريغهما في 23 من مايو سنة 2000 حتى التاريخ الأخير الذي امتنع فيه المستأنف عن الاستلام لمطالبة الشركة المستأنف عليها له مقابل غرامات بقاء الحاويتين دون إفراغ لمحتوياتهما رغم كونهما مشتركتين مع بضائع أخرى واستمر هذا الوضع حتى تم البيع لهذه المحتويات في 29 من يناير سنة 2002 دون اتخاذ المستأنف عليها الإجراءات التي نصت عليها المادة 226 من قانون التجارة البحرية التي توجب عليها كوكيلة عن الناقل الالتزام بالمحافظة على البضائع إلى حين تسليمها تسليماً فعلياً للمرسل إليه، وذلك بإيداعها لدى أمين بأمر من قاضي الأمور الوقتية ودون اتخاذ الإجراءات المنظمة لتداول الحاويات التي تقضي بوجوب تفريغ مشمول الحاويات ذات الصفة المشتركة خلال 48 ساعة من وصولها للمخزن وإعادة الحاوية فارغة للتوكيل لاستخدامها في عمليات التشغيل أو شحنها فارغة على نحو ما جاء بكتاب شركة .............. لتداول الحاويات والبضائع المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 2001 – المرفق مع طلب إعادة الاستئناف للمرافعة – وأكده القرار الصادر من مدير عام الجمارك رقم 20 لسنة 1978 في 10 من مارس سنة 1978 المتضمن هذا المفهوم وهو ما تمسك المستأنف بدلالته أمام خبير الدعوى وأرفق صورته بتقريره المودع في 31 من مارس 2003 الأمر الذي يستقر معه في يقين هذه المحكمة أن الغرامات التي تطالب بها المستأنف عليها مرجعها خطؤها في سلوك التعليمات الخاصة بتفريغ الحاويات المشتركة وواجبها في المحافظة على رسالتي التداعي حتى تسليمها إلى المرسل إليه مما نجم عنه المبلغ الذي تطالب المستأنف بسداده، هذا إلى أن المحكمة في مجال وزن الأدلة وتقديرها ترى أن المستأنف ساهم بخطئه بقبول سندين للشحن ظهرا إليه في 9 من يوليه سنة 2001 عن بضائع وردت إلي ميناء بورسعيد عن مدة سابقة جاوزت السنة أي في 23 من مايو سنة 2000، مما يتعين وجوب تحمله جزء من المخاطر التي آلت إليها هذه البضائع، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى في الدعوى الأصلية بعد استبعاد ما قضى من تعويض والفوائد المستحقة عليه وعلى المبلغ المقضي به وبتأييده فيما قضى به في الطلب العارض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق