الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

الطعن 109 لسنة 71 ق جلسة 22 / 12 / 2008 مكتب فني 59 ق 151 ص 860

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي وهشام فراويلة نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم.
الأصل في التحكيم ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أنه طريق استثنائي لعرض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم.
- 2 تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
لغة التحكيم. هي اللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أخرى. استمرار طرف النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط التحكيم أو حكم من أحكام القانون مما يجوز مخالفته دون اعتراض. مؤداه. نزوله ضمنياً عن حقه في الاعتراض عليها. المادتان 8، 29/2.1 ق 27 لسنة 1994. عدم اعتراض الطاعنة على المستندات المحررة بلغة أجنبية غير مصحوبة بترجمة عربية لها منذ جلسة الإجراءات وحتى صدور الحكم. أثره. سقوط حقها في الاعتراض عليها.
إذ كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسرى ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها في الاعتراض المطروح فيها في الطعن.
- 3  تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
الطعن ببطلان حكم التحكيم. قصره على الحالات المبينة بالمادة 53 ق 27 لسنة 1994. إقامة الطعن على غير هذه الأسباب. لازمه. عدم قبول الطعن.
إذ كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قصر هذا الحق على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذا أقيم على خلاف أي من هذه الأسباب .
- 4  تحكيم "ماهية التحكيم" "إجراءات التحكيم: لغة التحكيم" "حكم التحكيم: بطلان حكم التحكيم".
استناد الطاعنة في دعواها ببطلان حكم التحكيم إلى المجادلة في استقلالية عقدي التوريد بينها وبين المطعون ضدها. ليس من أسباب بطلان حكم التحكيم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح. انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا أثر له. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ركنت في الدعوى إلى بطلان حكم التحكيم محل المنازعة لم تشر إلى العقدين المؤرخين 28/5/1996 و 20/5/1998 وما إذا كانا يشكلان وحدة واحدة أم أن كلا منهما مستقل عن الآخر بتوريد أجهزة وبالتعويض وكلها أمور ليست من أسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الطعن رقم ..... لسنة 117 ق استئناف القاهرة ضد المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم رقم ..... لسنة 1999، وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت مع المطعون ضدها بموجب العقد المؤرخ في 28 مايو 1996 على أن تبيع لها آلات وأجهزة حاسبات إلكترونية وبرامج شبكات وتركيبها وتشغيلها إلا أنها أخلت بهذا الالتزام وخالفت شروطه، وأحالت الشركة النزاع إلى المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة نفاذاً لهذا الاتفاق والتي قضت بتاريخ 12 من أبريل سنة 2000 بإلزام الشركة الطاعنة بإنشاء موقع للشركة المطعون ضدها على شبكة الانترنت الخاصة بالشركة الطاعنة ... وبأن ترد للشركة المطعون ضدها مبلغ 138000.00 جنيه وتعويض قدره مائتي ألف جنيه، ولما كان الحكم سالف البيان مخالفاً للقانون فقد أقامت دعواها، وبتاريخ 24 من ديسمبر سنة 2000 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الطعن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن حكم التحكيم قد اعتمد في قضائه على مستندات محررة باللغة الأجنبية في حين أن اللغة العربية هي لغة إجراءات التحكيم إعمالاً لحكم المادة 29 من القانون رقم 27 لسنة 1994 واعتبر أن العقد المؤرخ 20/5/1997 هو المكمل لتنفيذ التزامات الطاعنة في العقد المؤرخ 28/5/1996 مخالفاً الثابت بالأوراق فيما يتعلق بتحديد كمية الأجهزة المطلوب توريدها في تقدير قيمة التعويض المقضي به واطرحت طلبها بندب خبير للفصل في المسائل الفنية المطروحة إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن عدم اعتراضها على المستندات المحررة باللغة الأجنبية يعد نزولاً منها عن حقها في التمسك بهذا النص بعد صدور حكم التحكيم، وأن العقد المؤرخ 20/5/1997م مكمل للعقد المؤرخ في 28/5/1996، وأن الحالات التي طرحتها الطاعنة للوصول إلى بطلان الحكم غير واردة بقانون التحكيم سالف الذكر، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طريق استثنائي لعرض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، ومن ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم، وإنه ولئن كان مدلول المادة الثامنة والفقرتين الأولى والثانية من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن التحكيم يجرى باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري ذلك على لغة المذكرات أو البيانات المكتوبة إلا أنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته دون اعتراض منه اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عن الاعتراض على هذه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة ومنذ جلسة إجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في النزاع لم تعترض على وجود مستندات محررة بلغة أجنبية وغير مصحوبة بترجمة لها إلى اللغة العربية بما يسقط حقها في الاعتراض المطروح فيها في الطعن، كما أنه غير سديد في شقه الثاني ذلك أنه ولئن كان القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أجاز للخصوم الطعن ببطلان حكم التحكيم إلا أنه قصر هذا الحق على أحوال معينة بينتها المادة 53 منه على سبيل الحصر بحيث لا يقبل هذا الطعن إذا أقيم على خلاف أي من هذه الأسباب. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ركنت في الدعوى إلي بطلان حكم التحكيم محل المنازعة لم تشر إلى العقدين المؤرخين 28/5/1996م و20/5/1998م وما إذا كانا يشكلان وحدة واحدة أم أن كلاً منهما مستقل عن الآخر بتوريد أجهزة وبالتعويض وكلها أمور ليست من أسباب القضاء ببطلان حكم التحكيم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق