الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2017

الطعن 480 لسنة 63 ق جلسة 26 /9/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 21

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، عبد المنعم محمد الشهاوي، حسين السيد متولي نواب رئيس المحكمة وفتحي المصري.
--------------
- 1  دفوع . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في الرد على دفاع الخصوم".
الدفع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه . ماهيته . الدفع الذى لم يقدم دليلاً على صحته . قول مرسل . لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه .
من المقرر _ في قضاء هذه المحكمة _ أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان الثابت من مذكرة التفتيش القضائي بشأن تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنه 1991 حصر عام التفتيش القضائي أن المتهم في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1991 جنح مستأنفه دمياط قد استأجل عدة مرات لسداد قيمة الشيك موضوع التهمة المسندة إليه _ تهمة إصدار شيك بدون رصيد _ ثم قرر بعد ذلك أمام المحكمة في المعارضة الاستئنافية أنه محبوس على ذمة جنحه أخرى مرفوعة بذات الشيك المودع أصله بملف الدعوى المطروحة فإن ذلك وإن عد دفعا جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى المشار إليها أن المتهم لم يرشد عن رقم الدعوى المحبوس على ذمتها والتي سبق الفصل فيها أو يقدم دليلا على صحة دفعه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الدفع وصحته ومرماه فإن دفعه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ولا تثريب عليها إن هي التفت عنه.
- 2  تأديب .
ثبوت ان التنبيه ليس له ما يبرره . مؤداه . إلغاؤه .
إذ كانت الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة للطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........ الرئيس بمحكمة طنطا الابتدائية تقدم بهذا الطلب في 1993/9/18 ضد وزير العدل بصفته للحكم بإلغاء التنبيه رقم 15 لسنة 92/93 الموجه إليه من وزير العدل واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 1933/4/24 تسلم التنبيه رقم 15 لسنة 92/93 الموجه إليه من وزير العدل بناء على ما ثبت من تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي المقدمة من المتهم في الجنحة رقم 1342 لسنة 1991 جنح مستأنفة دمياط بإصدار شيك لا يقابله رصيد والذي أدانته محكمة أول درجة فاستأنف واستأجل للسداد ثم تغيب فقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. عارض المتهم وقرر أنه محبوس على ذمة جنحة أخرى مرفوعة بموجب صورة الشيك المودع أصله بملف الجنحة المذكورة مما يشكل دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أن الدائرة التي كان الطالب رئيساً لها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون تحقيق دفاع المتهم الذي مثل محبوساً حال أن هذا الدفع من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وقد تظلم الطالب من هذا التنبيه إلى مجلس القضاء الأعلى الذي قرر بتاريخ 1993/8/23 رفض تظلمه، وإذ كان التنبيه محل الطعن قد خالف القانون وجاء مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بإلغاء التنبيه.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو الذي يبدى صراحة أمامها دون غيره من القول المرسل الذي لم يقصد به سوى مجرد التشكيك في مدى ما اطمأنت إليه المحكمة من أدلة الثبوت وكان الثابت من مذكرة التفتيش القضائي بشأن تحقيقات الشكوى رقم 530 لسنة 1991 حصر عام التفتيش القضائي أن المتهم في الاستئناف رقم 1342 لسنة 1991 جنح مستأنفة دمياط قد استأجل عدة مرات لسداد قيمة الشيك موضوع التهمة المسندة إليه - تهمة إصدار شيك بدون رصيد - ثم قرر بعد ذلك أمام المحكمة في المعارضة الاستئنافية أنه محبوس على ذمة جنحة أخرى مرفوعة بذات الشيك المودع أصله بملف الدعوى المطروحة فإن ذلك وإن عد دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها إلا أنه لما كان الثابت من تحقيقات الشكوى المشار إليها أن المتهم لم يرشد عن رقم الدعوى المحبوس على ذمتها والتي سبق الفصل فيها أو يقدم دليلاً على صحة دفعه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الدفع وصحته ومرماه فإن دفعه لا يعدو أن يكون من قبيل القول المرسل الذي لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ولا تثريب عليها إن هي التفت عنه، ومن ثم فإن الاعتبارات المستمدة من الوقائع المنسوبة للطالب لا تبرر توجيه التنبيه إليه ويكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون وشابه التعسف في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق