الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 9988 لسنة 81 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 53 ص 355

جلسة 28 فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم, محمد أيمن سعد الدين ومحمد محمد الصياد نواب رئيس المحكمة.
-----------
(53)
الطعن 9988 لسنة 81 ق
(1) نقض " جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ".
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة. جواز الطعن فيها بالنقض. م 248 مرافعات المعدل بق 76 لسنة 2007.
(2) دعوى " تقدير قيمة الدعوى ".
دعوى الطرد للغصب. دعوى غير مقدرة القيمة. جواز الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها. النعي بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب. على غير أساس.
(4 ، 3) حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن : بدء سريانه ".
(3) جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطة. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن. مؤداه. عدم سقوط الطعن. م 217 مرافعات. قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني. لازمه. وجوب مراعاة تلك الغاية في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن.
(4) جهل الخصم بوفاة خصمه. اعتباره مانعاَ. أثره. تأخر بدء سريان ميعاد الطعن المقرر قانوناَ.
(5) حكم " الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ".
إقامة الطاعن طعنه على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته ودون تقصير منه في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة. أثره. وجوب اختصام ورثته جملة خلال الميعاد المقرر قانوناَ للطعن من تاريخ علمه بالوفاة.
(7 ، 6) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : انعقاد الخصومة ".
(6) الخصومة. انعقادها بين أشخاص موجودين على قيد الحياة. مؤداه. انعدامها في مواجهة الخصم المتوفي. امتناع تصحيحها بإجراء لاحق. التزام الخصم بمراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة.
(7) إيداع المطعون ضده صحيفة الاستئناف مختصماَ خصمه المتوفى قبل صدور الحكم المستأنف طبقا للثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف وشهادة وفاة الخصم. أثره. عدم انعقاد الخصومة. لا ينال من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه بعدم علمه بوفاة خصمه قبل إيداع صحيفة الاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاَ. مخالفة وخطأ.
(8) نقض " أثر نقض الحكم ".
دعوى طرد مورث الطاعنين أولاَ والطاعن ثانياَ من الأرض محل النزاع دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة. موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعن ثانياَ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب، وهى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع (بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب لعدم تجاوز الدعوى مائة ألف جنية) على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً - المشرع - بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت عدم علم خصمه بوفاته باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الإضطرارى، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة. بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن.
5 - المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ إنه إذا أقيم الطعن على المحكوم له المتوفى قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناَ للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاص أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاَ لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة ، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهى لا تقع تحت حصر. وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضى بأنه لا تكليف بمستحيل ، والضرورات تبيح المحظورات.
7 - إذ كان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف ، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم .... مورث الطاعنين أولاً ، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في ../../2009 ، مختصماً فيها المورث الذى كان قد توفى في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأى أثر . لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث ، وتدليله على ذلك باستخدام المحامى الموكل عن المتوفى للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009، لأن هذا العلم - وبفرض صحة ذلك الدفاع - تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف ، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله . بما كان يوجب عليه - إعمالاً للقواعد المتقدمة - أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف ، وهى أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات ، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../../2009 المشار إليه ، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك ، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف ، وهو ما لم يفعله ، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة - الطاعنين أولاً - أن اختصامهم كان في ../../2009 ، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف ، وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً.
8 - إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم لحمل المنطوق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى – التي صار قيدها .... لسنة 2009 مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية ههيا" على المرحوم ..... مورث الطاعنين أولاً، وعلى الطاعن ثانياً. بطلب الحكم بطردهما من العين المبينة بصحيفة الدعوى والإخلاء للغصب. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وفي موضوع الدعوى بالطلبات، طعن الطاعنون هذا الحكم بطريق النقض، وطلبوا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وأودعوا أربع حوافظ مستندات، كما أودع المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، ومذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ، قدم وكيل المطعون ضده أربع حوافظ مستندات، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها قدم وكيل المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب، لعدم تجاوز قيمة الدعوى مبلغ مائة ألف جنيه وفقاً لقيمة الضريبة المربوطة على الأطيان موضوع النزاع، كما قدم حافظة مستندات، والتزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز نظر الطعن لانتهائية النصاب في غير محله. ذلك أنه عملاً بالمادة 248 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 فإنه يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الدعاوى غير مقدرة القيمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى طرد الغصب. وهي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – دعوى غير مقدرة القيمة. فإن الطعن عليه بالنقض يكون جائزاً، ويضحى الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقولون إنه بالرغم من أن المرحوم ........... – مورث الطاعنين أولاً – توفي بتاريخ 18/ 4/ 2009 وصدر الحكم الابتدائي في ../../ 2009، إلا أن المطعون ضده ومع علمه بالوفاة لأنه من ذات البلدة، أقام استئنافاً عن ذلك الحكم على المتوفي، وهو ما جعل خصومة الاستئناف معدومة، ولم يصححها اختصام الورثة لعدم تمامه في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالاستئناف. لما هو ثابت بصحيفة الاستئناف أن المحُضر القائم بالإعلان، أثبت بها بتاريخ ../../ 2009 عدم إعلان المورث لوفاته، ولم يختصم المطعون ضده الورثة إلا في .../ ../ 2009 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المشرع وإن اقتصر في المادة 217 من قانون المرافعات على تنظيم كيفية الطعن في الأحكام في حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن. بأن أجاز للطاعن رفع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة في آخر موطن كان لمورثهم، ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. مستهدفاً – المشرع – بذلك تحقيق غاية معينة هي حفظ الطعن من السقوط. إلا أن قواعد العدالة كمصدر من مصادر القانون المدني، توجب مراعاة تلك الغاية، بالأخذ بمفهوم ذلك التنظيم التشريعي أيضاً في حالة وفاة المحكوم له قبل بدء سريان ميعاد الطعن – أي قبل أو يوم صدور الحكم المراد الطعن فيه أو قبل الإعلان به حسب الأحوال – وثبوت عدم علم خصمه بوفاته. باعتبار أن جهله بذلك من قبيل الظرف المادي الاضطراري، الأقرب ما يكون إلى القوة القاهرة، بما يتحقق به المانع الذي يرتب تأخر بدء سريان الميعاد المقرر قانوناً للطعن. ومن ثم فإنه إذا أُقيم الطعن على المحكوم له المتوفي قبل العلم بوفاته، ودون تقصير من الطاعن في مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة، فإنه يتعين عليه اختصام ورثته ولو جمله خلال المدة المقررة قانوناً للطعن، والتي تبدأ في هذه الحالة من تاريخ علمه بوفاة المورث، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن، سواء كانت الجلسة الأولى أو غيرها حسب الأحوال تبعاً لتاريخ العلم بالوفاة، أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. لا يغير مما سلف ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة، وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لاحق. لأن مناط ذلك هو أن يكون في مكنة الخصم موالاة ما يطرأ على خصمه من وفاة، دون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها ذلك وهي لا تقع تحت حصر
وذلك استصحاباً للقواعد الأصولية التي تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل، والضرورات تبيح المحظورات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورتين الرسميتين للحكم المستأنف وصحيفة الاستئناف، ومن أصل شهادة وفاة المرحوم ......... مورث الطاعنين أولاً، أن المطعون ضده أودع صحيفة الاستئناف في 4/6/2009، مختصماً فيها المورث الذي كان قد توفي في ../../2009، قبل صدور الحكم المستأنف في ../../2009، وهو ما من شأنه عدم انعقاد الخصومة وعدم ترتيب إيداع الصحيفة لأي أثر. لا يغير من ذلك تمسك المطعون ضده في دفاعه أمام هذه المحكمة بعدم علمه بالوفاة قبل إيداع صحيفة الاستئناف بالرغم أنه من ذات بلدة المورث، وتدليله على ذلك باستخدام المحامي الموكل عن المتوفي للتوكيل في القيام بتصرفات قانونية لصالح موكله حتى تاريخ ../../2009، لأن هذا العلم – وبفرض صحة ذلك الدفاع – تحقق لديه في ../../2009، وهو التاريخ الذي أثبت فيه المُحضر القائم بإعلان صحيفة الاستئناف، أن إعلان المورث لم يتم لوفاته لرحمة الله. بما كان يوجب عليه – إعمالاً للقواعد المتقدمة – أن يختصم الورثة ولو جملة خلال المدة المقررة قانوناً للطعن بالاستئناف، وهي أربعون يوماً عملاً بالمادة 227 من قانون المرافعات، تبدأ من تاريخ العلم بوفاة مورثهم في ../ ../ 2009 المشار إليه، ثم يعيد إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كلُ منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك، حتى يصحح الخصومة ويتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وهو ما لم يفعله، لما هو ثابت بالصورة الرسمية لصحيفة اختصام الورثة – الطاعنين أولاً – أن اختصامهم كان في ../.. /2009، أي بعد فوات ميعاد الاستئناف
وبالتالي جاء وارداً على غير محل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، في حين أن خصومة الاستئناف وقعت معدومة ولم تصحح. فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن طلب طرد مورث الطاعنين أولاً، والطاعن ثانياً من الأرض موضوع النزاع باعتبارهما غاصبين دون تخصيص كل منهما بمساحة معينة منها يجعل الحكم المطعون فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة. الأمر الذي يوجب نقض الحكم أيضاً بالنسبة للطاعن ثانياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق