الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 980 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 4 ص 19

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محفوظ, وعبد المنعم حمزاوي.
--------------
- 1  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".  مواد مخدرة .
حالة التلبس يكفى لقيامها وجود مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة التلبس بإحراز مخدر لا يشترط فيه أن يكون من شهد المظاهر الخارجية قد تبين ماهية المادة التي شاهدها . يكفى تحقق تلك المظاهر البت في هذا الشأن موضوعي .
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية، والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع.
- 2  تلبس . مواد مخدرة
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه .
مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه.
- 3  تلبس .
لغير رجال الضبط القضائي عند توافر حالة التلبس بالجريمة التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي .
توافر حالة التلبس بالجريمة يبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط القضائي.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع تقرير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها . عدم التزامها بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها . بأدلة الإثبات القائمة في الدعوي .
لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها، وهي غير ملزمة بالتعرض للدفاع الموضوعي والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/12/1960 بدائرة بندر المنيا محافظة المنيا: أحرز جواهر مخدرة (أفيوناً) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمواد 1 /2، 34/أ، 36، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند رقم 1 من الجدول رقم 1 المرفق. فقررت الغرفة ذلك. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض. وقد ردت المحكمة على هذا الدفع بأنه في غير محله. ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 12/4/1962 عملاً بالمواد 1 /2، 37، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة تلبس بالجريمة ولم تكن هناك مظاهر خارجية تدل بذاتها على إحرازه المخدر - كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في قضائه برفض الدفع, لأن مجرد إلقاء الطاعن لورقة صغيرة - لا يظهر كنه ما بداخلها في قناة مياه لا يعتبر من المظاهر الخارجية التي تنبئ عن إحرازه الجوهر المخدر - كما أن تخليه عن هذه اللفافة لم يكن طواعية واختيار وإنما كان لخشيته من القبض عليه وتفتيشه - وقد اتخذ الحكم من أقوال المخبرين والشاهد ........ دليلا على ثبوت الواقعة في حق الطاعن لمجرد قول الأولين أن الطاعن حاول الهرب عقب إلقاء اللفافة فقبضا عليه مع أنه كان بمكنته أن يبتلع اللفافة أو يحاول الهرب بها ومن الجائز أن تكون قد ألقيت من أحد المارة وبذلك لا يصح نسبتها إلى الطاعن. وفي إغفال الحكم التعرض لذلك كله ما يجعله معيبا جديرا بالنقض
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنه حوالي الساعة الرابعة من مساء يوم 16/12/1960 بينما كان المخبر .............. من قوة مخبري فرع مكافحة المخدرات بالمنيا يسير مع زميله المخبر .......... لعمل بعض التحريات في بندر المنيا بعزبة اسكندر محافظة المنيا إذ شاهد المتهم - الطاعن - قادما في الطريق من الناحية القبلية في الاتجاه المضاد لخط سيرهما وما أن رآهما حتى ألقى من يده بلفافة من ورق السلوفان فسقطت الورقة على سطح الماء في قناة مجاورة وحاول الهرب وقد شاهداها وهي تلقى من يده حتى استقرت على سطح الماء فقام المخبر ...... بالنزول إلى مجرى الماء مستندا على ذراع من يدعى ....... الذي يعمل بماكينة طحين كائنة بمكان الحادث والتقط المخبر اللفافة وتبين أن بها مادة الأفيون وكان المخبر الآخر ....... قد أسرع بإمساك المتهم أثناء محاولته الهرب إثر إلقائه اللفافة على سطح الماء وقد واجهه المخبران بالمخدر فاعترف لهما بادئ الأمر بأنه يتعاطاه فاقتاداه لمكتب مكافحة المخدرات بالمنيا وأخطر الرائد ...... رئيس الفرع الذي أبلغ الحادث وتولت النيابة التحقيق وثبت من التقرير الكيميائي أن المادة المضبوطة أفيون وأنها تزن صافيا 0.3 جرام" واستدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بما شهد به كل من المخبرين و...... وبما دل عليه تقرير قسم المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومعاينة مكان الحادث وهي أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز الجوهر المخدر التي دين الطاعن بها
لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض إلى الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه كانت هناك مظاهر خارجية تدل بذاتها على وقوع جريمة إحراز المخدر فالمتهم باعترافه في التحقيقات يقرر أنه يعرف الشاهدين الأولين ويعرف أنهما من مخبري فرع مكافحة المخدرات. وقد قرر الشاهدان المذكوران في أقوالهما السالف بيانها والتي اطمأنت لها المحكمة أن المتهم بمجرد أن وقع نظره عليهما رمى لفافة كانت بيده فاستقرت على سطح مياه الترعة وحاول الهرب ولا مراء في أن هذه المظاهر والحركات التي وقعت من المتهم تحت نظر المخبرين تكون مظاهر خارجية تدل بذاتها على أن المتهم لا بد محرز لمادة مخدرة وقد أسرع بمجرد مشاهدته لهما إلى التخلص من تلك المادة وحاول الهرب". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم سائغ ويتوافر به حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لغير رجال الضبط القضائي التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين, ذلك بأنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل إنه يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية والبت في هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع - ومن ثم يكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض سديدا في القانون - لما كان ذلك, وكان مجرد تخوف المتهم وخشيته من رجال المباحث ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. ولما كان الحكم قد استدل على إحراز الطاعن للمخدر استدلالا سائغا استخلصه من أقوال شهود الإثبات الذين اطمأن إليهم, وكان لمحكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما ترتاح إليه منها, فإن ما يثيره الطاعن من إنكار حيازته للمخدر وبأنه كان بمكنته التخلص منه بابتلاعه أو الهرب به إنما هو من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل منه أمام محكمة النقض، وهو باعتباره دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالتعرض له والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق