الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

الطعن 9405 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 80 ص 526

جلسة 27 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني, د. خالد عبد الحميد, عمران عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم الشاهد.
--------------
(80)
الطعن 9405 لسنة 80 ق
- 1  بطلان "بطلان الإجراءات: أثر تحقق الغاية من الإجراء".
تقرير البطلان. مناطه. تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص عليه أو عدمه أو تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو النظام العام.
- 2  بطلان "بطلان الإجراءات: أثر تحقق الغاية من الإجراء".
تفسير ماهية الغاية من الشكل القانوني. مسألة قانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
- 3  ضرائب "الضريبة على المرتبات".
تقدم المطعون ضدها بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة معترضة فيه على خضوع مقابل العلاوات الخاصة للضريبة على المرتبات. مناقشة لجان الطعن الضريبي موضوع الطعن ورفضه. أثره. وجوب عدم القضاء بالبطلان رغم النص عليه. علة ذلك. تحقق الغاية من الإجراء. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
- 4  ضرائب "فرض الضريبة".
إنشاء الضريبة أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها. لا يكون إلا بقانون.
- 5  ضرائب "فرض الضريبة".
العلاقة بين الدولة والملتزم بالضريبة. مضمونها.
- 6  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النصوص التشريعية. سريانها. على المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها. م1 ق مدني.
- 7  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
فحوى اللفظ. شموله إشاراته ومفهومه واقتضاؤه.
- 8  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". 
مفهوم النص. ماهيته.
- 9  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
مفهوم الموافقة أو من باب أولى. ماهيته.
- 10  ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور: الإعفاء من الضريبة".
العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة ومن في حكمهم. عدم خضوعها لأية ضرائب أو رسوم. علة ذلك.
- 11  ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور: الإعفاء من الضريبة".
الزيادة التي تصيب الأجر نتيجة ضم علاوات خاصة إليه. إعفاؤها من الضرائب والرسوم قبل الضم أو بعده. مؤداه. عدم جواز تخصيص هذا الإعفاء على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص. علة ذلك. م4 ق 149 لسنة 2002.
- 12  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
التكييف القانوني. ماهيته. إلحاق واقعة بمبدأ قانوني. مؤداه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
- 13  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
تكييف الإجراء. العبرة فيه بوصفه القانوني.
- 14  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
طلبات الدعوى والحق فيها. تكييفها من سلطة قاضي الموضوع دون الاعتداد بتكييف الخصوم. علة ذلك. الأخذ بتكييف المدعي قد يجره إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل الموضوعية.
- 15  دعوى "نطاق الدعوى: تكييف الدعوى".
اعتراض المطعون ضدها أمام مأمورية الضرائب المختصة ولجنة الطعن على قيام جهة عملها بإخضاع ما ترتب على العلاوة الخاصة من زيادة في الأجور المتغيرة لضريبة المرتبات. مؤداه. حقيقة طلبها هو استرداد ما تم خصمه كأثر لعدم أحقية الجهة الإدارية في الخصم.
- 16  نقض "نطاق الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
عدم جواز القضاء بغير طلب أو بأكثر مما طلب. علة ذلك.
- 17  نقض "نطاق الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
مجاوزة الحكم لطلبات الخصوم. مخالفة القانون. جواز الطعن عليه. شرطه. إيراد المحكمة أسبابا لقضائها التي جاوزت فيه هذه الطلبات.
- 18  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
- 19  ضرائب "الضريبة على المرتبات والأجور".
الإعفاء من الضرائب والرسوم. قصره على العلاوات المضمومة للأجور الأساسية فقط اعتبارا من أول يوليو 2008. الزيادة في المكافآت والمزايا الناتجة عن ضم العلاوات للأجر الأساسي. عدم سريان الإعفاء عليها. علة ذلك. م4 ق 89 لسنة 2003. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكما قضائيا وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو الإثبات لما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع.
2 - تفسير ماهية الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات، فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يقضى بالبطلان في هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
4 - إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
5 - العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التي تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعاءها وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقا لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها.
7 - المقرر أن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه.
8 - المراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه.
9 - إذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساويا أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى.
10 - إذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريرا لهذا الإعفاء.
11 - إذ نصت المادة الرابعة من القانون الأخير (رقم 149 لسنة 2002) على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم. فإن مؤدى ذلك، هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملا لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه (رفع المعاناة عن كاهل العاملين للارتفاع في الأسعار)، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص.
12 - التكييف القانوني هو إلحاق واقعة بمبدأ قانوني، وذلك بتصنيفها وردها إلى الفئة القانونية التي تنظمها وتنطبق عليها، مؤدى ذلك أنه يخضع لرقابة محكمة النقض.
13 - تكييف الإجراء فإن العبرة فيه هي بوصفه القانوني.
14 - لا يعتد بتكييف الخصوم للدعوى، طلبا وحقا، بل يجب على قاضي الموضوع أن يبحث في طبيعة كل منهما للتأكد من صحة تكييف الخصوم ولو كان ذلك للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعا، ذلك بأن الأخذ بتكييف المدعي - على علته - قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضي هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع.
15 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها اعترضت أمام مأمورية الضرائب المختصة ولجنة الطعن على قيام جهة عملها بإخضاع ما ترتب على العلاوة الخاصة من زيادة في الأجور المتغيرة لضريبة المرتبات عن شهر يونيه سنة 2008، مما مؤداه أن حقيقة طلبها هو استرداد ما تم خصمه كأثر لعدم أحقية الجهة الإدارية في الخصم.
16 - القضاء بغير طلب أو بأكثر مما طلب ينطوي على مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ قانون المرافعات هو مبدأ الطلب.
17 - النعي في الشق المتعلق بالقضاء بغير طلب من قبيل مخالفة القانون التي تجيز الطعن في الحكم طبقا للمادة 248 من قانون المرافعات طالما أوردت المحكمة أسبابا لقضائها الذي جاوزت فيه طلبات الخصوم وبينت وجهة نظرها فيه.
18 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
19 - مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتبارا من أول يوليو سنة 2008 يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم مقصورا على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة المكافآت أو المزايا أو غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليو سنة 2008 فإنه يكون معيبا.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن جهة عمل المطعون ضدها مأمورية ضرائب المهن الحرة أخضعت ما تقابل العلاوات الخاصة الذي يصرف ضمن الأجور المتغيرة من حوافز ومكافآت وأجور إضافية للضريبة على المرتبات وما في حكمها فاعترضت إلى ذات المأمورية وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها برفض الطعن. أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2009 ضرائب جنوب القاهرة طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2009 حكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الطعن وبإلزام الجهة الإدارية باستبعاد العلاوات الخاصة المضافة للمرتب الأساسي وذلك عند حساب الضريبة على الأجور المتغيرة من مكافآت وغيرها مستقبلاً وبأحقية المطعون ضدها في استرداد ما تم خصمه عن السنوات 2003/ 2007. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من ضريبة اعتباراً من شهر يونيه سنة 2008 وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه بقبول الدعوى رغم رفعها بغير الطريق القانوني وبالمخالفة لنص المادة 72 من القانون رقم 157 لسنة 1981 التي توجب على الممول الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسلمه الإيراد الخاضع للضريبة واتخاذ باقي الإجراءات إلا أن المطعون ضدها لم تراع تلك الإجراءات وأقامت دعواها مباشرة أمام المحكمة مما يعيب بالحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن النص في المادة 20 من تقنين المرافعات على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء "يدل على أن الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها دون تفرقة بين حالة النص على البطلان أو عدم النص عليه وذلك أياً كان العمل الإجرائي ولو كان حكماً قضائياً وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام حماية للمصلحة العامة عندما تكون مخالفة الشكل من شأنها المساس بأسس التقاضي كتخلف مبدأ المواجهة القضائية سواء في الإجراءات أو الإثبات لما يسمى حضورية الأدلة وكل ما يخل بحق الدفاع، ويعتبر تفسير ماهية الغاية من الشكل القانوني مسألة قانونية يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المصلحة الطاعنة أخضعت مقابل العلاوات الخاصة الذي حصلت عليه المطعون ضدها للضريبة على المرتبات، فتقدمت بطلب لمأمورية ضرائب المهن الحرة واعترضت على ذلك أمام لجنة الطعن الضريبي، والتي ناقشت موضوع الطعن وقررت رفضه ومن ثم فقد تحققت الغاية من الإجراء، ولا يُقضى بالبطلان في هذه الحالة رغم النص عليه الأمر الذي خلا منه نص المادة 118 من القانون رقم 91 لسنة 2005، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه على غير أساس
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالشق الأول من الوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بعدم خضوع الزيادة في المكافآت وحوافز الإنتاج والإثابات والأجور الإضافية التي تحصل عليها المطعون ضدها بعد ضم العلاوات الخاصة إلى راتبها لضريبة المرتبات عن الأعوام من 2003-2007، يونيه 2008، في حين أن الإعفاء الوارد بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة مقصور على العلاوة وحدها ومن ثم فإن الزيادة في المستحقات سالفة البيان نتيجة ضم العلاوات إلى الأجر الأساسي تعتبر من الإيرادات الخاضعة لضريبة المرتبات وقد نص على ذلك صراحة القانون رقم 89 لسنة 2003 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون الذي رسم حدود العلاقة بين الملتزم بالضريبة والدولة التي تفرضها في مجالات عدة من بينها شروط سريانها وسعرها وكيفية تحديد وعاءها وأن حق الدولة في اقتضاء الضريبة يقابله حق الممول في أن يكون فرضها وتحصيلها على أسس عادلة، ذلك أنه وفقاً لحكم المادة الأولى من القانون المدني فإن النصوص التشريعية إنما تسري على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو فحواها، وأن فحوى اللفظ لغة يشمل إشارته ومفهومه واقتضاؤه والمراد بمفهوم النص هو دلالته على شيء لم يذكر في عبارته وإنما يفهم من روحه، فإذا كانت عبارة النص تدل على حكم واقعة اقتضته، وجدت واقعة أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها، بحيث يمكن فهم المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأي، فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كان مساوياً أو أولى، ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى. لما كان ذلك، وإذ نصت القوانين المتعاقبة أرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 13 لسنة 1991، 29 لسنة 1992 وآخرها القانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة على عدم خضوع هذه العلاوات لأية ضريبة أو رسوم بغية رفع المعاناة عن كاهل العاملين نتيجة الارتفاع المتزايد والمستمر في الأسعار حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية تبريراً لهذا الإعفاء، كما نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على أن تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول يوليو سنة 2007 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم. فإن مؤدى ذلك، هو أن يكون هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم شاملاً لكل زيادة تصيب الأجر نتيجة ضم هذه العلاوات سواء كانت تلك الزيادة قد أصابت الأجر الأساسي بعد ضم العلاوات إليه، أم نشأت عن زيادة الحوافز والمكافآت والأجور المتغيرة المحسوبة بنسبة من الأجور الأساسية لتوافر العلة في الحالتين وهو رغبة المشرع في أن تكون تلك العلاوات الخاصة قبل ضمها للأجور الأساسية وبعد هذا الضم غير خاضعة لكافة الضرائب والرسوم لتحقق الغاية منها كاملة على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم فلا يجوز تخصيص هذا الإعفاء من الضرائب والرسوم على ما يصيب الأجور الأساسية وحدها بغير مخصص وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة هذا النظر عن الأعوام 2003 حتى يونيه 2008 فإن النعي عليه بهذا الشق يکون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من الوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بإلزام الجهة الإدارية برد ما تم خصمه من راتب المطعون ضدها لحساب الضريبة محل النزاع اعتباراً من يونيه سنة 2008 على الرغم من عدم سابقة طرح طلب استرداد ما تم خصمه أمام لجنة الطعن الضريبي بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن التكييف القانوني هو إلحاق واقعة بمبدأ قانوني، وذلك بتصنيفها وردها إلى الفئة القانونية التي تنظمها وتنطبق عليها، مؤدى ذلك أنه يخضع لرقابة محكمة النقض، أما تكييف الإجراء، فإن العبرة فيه هي بوصفه القانوني، ولا يعتد بتكييف الخصوم للدعوى، طلباً وحقاً، بل يجب على قاضي الموضوع أن يبحث في طبيعة كل منهما للتأكد من صحة تكييف الخصوم ولو كان ذلك للفصل في مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعاً، ذلك بأن الأخذ بتكييف المدعي. على علته. قد يجر إلى حرمانه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث القاضي هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل المتعلقة بالموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها اعترضت أمام مأمورية الضرائب المختصة ولجنة الطعن على قيام جهة عملها بإخضاع ما ترتب على العلاوة الخاصة من زيادة في الأجور المتغيرة لضريبة المرتبات عن شهر يونيه سنة 2008، مما مؤداه أن حقيقة طلبها هو استرداد ما تم خصمه كأثر لعدم أحقية الجهة الإدارية في الخصم، ومن ثم يضحى هذا النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالشق الثاني من الوجهين الثالث والثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برد ما تم خصمه كضريبة على ما تحصلت عليه المطعون ضدها من حوافز ومكافآت ترتبت على ضم العلاوة الخاصة للمرتب الذي نص صراحة على خضوعها للضريبة، وأن هذا القضاء، جاوز نطاق طلبات المطعون ضدها أمام لجنة الطعن الضريبي بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي عن الفترة من أول يوليو سنة 2008 في أساسه سديد، ذلك بأن القضاء بغير طلب، أو بأكثر مما طلب ينطوي على مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ قانون المرافعات هو مبدأ الطلب، مما يعتبر معه هذا النعي في الشق المتعلق بهذا من قبيل مخالفة القانون التي تجيز الطعن في الحكم طبقاً للمادة 248 من قانون المرافعات طالما أوردت المحكمة أسباباً لقضائها الذي جاوزت فيه طلبات الخصوم وبينت وجهة نظرها فيه. وكان المقرر – في قضاء هذا المحكمة – أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، لما كان ذلك، وكان مفاد النص في المادة الرابعة من القانون رقم 89 لسنة 2003 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة أنه اعتباراً من أول يوليو سنة 2008 يكون الإعفاء من الضرائب والرسوم مقصوراً على العلاوة المضمومة للأجور الأساسية فقط، ولا يسري هذا الإعفاء على ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة المكافآت أو المزايا أو غيرها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى إعفاء ما يترتب على ضم العلاوة الخاصة من زيادة في المكافآت والحوافز في الفترة من أول يوليه سنة 2008 فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ويضحى ما أثاره الطاعن بشأن مجاوزة الطلبات – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج ومن ثم غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق