الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 886 لسنة 69 ق جلسة 27 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 48 ص 323

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن, محمد محمد المرسي, حسام هشام صادق نواب رئيس المحكمة ورفعت هيبة.
----------
- 1  حكم" حجية الأحكام : شروط الحجية : وحدة الموضوع ".
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى أخرى تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم.
- 2  نقل " النقل البحرى : مسئولية الناقل البحرى ".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تلف رسالتي التداعي مرده رداءة صنفها وطول فترة تخزينها وارتفاع نسبة الرطوبة فيها دون خطأ من جانب الناقل. مؤداه. حيازة ذلك الحكم قوى الأمر المقضي بشأن المتسبب في التلف. إعادة الحكم المطعون فيه بحث مسئولية الناقل وتحميلها له. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 47 ق الإسكندرية الصادر بين الخصوم أنفسهم والذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع بأن التلف الحاصل برسالتي التداعي مرجعه رداءة صنف الأذرة المشحونة لكونه من الدرجة الثانية وطول فترة التخزين وارتفاع نسبة الرطوبة فيه دون خطأ في جانب الناقل (الشركة الطاعنة) فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة المتسبب في التلف الحاصل برسالة التداعي، وإذ أعاد الحكم المطعون فيه النظر في هذه المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه على النحو السالف بيانه، ورتب على ذلك مباشرة أن رفض السلطات والجهات الرقابية بميناء الإسكندرية وتعطيلها لم يكن بفعل المستورد، وإن ما اتخذ من إجراءات قانونية قبل ملاك السفينتين كانت في حدود القانون ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1985 تجاري كلي الإسكندرية للحكم بأن تؤدى إليها مبلغ 1512174.78 دولارا أمريكيا وفوائده القانونية على سند من أن المطعون ضدها تعاقدت معها ولحسابها على نقل شحنتين من الأذرة الصفراء من الموانئ الأمريكية ونفاذاً لذلك استأجرت الطاعنة سفينتين لنقلهما وتبين لدى وصولهما وجود عجز وتلف بهما أديا إلى امتناع المطعون ضدها عن تفريغ الرسالتين رغم أن هذا العوار مرجعه لعيب ذاتي فيهما واستمرت البضائع على السفينتين ما يقرب من ثلاثة أشهر إلى أن تم التصرف فيها بالبيع لشخص آخر وهو مما حملها مصروفات بنكية مما أدى إلى قيام ملاك السفينتين بإقامة تحكيمين ضد الطاعنة أمام هيئة التحكيم بلندن والتي أصدرت حكمها بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى مالك السفينة الأولى مبلغ 314968.45 دولاراً أمريكياً وإلى مالك السفينة الثانية مبلغ 21315.26 دولاراً أمريكياً وفوائده القانونية بواقع 10.5% ولما كان ما قامت به الشركة المطعون ضدها من إجراءات قبل السفينتين يعد تعنتاً من جانبها لعلمها بأن تلف البضاعة يرجع لعيب ذاتي بها لا دخل للسفينتين فيه مما يشكل خطأ منها حمل الطاعنة أضراراً تمثلت فيما قامت بأدائه إلى مالكي السفينتين تنفيذاً لحكم التحكيم المشار إليه، فضلاً عن المصاريف البنكية التي تكبدتها مقابل تقديم الضمان لمالكي السفينتين ، ومن ثم كانت دعواها بطلباتها سالفة البيان، بتاريخ 31/ 3/ 1991 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 74 ق الإسكندرية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 5/ 9/ 1999 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بعدم مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز والتلف الحاصلين برسالتي التداعي، وذلك على خلاف الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 47ق السابق صدوره بين الطرفين والذي قضى بمسئولية الشركة المطعون ضدها عن العوار الذي لحق بالرسالتين، ومن ثم فإن هذه المسألة تكون قد حازت قوة الأمر المقضي بما لا يجوز معه إعادة بحثها مرة أخرى، وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم السابق في هذه المسألة الأساسية، فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 47 ق الإسكندرية الصادر بين الخصوم أنفسهم والذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع بأن التلف الحاصل برسالتي التداعي مرجعه رداءة صنف الأذرة المشحونة لكونه من الدرجة الثانية وطول فترة التخزين وارتفاع نسبة الرطوبة فيه دون خطأ في جانب الناقل (الشركة الطاعنة) فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة المتسبب في التلف الحاصل برسالة التداعي، وإذ أعاد الحكم المطعون فيه النظر في هذه المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه على النحو السالف بيانه، ورتب على ذلك مباشرة أن رفض السلطات والجهات الرقابية بميناء الإسكندرية وتعطيلها لم يكن بفعل المستورد، وإن ما اتخذ من إجراءات قانونية قبل ملاك السفينتين كانت في حدود القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر الخطأ في جانب المستوردة والتعويض الجابر لهذا الخطأ مما يوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق