الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2016

الطعن 86 لسنة 66 ق جلسة 5 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 41 ص 285

برئاسة السيد المستشار / ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وهاني خليل نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
--------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه. عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه أثره عدم قبوله شكلا.
لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.
- 2  إعدام .
أتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام . دون التقيد بميعاد محدد أساس ذلك .
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة فى الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن". إثبات " بوجه عام".
وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها . مجرد الإشارة إليها غير كاف . إغفال الحكم بيان ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها . قصور .
من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً، فلا يكفى مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المعروض بيان مؤدى ما أشتمل عليه محضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة، ووجه استناده إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه.
- 4  إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". محاماة .
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . المادة 67 من الدستور . حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية . علة ذلك ؟ فرض عقوبة الغرامة على كل محام منتدباً كان أو موكلا من قبل المتهم لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه فضلا عن محاكمته تأديبيا . أساس ذلك ؟ . ثبوت أن الدفاع الذى أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن قاصر عن بلوغ الغرض منه ويعطل حكمة تقريره . أثره : بطلان إجراءات المحاكمة
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليه اقتصر في مرافعته عنه على القول بأنه رجل مسن، ولا يوجد في الأوراق ما يثبت سوء سلوكه كما أوردت التحريات، ودفع ببطلان الاعتراف لمخالفته للتقرير الطبي الشرعي في واقعة الخنق، والتمس أصلياً البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات، حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية، إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليه - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم بما يوجب نقضه أيضاً والإعادة، حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا ..... بأن قام بخنقها بغطاء رأسها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي البيان واقع المجنى عليها بغير رضاها بأن استدرجها إلي الزراعات ونحى عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج قضيبه في قبلها على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وبجلسة ..... قررت المحكمة المذكورة إحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي وحددت جلسة ..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 234/1 - 2 ، 267/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ....... كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بالرأي ...... إلخ .

------------

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, فيكون طعنه غير مقبول شكلا, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه, دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون, إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة, بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته, ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
ومن حيث إن الحكم المعروض بعد أن بين واقعة الدعوى, عرض للأدلة التي قامت على ثبوتها في حق المحكوم عليه بقوله "وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان ثبتت بيقين في حق المتهم وقامت الأدلة عليها وعلى صحة إسنادها إليه من أقوال الرائد......... رئيس مباحث مركز....... و.......... و......... والد المجني عليها وهي الأقوال التي أدلوا بها في تحقيقات النيابة العامة ومن تقرير الصفة التشريحية الموقع على جثة المجني عليها بواسطة الطبيب الشرعي الدكتور ........ ومن اعتراف المتهم في التحقيقات, ومحضر المعاينة الذي أجرته النيابة العامة بتاريخ 2/7/1995 "ولم يبين ما تضمنه محضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة ووجه استدلاله به. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا, فلا يكفي مجرد الإشارة إليها, بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم, حتى يتضح وجه استدلاله بها, وإذ فات الحكم المعروض بيان ما اشتمل عليه محضر المعاينة التي أجرتها النيابة العامة ووجه استناده إليها, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليه اقتصر في مرافعته عنه على القول بأنه رجل مسن, ولا يوجد في الأوراق ما يثبت سوء سلوكه كما أوردت التحريات, ودفع ببطلان الاعتراف لمخالفته للتقرير الطبي الشرعي في واقعة الخنق, والتمس أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة, وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه, وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات, حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي, تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره, ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه, وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية, إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه, فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال, وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن المحكوم عليه - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية, ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره, فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم بما يوجب نقضه أيضا والإعادة, حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المعروض والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق