الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعنان 8014، 8722 لسنة 79 ق جلسة 20 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 70 ص 455

جلسة 20 من مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى مرزوق، سالم سرور, حازم شوقي نواب رئيس المحكمة وصلاح المنسي.
-------------
(70)
الطعنان  8014، 8722 لسنة 79 ق
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى بوجه عام".
ثبوت لجوء المطعون ضدهما للجنة المشار إليها في ق 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات قبل رفع دعواهما. أثره. قبول الدعوى.
- 2  تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مسئولية تبعية لمصلحة المضرور. مصدرها القانون. قيامها على فكرة الضمان القانوني.
- 3  تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المسئول عن التعويض".
للمضرور من حادث سيارة اقتضاء التعويض من المتسبب في الضرر طبقاً للمسئولية التقصيرية والمتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة. مؤداه. جواز مطالبة أياً من الأخيرين بالتعويض. استيفائه من أحدهما. أثره. براءة ذمة الآخر قبله. م 284 مدني. إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله. لا يعني براءة ذمة الآخر. م 289 مدني. التفات الحكم المطعون فيه عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن. صحيح. علة ذلك. عدم استفادة الطاعن منه.
- 4  تعويض "دعوى التعويض: من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن الخطأ الذي يرتكبه أحد موظفي الدولة".
مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف عن تعويض المضرور عما يصيبه من ضرر بسبب خطأ الموظف مرفقياً أو شخصياً. م 174 مدني. رجوعها على الأخير بما حكم به عليها من تعويض. قصره على الخطأ الشخصي دون المصلحي أو المرفقي. الخطأ الشخصي. مناطه. كونه جسيماً أو يكون مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
- 5  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما لا يعد قصوراً".
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعن من قيادته سيارة تابعة لجهة عمله وإحداثها وفاة مورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة. عدم اعتباره خطأ شخصياً جسيماً. أثره. إعمال المادة 175 مدني. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
-----------
1 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لجأ إلى اللجنة المشار إليها في القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق بعض المنازعات قبل رفع دعواهما. (فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بقبول دعوى المطعون ضدهما والفصل في موضوعها دون عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة عملاً بالقانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات غير صحيح).
2 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون.
3 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب في الحادث والمسئول عنه طبقاً للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون. ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه.
4 - المقرر في - قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها وعلى ما نصت عليه المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في فقرتها الأخيرة والمادة 47/ 3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأً مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره.
5 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على توافر الخطأ في جانب الطاعن من قيادته سيارة تابعة لجهة عمله وانقلابها ووفاة مورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة. وحيث إنه بافتراض ثبوت خطأ الطاعن إلا أنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم ولم يرتكبه بدافع من الغرض والمصلحة الشخصية. وكانت مساءلته رهينة بثبوت خطئه الشخصي على نحو ما سلفت الإشارة إليه فإن إهدار الحكم ذلك النص الخاص وإعماله النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما في الطعن رقم 8014 لسنة 79 ق أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2005 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه. وقالا بيان لذلك إن تابعه الطاعن في الطعن رقم 8722 لسنة 79 ق تسبب بخطئه حال قيادته سيارة متبوعة له في وفاة مورثهما، وإذ لحقهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة يقدرانها بالمبلغ المطالب به. أقاما الدعوى. وجه الطاعن دعوى ضمان فرعية ضد تابعه بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يحكم به عليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية، بحكم أستأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم ... لسنة 123 ق القاهرة وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهما لطلبهما بمبلغ التعويض الذي قدرته وبالطلبات في الدعوى الفرعية طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 8014 لسنة 79 ق كما طعن فيه تابعه بالطعن رقم 8722 لسنة 79 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 8014 لسنة 79ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، حيث قبل دعوى المطعون ضدهما وفصل في موضوعها دون عرض النزاع على لجنة التوفيق المختصة عملا بالقانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح. ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما لجأ إلى اللجنة المشار إليها في القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق بعض المنازعات قبل رفع دعواهما
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى للمطعون ضدهما بالتعويض والتفت عن إقرارهما بالتصالح مع تابعه التي حسمت النزاع صلحا بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون. وأنه إذا كان محل حق المضرور من حادث سيارة واحد هو اقتضاء تعويض، فقد أوجد له القانون مدينين أحدهما التابع المتسبب في الحادث والمسئول عنه طبقا للمسئولية التقصيرية والآخر هو المتبوع باعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه غير المشروعة، وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة من يشاء منهما بالتعويض، فإن استوفاه من أحدهما برئت ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة 284 من القانون المدني، ولكن إبرائه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملاً بنص المادة 289 من ذات القانون. ولا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن التصالح الصادر من المطعون ضدهما لتابع الطاعن لعدم استفادة الطاعن منه
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

ثانيا: الطعن رقم 8722 لسنة 79ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم فصل في موضوع النزاع دون عرضه على لجنة التوفيق المختصة عملا بالقانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات والتي يكون الطاعن في الطعن رقم 8014 لسنة 79 طرفا فيها بما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح على نحو ما سبق بيانه في الرد على الوجه الأول من سبب الطعن الأول رقم 8014 لسنة 79ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقي سببي الطعن. الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته لأنه لم يرتكب خطأ شخصيا يجيز للمطعون ضده الأول الرجوع عليه بما حكم به عليه من تعويض، وإذ أهدر الحكم ذلك الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إنه ولئن كانت الإدارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور عن التعويض المستحق له عما يصيبه من ضرر بسبب الخطأ الذي يرتكبه هذا الموظف على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع المنصوص عليها في المادة 174 من القانون المدني سواء كان هذا الخطأ مرفقياً أو شخصياً، إلا أنها- وعلى ما نصت عليه المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في فقرتها الأخيرة والمادة 47/3 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير- لا ترجع على هذا الموظف بما حكم به عليها من تعويض إلا إذا كان الخطأ الواقع منه خطأ شخصياً، إذ لا يسأل الضابط في علاقته بالدولة عن هذا التعويض إذا كان ما وقع منه خطأً مصلحياً أو مرفقياً، ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطأً شخصياً إلا إذا كان خطؤه جسيماً أو كان مدفوعاً فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية أو الإيذاء أو تحقيق منفعة ذاتية له أو لغيره. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على توافر الخطأ في جانب الطاعن من قيادته سيارة تابعة لجهة عمله وانقلابها ووفاة مورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة
وحيث إنه بافتراض ثبوت خطأ الطاعن إلا أنه لم يرق إلى الخطأ الجسيم ولم يرتكبه بدافع من الغرض والمصلحة الشخصية. وكانت مساءلته رهينة بثبوت خطئه الشخصي على نحو ما سلفت الإشارة إليه فإن إهدار الحكم ذلك النص الخاص وإعماله النص العام المقرر بالمادة 175 من القانون المدني ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به في الدعوى الفرعية
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 123 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق