الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 61978 لسنة 59 ق جلسة 25 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 34 ص 246

برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمى.
------------
- 1  نقض " إجراءات الطعن . ميعاد الطعن ".
مباشرة المحكوم عليه حقه في الطعن بالنقض لا تتوقف على ما يقوم الموظف المختص بتنفيذه من الحكم خطأ. أساس ذلك؟ تخلف الطاعن عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد استنادا إلى خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم. غير مجد ما لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد.
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989 كما لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959، واعتذر الطاعن عن ذلك بأن الموظف المختص بالتنفيذ أخطأ ونفذ عليه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المقضي بها، وأنه لم يعلم بحقيقة الحكم المطعون فيه إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه - متمثلاً فيما تقدم - وحال دون مباشرته إجراءات الطعن. لما كان ذلك، وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على ما يقوم بتنفيذه الموظف المختص من الحكم خطأ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريراً لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد.
- 2  نقض " إجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
قيام مانع من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد . وجوب التقرير بالطعن فور زواله . وإيداع الأسباب خلال العشرة أيام التالية لزواله . مخالفة ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن أثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع. ولما كان المانع الذي أدعى الطاعن قيامه قد زال يوم علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989، بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 أي بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض فضاء مملوكة للدولة على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادة 372 مكررا من قانون العقوبات ومحكمة جنح المناخ قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والإزالة على نفقته ورد العقار ورد ما عاد عليه من منفعة . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

------------
المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 5 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, ولم يطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض إلا بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989 كما لم يودع أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 متجاوزا بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959, واعتذر الطاعن عن ذلك بأن الموظف المختص بالتنفيذ أخطأ ونفذ عليه عقوبة الغرامة بدلا من عقوبة الحبس المقضي بها. وأنه لم يعلم بحقيقة الحكم المطعون فيه إلا عندما بدأت النيابة العامة في مباشرة إجراءات التنفيذ ضده, ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالنقض لا يبدأ في حقه إلا من تاريخ علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه وهو تاريخ زوال العذر القهري الذي قام لديه - متمثلا فيما تقدم - وحال دون مباشرته إجراءات الطعن. لما كان ذلك, وكان استعمال المحكوم عليه لحقه في الطعن بطريق النقض الأمر فيه مرجعه إليه دون غيره ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على ما يقوم بتنفيذه الموظف المختص من الحكم خطأ, فإنه لا يجدي الطاعن ما يسوقه تبريرا لتخلفه عن اتخاذ إجراءات الطعن في الميعاد من خطأ الموظف المختص في الوقوف على ماهية الحكم إذ لم يكن من شأن ذلك منعه من ممارسة حقه في الطعن في الميعاد. وفضلا عما تقدم, فإنه من المقرر أنه إذا كان المحكوم عليه بعد علمه بصدور الحكم المراد الطعن فيه بطريق النقض - قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني, فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملا ماديا, كما يتعين عليه تقديم أسباب الطعن خلال مهلة جرى قضاء هذه المحكمة على أنها لا تمتد إلا لعشرة أيام بعد زوال المانع. ولما كان المانع الذي ادعى الطاعن قيامه قد زال يوم علمه بحقيقة الحكم المطعون فيه والتقرير بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 14 من أغسطس سنة 1989, بيد أنه لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1989 أي بعد انقضاء مهلة العشرة أيام من تاريخ زوال المانع, فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا, وتعين التقرير بذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق