الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 6 لسنة 81 ق جلسة 22 / 5 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 4 ص 29

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى مرجان، طارق عبد العظيم، محمد النعناعي ومحمد الجديلي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الحكم الصادر في الطلب".
ميعاد الطعن في الحكم. بدأه من تاريخ صدوره. الاستثناء. من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. م 213 مرافعات. عدم إعلان الطاعن بالحكم وعدم حضوره أمام محكمة الاستئناف وعدم تقديمه مذكرة. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن. أثره. إقامة الطعن في الميعاد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد.
- 2  دعوى "انعقاد الخصومة: إعلان صحيفة الطلب".
 دعاوى رجال القضاء. طبيعتها. منازعة إدارية. اتفاقها مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث الأطراف والحق المراد حمايته. خضوعها لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإداري. علة ذلك. انعقاد الخصومة فيها بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة للبيانات الجوهرية. م 84 ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. إعلان الصحيفة. إجراء لاحق مستقل تتولاه المحكمة. عدم اعتباره ركناً من أركان الدعوى. المقصود منه. إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوي الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم. مؤداه. عدم الإعلان أو بطلانه ليس مبطلاً للدعوى. علة ذلك. عدم جواز القياس في ذلك على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع المتبعة أمام القضاء الإداري وبين الإجراءات المدنية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة هي منازعة إدارية أسند المشرع استثناءً سلطة الفصل فيها لدوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها لاعتبارات قدرها وبإجراءات بينها وحددها تحديد حصر, وتتفق هذه الدعوى مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث أطراف الخصومة والحق المراد حمايته في كل منها, وتخضع دعاوى رجال القضاء في تسييرها والفصل فيها أمام محكمة استئناف القاهرة لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإداري باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وكانت الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 قلم كتاب محكمة الاستئناف سالفة الذكر, أما إعلان الصحيفة إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان الدعوى أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى التداعي وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها - المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة - بما مؤداه أن عدم إعلان الصحيفة أو بطلان إعلانها إلى أي من ذوي الشأن ليس مبطلاً للدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها القانون ولا يقاس في هذا المقام على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين فالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري هي إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية التي يهيمن عليها الخصوم.
- 3  نقض "الخصوم في الطعن".
وزير العدل. هو صاحب الصفة في الخصومة المتعلقة بأعمال وزارته. سريان المادة 77 مكرر (5) ق السلطة القضائية المضافة بق 142 لسنة 2006 الذي تقرر بموجبه الموازنة المستقلة للقضاء والنيابة العامة اعتباراً من عام 2008. أثره. الصفة أصبحت لرئيس مجلس القضاء الأعلى. اختصامه في الدعوى. صحيح.
إذ كان وزير العدل - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - صاحب الصفة في الخصومة الماثلة باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذي تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة, يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب صفة في أي خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً.
- 4  مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة". أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر".
القواعد المنظمة للمخصصات المالية والمعاشات لوظائف القضاء والنيابة العامة. أصل يجري حكمه على الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى. مؤداه. المساواة المالية بكافة جوانبها بينهم. أثره. عدم زيادة أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن مخصصات الهيئات الأخرى. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء, وأن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى, مؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى حيث يحدث إخلال بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها.
- 5  مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة". أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر".
الزيادات التي تطرأ على الأجر. اعتبارها جزءاً منه. مرداه. عدم جواز سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة. علة ذلك.
المقرر - في قضاء النقض - أيضاً أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة, إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المآل الذي انتهى إليه من جهة أخرى, ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه.
- 6  مساواة "المساواة لوظائف القضاء والنيابة". أجر "الزيادات التي تطرأ على الأجر".
قضاء المحكمة الإدارية العليا بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى لقاء ما تقوم به في عمل أصيل وليس عملاً إضافياً. أثره. اعتبارها جزءاً من الأجر لا يمكن فصلها عنه. مؤداه. وجوب مساواة من يشغل الوظائف المقابلة بقانون السلطة القضائية معهم. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق. عليا بتاريخ 2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى - أحزاب - باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضي قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذي تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 126 ق القاهرة - دائرة دعاوى رجال القضاء - على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في تقاضى مبلغ المكافأة التي يتقاضاه شهرياً من هم في درجته من أعضاء مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال في بيان ذلك يقول إنه يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف والتي تعادل درجة نائب رئيس مجلس الدولة وأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً في القضية رقم 21161 لسنة 51 ق. ع بأحقية نواب رئيس مجلس الدولة في المكافأة التي يتقاضاها أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب - ولما كانت هذه المكافأة مقررة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية مقابل عمل أصلي ومن ثم يستحق أن يتساوى بهم في استحقاق تلك المكافأة إعمالا لقاعدة المساواة بين الهيئات القضائية طبقاً لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قرار التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ومن ثم أقام الدعوى، بجلسة 26/ 5/ 2010 قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه لانعدامه، واحتياطياً عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد، كما دفعت بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والأخير بصفتهما، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد هو في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 213/1 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك, ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يحضر أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة في الدعوى ولم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً ويكون الطعن قد أقيم في الميعاد، ويضحى الدفع بالمبدي في هذا الخصوص على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إنه بالنسبة لما أبدته النيابة من رأي بانعدام الحكم المطعون فيه لصدوره في خصومة لم تنعقد مما يستوجب نقضه فهو غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعاوى رجال القضاء والنيابة العامة هي منازعة إدارية أسند المشرع استثناءً سلطة الفصل فيها لدوائر المواد المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها لاعتبارات قدرها وبإجراءات بينها وحددها تحديد حصر, وتتفق هذه الدعوى مع سائر الدعاوى الإدارية من حيث أطراف الخصومة والحق المراد حمايته في كل منها, وتخضع دعاوى رجال القضاء في تسييرها والفصل فيها أمام محكمة استئناف القاهرة لأحكام قانون السلطة القضائية والقانون الإداري باعتباره القانون العام في هذا الشأن, وكانت الخصومة في المنازعات الإدارية تنعقد بتقديم صحيفة الدعوى مستوفاة البيانات الجوهرية التي أوجبتها المادة 84 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 قلم كتاب محكمة الاستئناف سالفة الذكر, أما إعلان الصحيفة إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان الدعوى أو شرطاً لصحتها وإنما هو إجراء لاحق مستقل لا يقوم به أحد طرفى التداعي وإنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها. المقصود منه إبلاغ الطرف الآخر بقيام الخصومة ودعوة ذوى الشأن لتقديم مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد المقررة. بما مؤداه أن عدم إعلان الصحيفة أو بطلان إعلانها إلى أي من ذوي الشأن ليس مبطلاً للدعوى ذاتها ما دامت قد تمت صحيحة في الميعاد وبالإجراءات التي حددها القانون ولا يقاس في هذا المقام على قانون المرافعات المدنية والتجارية لاختلاف الإجراءات والأوضاع وما يترتب عليها من آثار في هذا الشأن بين النظامين فالإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري هي إجراءات إيجابية يوجهها القاضي وتختلف عن الإجراءات المدنية التي يهيمن عليها الخصوم
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما، فإن هذا الدفع في غير محله بالنسبة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ذلك أنه وإن كان وزير العدل- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- صاحب الصفة في الخصومة الماثلة باعتباره الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته إلا أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام المادة 77 مكرراً (5) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 والذي تقرر بموجبه الموازنة السنوية المستقلة للقضاء والنيابة العامة, يتولى مجلس القضاء الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية إعداد مشروعها والمعمول به اعتباراً من موازنة عام 2008 أصبح رئيس مجلس القضاء الأعلى صاحب صفة في أي خصومة تتصل بالأمور المتعلقة بتلك الموازنة ومن ثم فإن اختصامه في الدعوى يضحى صحيحاً ويكون الدفع على غير أساس، وكان لا شأن لرئيس الجمهورية في تلك الخصومة فإن الدعوى بالنسبة له تكون غير مقبولة
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضي برفض الدعوى على سند من أن الطاعن يخضع لقانون مغاير لما يخضع له أعضاء مجلس الدولة المطلوب المساواة بهم رغم صدور قضاء المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية والذي أقر مبدأ المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية جميعا المتماثلين في ذات الدرجة وفي المرتبات والبدلات والمعاشات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة الدستورية العليا انتهت في أسباب القرار الصادر منها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 إلى أن المشرع قد اطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية كافة على منهج مؤداه التسوية تماماً بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة في قانون السلطة القضائية وبين الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى سواء في المخصصات المالية المقررة لها من مرتبات وبدلات وغيرها أو في المعاشات المقررة لشاغليها بعد انتهاء خدمتهم حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلاً ثابتاً بتنظيم المعاملة المالية بكافة جوانبها في المرتبات والمعاشات على حد سواء, وأن القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء والنيابة العامة أصلاً يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى, مؤدى قاعدة المساواة أنه إذا حصل زيادة في المخصصات المالية في أي هيئة من تلك الهيئات لازمه أن تتم التسوية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية الأخرى بحيث لا يكون هناك تفاوت بين المرتبات والبدلات والمزايا بين جميع الأعضاء في جميع تلك الهيئات ولا يزيد أعضاء هيئة في مخصصاتهم المالية عن أعضاء الهيئات الأخرى حيث يحدث إخلال بمبدأ المساواة الذي استقر في التفسير التشريعي سالف الذكر والملزم لكافة الهيئات والجهات الحكومية والأفراد كقانون مستقر وملزم لها، وإذ كان ذلك وكان المقرر في قضاء النقض أيضاً أن الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءاً منه فتندرج فيه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام أياً كان سبب الزيادة, إذ تجب التفرقة بين مصدر الزيادة أو سندها القانوني من جهة وبين المال الذي انتهى إليه من جهة أخرى, ومما لا شك فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة ما دام أنها في النهاية تعتبر جزءاً منه. لما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 21161 لسنة 51 ق. عليا بتاريخ 2/9/2007 بتسوية جميع نواب رئيس مجلس الدولة باستحقاقهم المكافأة التي قررها المجلس الأعلى للهيئات القضائية لأعضاء الدائرة الأولى- أحزاب- باعتبار أن ما تقوم به هو عمل أصيل وليس عملاً إضافياً وأصبحت تلك المكافأة جزءاً من المرتب لا يمكن فصلها عنه ويسري عليها ما يسري على الأجر من أحكام ومن ثم تقتضي قواعد العدالة والمساواة على نحو ما سلف بيانه بين أعضاء الهيئات القضائية إعمال هذا المبدأ على من يشغل الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية باعتباره الأصل الأصيل الذي يسري على شاغلي الوظائف القضائية المقابلة لها بالهيئات القضائية الأخرى الأمر الذي تكون معه دعوى الطاعن قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين إجابته إلى طلباته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الدعوى رقم ........ لسنة 126ق القاهرة- دعاوي رجال القضاء- بأحقية السيد القاضي/....... رئيس محكمة الاستئناف بتقاضي ما يتقاضاه شهريا من هم في درجته من أقرانه أعضاء مجلس الدولة وإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بتسوية حالته على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق