الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعن 5088 لسنة 67 ق جلسة 15 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 67 ص 440

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف, شريف سلام, خير الله سعد وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع".
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع، عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه، شرطه، توفر ملكية واضع اليد على الشيوع بسبب من أسباب كسب الملكية دون الاتصاف بصفة المستأجر. اكتساب صفة المستأجر. أثره. جواز انتزاع هذا الجزء منه.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع الإيجار: إيجار المال الشائع".
قيام المطعون ضده الأول (المستأجر) بشراء حصة شائعة في العقار الكائنة به العين المؤجرة له. أثره. بقاء عقد الإيجار قائماً وعدم جواز التحلل منه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وإن قام بشراء حصة شائعة في العقار الكائنة به المقهى محل النزاع إلا أن حيازته للمقهى تستند إلى عقد الإيجار المبرم في 1/ 7/ 1966 بينه وبين مورث الطاعنين والذي يبقى قائماً ونافذاً قبل المستأجر وبشروطه التي لا يحق له التحلل منها وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة 1996 أمام محكمة بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بطرده من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1966 والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده الأول من مورثهم المقهى محل النزاع مفروشاً لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/ 6/ 1969 قابلة للتجديد وإذ نبهوا عليه في 18/ 1/ 1996 بعدم رغبتهم في تجديد العقد وتسليم المقهى في موعد غايته 30/ 6/ 1996 إلا أنه رفض فقد أقاموا الدعوى. حكمت المحكمة بطرد المطعون ضده الأول والتسليم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 28 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 24/ 9/ 1997 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه إذ قام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيسا على أنه بشراء المطعون ضده الأول من غير المؤجر حصة شائعة مقدارها 6 ط في العقار محل النزاع بموجب عقد البيع المسجل برقم ....... بورسعيد بتاريخ 3/8/1992 أضحى له سند في وضع يده على العين محل النزاع باعتباره مالكا على الشيوع لا مستأجرا في حين أن عقد البيع الصادر له من أحد الشركاء على الشيوع انصب على حصة شائعة من إجمالي مساحة العقار فلا تنشأ عنه حالة اتحاد الذمة التي تنتهي بها الإجارة الصادرة من مورثهم للمطعون ضده الأول فيبقى عقد الإيجار قائما منتجا لآثاره في حيازة عين النزاع ولا مجال لإعمال قواعد الملكية الشائعة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أنه وفيما عدا حالة اتحاد الذمة بشروطها إذا وضع أحد الشركاء على الشيوع يده على جزء معين من المال الشائع تسهيلاً لطريقة الانتفاع فليس من حق الشركاء انتزاع هذا الجزء منه باعتبار أن واضع اليد يمتلك فيه ما يتناسب مع نصيبه في المجموع ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل في المنفعة إلا أن ذلك رهن بأن يكون واضع اليد مالكاً على الشيوع بأحد أسباب كسب الملكية المقررة وألا يتصف بصفة المستأجر والتي مؤداها جعل انتفاعه بالعين مستنداً إلى هذه الصفة فحسب ونفاذ عقد الإيجار قبله بشروطه وعدم جواز التحلل منه وصيرورة التحدي بعدم أحقية باقي الملاك على الشيوع في انتزاع هذا الجزء منه مفتقراً إلى سنده القانوني الصحيح. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وإن قام بشراء حصة شائعة في العقار الكائنة به المقهى محل النزاع إلا أن حيازته للمقهى تستند إلى عقد الإيجار المبرم في 1/ 7/ 1966 بينه وبين مورث الطاعنين والذي يبقى قائماً ونافذاً قبل المستأجر وبشروطه التي لا يحق له التحلل منها وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق