الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 505 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 39 ص 265

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر مشالي, طارق أحمد عبد العظيم, د. أحمد مصطفى الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  أحوال شخصية "متعة: شروط استحقاقها".
المتعة. استحقاقها. شروطها. م 18 مكرر من مرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إذا طلقها زوجها دون رضاها وبغير سبب من قبلها.
- 2  حكم "تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: التسبيب المعيب".
وجوب إيراد محكمة الموضوع كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون. عدم الاكتفاء ببعضها دون البعض الآخر. علة ذلك. القصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلان الحكم. م 178 مرافعات.
المستقر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه, يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها.
- 3  أحوال شخصية "متعة: تقدير المتعة".
التزام الحكم الابتدائي في تقديره للمتعة بحكم نفقة عدة نهائي صادر لصالح الطاعنة وقضاؤه لها بنفقة خمس سنوات. التفات الحكم المطعون فيه عن مستندات الطاعنة الدالة على يسار المطعون ضده تأييدا لطلبها بزيادة نفقة المتعة. خطأ وقصور. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2002 جزئي أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ... ، ... لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ 27/12/2003، وإذ التزم الحكم الابتدائي في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائي سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهري تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية شبين الكوم على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة متعة تقدر بنفقة خمس سنوات، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجته ومدخولته لمدة خمسة وعشرين عاماً إلا أنه طلقها بتاريخ 19/ 1/ 2002 دون رضاها ولا بسبب من جانبها، ومن ثم أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى لها متعة قدرها ستة آلاف جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت لأقوال شهود المطعون ضده بتاريخ 5/ 4/ 2005 قضت المحكمة في الاستئناف رقم .... لسنة 37 ق برفضه، وفي الاستئناف رقم ..... لسنة 37 ق بتعديل حكم أول درجة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ ألف ومائتي جنيه متعة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، في بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قصر قضاءه على نفقة سنة واحدة وقدر مبلغ 1200 جنيه عن زواج دام خمسة وعشرين عاما مخالفا بذلك القانون الذي حدد النفقة بما لا يقل عن نفقة سنتين والتفت عن ما قدمته من مستندات استدلت بها على يسار المطعون ضده تأييدا لدفاعها بطلب زيادة مبلغ المتعة وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إذا طلقها زوجها دون رضاها وبغير سبب من قبلها"، وكان المستقر- في قضاء محكمة النقض- أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه, يوجب على محكمة الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون وألا تكتفي بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة الثبوت والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2002 جزئي أحوال شخصية قويسنا أنه قضى لصالح الطاعنة بنفقة عدة قدرها مائة جنيه شهرياً، وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم بتاريخ 27/12/2003، وإذ التزم الحكم الابتدائي في تقديره للمتعة بحكم النفقة النهائي سالف الذكر وقضى لها بنفقة خمس سنوات بمبلغ وقدره ستة آلاف جنيه، وقدمت الطاعنة لمحكمة الاستئناف من المستندات الدالة على يسار المطعون ضده وبيان ممتلكاته ودخله الشهري تأييداً لطلبها زيادة مبلغ نفقة المتعة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يمحص دفاع الطاعنة في هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالقصور المبطل الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون حين قدر مبلغ المتعة بنفقة سنة فقط، الأمر لذي يتعين معه نقض الحكم بهذا الوجه دون حاجة بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد قضى بمتعة للطاعنة قدرها ستة ألاف جنيه على ما ثبت من الأوراق أن المطعون ضده طلقها غيابيا بدون رضاها وبغير سبب من قبلها وقد عجز الأخير عن إثبات عكس ذلك بما تتوافر معه شروط استحقاقها للمتعة، وحيث إنه وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية واسترشادا بحكم النفقة الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2002 جزئي أحوال شخصية قويسنا والذي تأيد استئنافيا برقمي .....، ..... لسنة 2003 مستأنف أحوال شخصية شبين الكوم، فمن من ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق