الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 49545 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 29 ص 217

برئاسة السيد المستشار /  محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.
-------------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة.
لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/7/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم الثاني. لما كان ذلك فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني - ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
- 2  دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها".
إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية في حكم المادة 309 إجراءات شرطه؟ استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه المدنية. يوجب على محكمة ثاني درجة الفصل في موضوعها. متى الحكم الصادر بالبراءة نهائيا مخالفة ذلك خطأ في القانون.
إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية إذ يجرى على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف. وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309. ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهى لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا : حازا سلعة خاضعة للضريبة بقصد التجارة دون أن تكون مصحوبة بالمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها . ثانيا : قاما ببيع سلعة خاضعة للضريبة دون أن تكون مصحوب بالمستندات وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981 وأدعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 1326.900 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر سوهاج قضت حضوريا ببراءتهما وبرفض الدعوى المدنية استأنف وزير المالية ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض....إلخ .

------------
المحكمة

من حيث إنه لما كان ميعاد الطعن بالنقض ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 23/7/1989 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم عيد الثورة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما في الميعاد القانوني - ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن القضاء بإحالة الدعوى المدنية المطروحة وحدها على محكمة الدرجة الثانية قد جاء مخالفا للمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أن "كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف, لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد فصل فيها من محكمة أول درجة بالبراءة بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له, فإن محكمة ثاني درجة لا تملك عند طرح الدعوى المدنية أمامها أن تحيلها إلى المحكمة المدنية لانتفاء علة الإحالة لسبق الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي من قبل مما يستحيل معه أن يترتب على الفصل في التعويضات إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية على ما يجرى به حكم المادة 309. ولذلك فإنه كان يتعين عليها أن تفصل في موضوعها أما وهى لم تفعل وتخلت عن نظرها بإحالتها إلى المحكمة المدنية فإن حكمها المطعون فيه لا يكون له سند من نص المادة آنفة الذكر ويكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق