الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 47840 لسنة 59 ق جلسة 18 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 28 ص 214

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران.
-------------
اختصاص " الاختصاص النوعي". محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص . يوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . أساس ذلك .
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم 1) أتلفوا عمدا الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ......... وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيها على النحو المبين بالأوراق . 2) دخلوا محلا في حيازة المجنى عليه سالف الذكر بقصد منع حيازته بالقوة وارتكاب جريمة فيه حال كونهم أكثر من شخصين على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 361/1 - 2 ، 369/ 1 - 2 ، 373 مكررا من قانون العقوبات . وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحمة جنح قسم ثانى طنطا قضت حضوريا بعدم اختصاص المحكمة وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، استأنفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية
فطعن كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

-----------
المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم الاختصاص وفصل في موضوع الدعوى يكون قد خالف القانون إذ كان يجب على المحكمة الاستئنافية بعد إلغاء الحكم بعدم الاختصاص أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها عملا بالفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الموضوع وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع ببراءة المطعون ضدهم مما نسب إليهم. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هي بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل في موضوع الدعوى - بعد ما ألغي الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق