الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 465 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 38 ص 259

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر مشالي, طارق أحمد عبد العظيم, د. أحمد مصطفى الوكيل ومحمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر دعوى الأحوال الشخصية والطعن عليها".
وجوب إحالة محاكم الدرجة الأولى ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم الأسرة. م 1/2, 3 من مواد إصدار ق 10 لسنة 2004. الاستثناء. الدعاوى المحكوم فيها قطعيا والمؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بهذا القانون في 1/10/2004. مؤداه. خضوعها لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض. م 56 ق 1 لسنة 2000. صدور الحكم الابتدائي بتاريخ 29/3/2004. أثره. قبول الطعن فيه بالنقض. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة, واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة، أولهما: الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 1/10/2004، وثانيهما: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29/3/2004 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه وبالتالي فإنه يعد من الأحكام المستثناة من الخضوع لذلك القانون ويظل قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف والالتماس والنقض، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق النقض.
- 2  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم مع ما يكون لها من دلالة. قصور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء، مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
- 3  دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى. وجوب إجابة محكمة الموضوع عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
إذ كان كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم، أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها قاصراً.
- 4  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: الطاعة: أثر الصلح على إنذار الطاعة".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالصلح عن إنذار الطاعة بينها وبين المطعون ضده والسابق بحثه في حكمين سابقين. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن التعرض له قبولا أو رفضا. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ 7/10/1998 والذي بحث في تحقيقات الحكم رقم ..... لسنة 2002 شرعي مستأنف ... والمؤيد للحكم الابتدائي رقم ..... لسنة 2000 ملي جزئي .... والذي بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من (أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها - الطاعنة - والتي تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت في مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى. الدفع به. مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه ...) وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي عن التعرض للثابت بالحكمين المشار إليهما قبولاً أو رفضاً، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت انتهاء برقم .... لسنة 2003 ملى كلي أسيوط - مأمورية البداري الكلية - على الطاعنة بطلب الحكم بإثبات نشوزها وإبطال المقرر من نفقتها، وقال بياناً لدعواه إن الطاعنة زوجة له بصحيح العقد الشرعي وفقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وقد تركت منزل الزوجية ودعاها بموجب الإنذار المؤرخ 7/ 10/ 1998 للدخول في طاعته الا أنها لم تعد إلى منزل الزوجية ولم تعترض على هذا الإنذار في الميعاد المقرر ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 29/ 3/ 2004 حكمت المحكمة بإثبات نشوز الطاعنة وبإبطال المقرر من نفقتها بموجب الحكم رقم .... لسنة 2000 ملي جزئي البداري واستئنافه رقم ... لسنة 2002 شرعي مستأنف البداري، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 79 ق أسيوط، وبتاريخ 27/ 3/ 2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة العامة، أنه وقد صدر الحكم المطعون فيه من محكمة استئناف الأسرة فإنه إعمالا لنص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 على أنه "على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تُحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة, وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم...." وفي فقرتها الثالثة على أن "ولا تسري الفقرة الأولى على الدعاوي المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون" يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم أسرة، واستثنى نوعين من الدعاوي من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة، أولهما: الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 1/10/2004، وثانيهما: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة في تلك الدعاوي خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم فلا يسري عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون إنشائها، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 29/3/2004 وقبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه وبالتالي فإنه يعد من الأحكام المستثناة من الخضوع لذلك القانون ويظل قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف والالتماس والنقض، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن بطريق النقض ويضحى الدفع المبدي من النيابة على غير أساس متعينا رفضه
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، إذ التفت عن بحث دفاعها بحصول صلح بينها وبين المطعون ضده بخصوص إنذار الطاعنة الموجه منه إليها بتاريخ 7/10/1998. وعادت إلى منزل الزوجية لمدة، حدث بعدها خلاف بينهما فتركت منزل الزوجية وهي المسألة التي بحثت في دعوى النفقة رقم 63 لسنة 2000 ملي جزئي البداري واستئنافها رقم 48 لسنة 2002 شرعي مستأنف البداري، والمقدمة صورة من صورة من الحكم الابتدائي والاستئنافي لمحكمة الموضوع وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشيء، مع ما قد يكون لها من دلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم، أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فيجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالصلح بين الطاعنة والمطعون ضده عن إنذار الطاعة المؤرخ 7/10/1998 والذي بحث في تحقيقات الحكم رقم ..... لسنة 2002 شرعي مستأنف البداري والمؤيد للحكم الابتدائي رقم ..... لسنة 2000 ملي جزئي البداري والذي بحث هذا الإنذار على نحو ما ورد بمدوناته من (أن الثابت للمحكمة من شهود المستأنف ضدها. الطاعنة. والتي تطمئن إلى شهادتهما أن الزوجة قد عادت إلى مسكن الزوجية عقب توجيه إنذار الطاعة لها من زوجها وأنه تم الصلح بينهما ومكثت في مسكن الزوجية لمدة أربعة أشهر إلى أن نشب خلاف جديد حدا بها لرفع هذه الدعوى للمطالبة بنفقة زوجية، ومن ثم يكون إنذار الطاعة قد فقد مبرراته بعودة الزوجة لمسكن الزوجية ويضحى. الدفع به. مخالفاً للواقع والقانون وجديراً برفضه .....) وإذ التفت الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم الابتدائي عن التعرض للثابت بالحكمين المشار إليهما قبولاً أو رفضاً، رغم أنها تمثل دفاعاً جوهرياً، يتغير به وجه الرأي في الدعوى، الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 79ق ...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق