الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

الطعن 4536 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 79 ص 512

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي نائب رئيس المحكمة وعبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي وطارق سويدان.
---------------
- 1  دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "إجراءات نظر الدعوى". محاكم اقتصادية" الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي مخالفتها إقامة الدليل على ذلك. محاضر الجلسات معدة لإثبات ما يجرى فيها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك, وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف الثابت في الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول.
- 2  دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "إجراءات نظر الدعوى". محاكم اقتصادية" الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية".
تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها. كيفيته. م 38 مرافعات.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده, أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات, طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعي ضد نفس المدعى عليه, أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة, ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه.
- 3  دعوى "تقدير قيمة الدعوى" "إجراءات نظر الدعوى". محاكم اقتصادية" الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية".
اندماج طلب التعويض في الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية. لازمه. وجوب تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي. علة ذلك. تطبيق قاعدة الفرع يتبع الأصل. عدم إمكانية تقدير هذا الطلب الأصلي في الدعوى. مؤداه. صيرورتها غير قابلة للتقدير. اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بها. م 6 ق 120 لسنة 2008.
إذ كان سبب الواقعة التي استند المطعون ضدهم في دعواهم هي إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتي استغلها الطاعن في منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين اندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملا بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية.
- 4  إثبات "طلب إلزام خصم بتقديم أوراق تحت يده".
إلزام الخصم بتقديم أية ورقة تحت يده. متروك لتقدير قاضي الموضوع. المواد 20، 21 إثبات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.
- 5  أعمال تجارية "المنافسة غير المشروعة: ماهيتها".
المنافسة غير المشروعة. ماهيتها. كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية. ورود هذه الأفعال على سبيل المثال لا الحصر. مؤداه. من حق المحاكم إقحام أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة عن طريق القياس أو الاجتهاد. م 66 ق التجارة الجديد.
النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل .....، ثم أضاف أن هذا التعداد الذي يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة، لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحرفي في إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66.
- 6  أعمال تجارية "المنافسة غير المشروعة: ماهيتها".
الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية. من حالاته. المنافسة غير المشروعة. م 163 مدني.
تعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني.
- 7  أعمال تجارية "المنافسة غير المشروعة: ماهيتها".
الخطأ في المسئولية التقصيرية. انصراف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء، تحديده من سلطة قاضي الموضوع. كيفيته. استرشاده بما يستخلصه من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير. مؤداه. مقتضى هذا الالتزام التبصر في التصرف وبذل عناية الشخص العادي. سلطة القاضي التقديرية تشمل كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة يمكن استشفافها من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق. علة ذلك. 
الخطأ كركن في المسئولية التقصيرية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهي القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية.
- 8  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير المسئولية التقصيرية".
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطه.
جرى قضاء محكمة النقض على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
- 9  مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ: ارتباط الخطأ بعلاقة سابقة".
الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية. ماهيته. الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر.
الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير.
- 10  مسئولية "المسئولية التقصيرية: الخطأ: ارتباط الخطأ بعلاقة سابقة".
المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة سابقة. الاستثناء. الإخلال الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة، إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد، وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض.
- 11  أعمال تجارية "المنافسة غير المشروعة: توافر أركانها".
قضاء الحكم المطعون فيه باعتداء الطاعن على العلامة التجارية المملوكة لشركة مورث المطعون ضدهم رغم تعاقده مع هذه الشركة على عدم منافستها واستعمال علامتها التجارية. صحيح. علة ذلك. توافر أركان المنافسة غير المشروعة في حقه لتسبب استعمال العلامة التجارية في الخلط بين منتجات الشركة والمنتجات التي يستوردها الطاعن.
إذ كانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق إلى أن الطاعن قد اعتدى على العلامة التجارية المملوكة للشركة ... رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها "وهو أصلاً التزاماً قانونياً يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيري" مما تسبب في الخلط بين منتجاتها والمنتجات التي يستوردها الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضاءه، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً.
- 12  دعوى "الصفة في الدعوى".
استخلاص توافر الصفة في الدعوى. مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 13  أعمال تجارية "المنافسة غير المشروعة: التعويض عنها".
المنافسة غير المشروعة. التزام فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها. لمحكمة الموضوع - فضلاً عن التعويض – القضاء بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف القومية. المواد 66/2 ق التجارة 17 لسنة 1999 و171/1 مدني.
النص في المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار - التعويض جزاء المسئولية التقصيرية – ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 171/1 من التقنين المدني.
- 14  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض" "تقدير التعويض".
الحق في التعويض كجزاء للمسئولية التقصيرية. مصدره ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية. علة ذلك.
مصدر الحق في التعويض (كجزاء للمسئولية التقصيرية) ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقرراً لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له.
- 15  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض" "تقدير التعويض".
تقدير التعويض الجابر للضرر. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديره مستهدياً في ذلك بكل الظروف والملابسات في الدعوى.
تقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهدياً في ذلك يكل الظروف والملابسات في الدعوى.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أولا: بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسة ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذي أصابهم من الاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للشركة ....، ثانيا: بإزالة العلامة من على كافة المنتجات التي يستوردها ويقوم بتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية والتحفظ على مثل تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته في إحدى الصحف اليومية. وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ الأول من مايو سنة 1992 ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 27 من مايو سنة 1992 تحت رقم ... لسنة 1992، تأسست شركة تضامن باسم الشركة ..... بغرض صناعة المستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات والصيدليات ولوازم الأطفال وتجارتها والاستيراد والتصدير ومركزها مدينة ..... برأسمال مقداره نصف مليون جنيه مناصفة بين الشريكين ومدتها عشر سنوات وورد بالعقد انتقال حقوق الشريك في حالة وفاته إلى ورثته الشرعيين وأنه محظور على كل شريك أن ينافس الشركة في عملها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالشركة، وبموجب عقد عرفي مؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 ومسجل ملخصه أيضاً تم تعديل عقد الشركة بانضمام المطعون ضده الأول إلى الشركة كشريك متضامن مع زيادة رأسمالها إلى ستمائة ألف جنيه بالتساوي بين الشركاء مع تعديل الاسم التجاري ليصبح الشركة ...، وبموجب عقد عرفي مؤرخ 6 من إبريل سنة 1997 ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية تحت رقم ... لسنة 1997، بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 تم تعديل عقد الشركة بتخارج المطعون ضده الأول وتعديل رأسمال الشركة ليصبح خمسمائة ألف جنيه مناصفة بين مورث المطعون ضدهم والطاعن وتعديل اسم الشركة إلى الشركة …. وتعديل حق الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين وتم النص في البند الخامس من العقد على أن اسم وعلامة ..... هي ملك للشركة ولا يجوز لأحد الشركاء حجبها أو امتلاكها أو إعطائها للغير أو العمل باسمه ولا يجوز التعامل بها إلا باسم الشركة وللشركاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخل بهذا الشرط أو يستخدم هذه العلامة باسمه أو لإجراء أي عمليات لحسابه الخاص فضلاً عن المطالبة بالتعويضات، هذا وقد استغلت الشركة العلامة التجارية المشار إليها لتميز منتجاتها في جمهورية مصر العربية منذ سنة 1997، إلا أن المطعون ضدهم فوجئوا أن الطاعن يستعمل ذات العلامة التي سبق وأن تنازل عنها للشركة لتمييز منتجات مثيلة مما أوقع عملاء الشركة في لبس بين منتجاتها ومنتجات الطاعن مما يعتبر منافسة غير مشروعة وذلك بالاعتداء على حق الشركة في استعمال العلامة التجارية الخاصة بها مما أدى إلى انصراف عملاء الشركة عن منتجاتها وترتب عليه غلق الشركة والإضرار بالمطعون ضدهم وتوافر علاقة السببية بين تلك الأضرار وخطأ الطاعن، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد تعديل الشركة المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه وفي حالة عدم تقديمه يصبح العقد مزوراً عليه ولا يرتب أي آثار قانونية ويصبح كل ما ترتب عليه باطلاً ولا يعتد به في مواجهته، وقال بياناً لذلك أن ذلك العقد والخاص بتعديل عقد الشركة بانضمام شريك وزيادة رأسمالها وتحديد الغرض منها تحت يد المطعون ضدهم منتج ومؤثر في الدعوى وتم تزويره من قبل مورث الطاعن والمطعون ضدهم استناداً إلى مغادرته البلاد من سنة 1992 حتى سنة 1995. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية، وأعيد قيدها برقم ... لسنة 1 ق وبتاريخ 12 من يناير سنة 2010 قضت بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 200.000 جنيه وأمرت بإزالة العلامة التجارية .... من على كافة المنتجات التي يستوردها من الخارج والتحفظ على تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته في إحدى الصحف اليومية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحددت جلسة 13 من ديسمبر لنظرها أمام الدائرة الثانية الاستئنافية وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية لنظرها بجلسة 8 من مارس سنة 2010 وبالجلسة المحددة تبين أن المحكمة لم تقم بإحالة الدعوى وإنما قررت حجزها للحكم لجلسة 12 من يناير سنة 2010 مما حرم الطاعن من إبداء دفاعه أو استكماله فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك, وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف الثابت في الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في بيانه يقول، أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية إذ أن الدعوى أقيمت بإلزامه بتعويض مقداره خمسة ملايين جنيه وإزالة العلامة التجارية محل التداعي وأن طلب الإزالة هو طلب مندمج في الطلب الأصلي المتمثل في التعويض ومن ثم فإن قيمة الدعوى لم تتجاوز قيمة النصاب الإنتهائي للمحكمة الاقتصادية الابتدائية التي ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في المنازعة محل التداعي رغم ذلك، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده, أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات, طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعى ضد نفس المدعي عليه, أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة, ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه. لما كان ذلك، وكان سبب الواقعة التي استند المطعون ضدهم في دعواهم هى إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتي استغلها الطاعن في منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين اندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملا بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه وجه طلبا عارض لإلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 المزور عليه لوجوده خارج البلاد منذ عام 1992 حتى 15 أغسطس سنة 1995 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وتمسك بذلك الطلب بمحضر جلسة 27 من يناير سنة 2009 ومحاضر أعمال الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الطلب بمقولة أنه غير منتج في الدعوى وذلك بالمخالفة للمادتين 20، 21 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب إلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 على سند أن ذلك العقد غير منتج في النزاع إذ أن هناك عقد لاحق له مؤرخ 6 من إبريل سنة 1997 يفيد العدول عنه ولم يتم الطعن على العقد الأخير ورتب على ذلك قضاءه برفض الطلب، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الحكم الخصوص له أصله الثابت في الأوراق مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يكفي لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في بيان القانون وفي بيان ذلك يقول، أن العلاقة بينه وبين الورثة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة الشريك المتضامن بالشركة .....هى علاقة عقدية يكون جزاء مخالفة شرائطها ما تقرره قواعد القانون المدني بشأن المسئولية العقدية ويؤكد ذلك انتفاء شروط المسئولية التقصيرية التي تقوم عليها المسئولية العقدية ويؤكد ذلك انتفاء شروط المسئولية التقصيرية التي تقوم عليها المسئولية عن المنافسة غير المشروعة محل التداعي إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى توقيع جزاء المسئولية عليه وهو التعويض بما يعيبه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية– أن المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل .....، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة، لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحرفي إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66، وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات الخطأ التقصيري التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني والخطأ كركن في المسئولية التقصيرية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي، وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية لذا جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير، وأن المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة، إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد، وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق إلى أن الطاعن قد اعتدى على العلامة التجارية المملوكة للشركة ....... رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها "وهو أصلاً التزاماً قانونياً يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيري" مما تسبب في الخلط بين منتجاتها والمنتجات التي يستوردها الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء، ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضاءه، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، ويكون النعي عليه- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه وقع على عقد تعديل الشركة المؤرخ في 6 من أبريل سنة 1997 بصفته شريك متضامن بالشركة ........ وليس بصفته صاحب شركة ....... مالكة العلامة التجارية وأن هناك فرق بين صفته في التوقيع على عقد الشركة الأولى كشريك متضامن وصفته كمالك للشركة الأخيرة مالكة العلامة التجارية محل التداعي وأن توقيعه بإحدى الصفتين غير ملزم للصفة الأخرى إذ أنه يتمتع بشخصيتين اعتباريتين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتبين صفة الطاعن وأصدر حكمه عليه بصفته الممثل القانوني لشركة سات انترناشونال وهذا مخالفا للواقع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن بوصفه الممثل القانوني لشركة ....... في توقيعه على العقد وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وفي حدود سلطته الموضوعية في استخلاص توافر الصفة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه، بالخطأ في تطبيق القانون للمغالاة في تقدير قيمة التعويض بما يعيبه
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك بأن النص في المادة 66/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار- التعويض جزاء المسئولية التقصيرية- ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي– فضلاً عن التعويض– بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 171/1 من التقنين المدني، ومصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقررا لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له، وتقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهديا في ذلك بكل الظروف والملابسات في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة تقديرية- قد انتهى إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن المنافسة غير المشروعة في حق الورثة المطعون ضدهم، ورتب على ذلك قضاءه بتوقيع جزاء هذه المسئولية وهو التعويض، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يكفي لحمله، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق