الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 41 لسنة 80 ق جلسة 28 / 2 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 3 ص 24

برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، طارق أحمد عبد العظيم، محمد السيد النعناعي ومحمد عبد الله الجديلي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  اختصاص "اختصاص محكمة النقض". طلبات رجال القضاء "ندب: ندب القضاة". قرار إداري.
المركز القانوني للقاضي بشأن ندبه للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة له. مناط تحديده. قرار وزير العدل النهائي. رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى. إجراءان لازمان ابتداء لاستصدار القرار. عدم إحداثهما بذاتهما أثرا في هذا المركز. المادتان 62, 63 ق السلطة القضائية.
مؤدى النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل بصفته وبالتالي لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري النهائي من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة.
- 2  اختصاص "اختصاص محكمة النقض". طلبات رجال القضاء "ندب: ندب القضاة". قرار إداري.
القرارات الإدارية النهائية. ماهيتها. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها والتعويض عنها. م 83 ق السلطة القضائية. رأي مجلس القضاء الأعلى بشأن ندب القضاة. عدم اعتباره منها. مؤداه. طلب إلغائها لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006, هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن.
- 3  اختصاص "اختصاص محكمة النقض". طلبات رجال القضاء "ندب: ندب القضاة". قرار إداري.
قرار مجلس القضاء الأعلى برفض ندب الطاعن رئيسا لهيئة التحكيم. عدم اعتباره من القرارات الإدارية النهائية. علة ذلك. مجرد عمل تحضيري لإبداء الرأي وإجراء لازم لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل. مؤداه. طلب إلغائه لا يتأتى إلا بمخاصمة قرار وزير العدل النهائي. طلب الطاعن إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى دون قرار وزير العدل. غير مقبول.
إذ كان القرار المطعون فيه الصادر من مجلس القضاء الأعلى برفض طلب ندب الطاعن رئيساً لهيئة التحكيم ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية وإنما هو مجرد عمل تحضيري يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة من عدمه ولا يرتب بذاته أثراً في المركز القانوني للطاعن وهو إجراء لازم ابتداءً لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل وبالتالي فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي لوزير العدل. وإذ اقتصر الطاعن في دعواه على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى ولم يختصم القرار الإداري النهائي الصادر من وزير العدل سلباً كان أم إيجاباً بالطريق الذي رسمه المشرع لذلك ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن تقدم بالطلب رقم ...... لسنة 75 ق "رجال القضاء" أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى فيما تضمنه من رفض طلب ندبه - رئيساً لهيئة تحكيم - وإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض الذي تقدره المحكمة، وقال بياناً لطلبه إن مركز القاهرة للتحكيم الدولي رشحه رئيساً لهيئة التحكيم في دعوى لديه فتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى للموافقة على ذلك الندب تم رفضه، فقد تقدم بطلبه، وإذ قررت محكمة النقض إحالة هذا الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة - دائرة رجال القضاء - عملاً بنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 حيث قيد أمامها برقم ..... لسنة 123 ق، وبتاريخ 24/ 12/ 2009 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب لانتفاء القرار الإداري. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي فيهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه قضي بعدم قبول الدعوى ارتكانا على أن قرار مجلس القضاء الأعلى- المطعون فيه- ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية الجائز الطعن فيها مستلزما صدور قرار من المطعون ضده الأول بصفته يقبل الطعن فيه، رغم استحالة صدور القرار الأخير في ضوء رفض مجلس القضاء الأعلى الموافقة على طلب ندبه لرئاسة لجنة التحكيم وأن القول بمنطق الحكم الطعين يحصن القرار المطعون فيه من الطعن عليه بأي طريق وهو ما تأباه العدالة بما كان لازما على المحكمة أن تعتد بقرار مجلس القضاء الأعلى- المطعون فيه- بوصفه القرار الإداري النهائي الجائز الطعن فيه وأن تنزل الوصف الصحيح على دعواه بعد ما أشار بطلبه بتظلمه للمطعون ضده الأول بصفته- وزير العدل- عبر محادثة هاتفية وتلقيه ردا شفاهة يتعذر تحقق مطلبه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 62 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه " يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى" والنص في المادة 63 من ذات القانون السابق "لا يجوز للقاضي، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى، أن يكون محكما ولو بغير أجر، كما لا يجوز موافقة المجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات القضائية العامة متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم...." مؤداه أن أخذ رأي الجمعية العامة التابع لها القاضي وموافقة مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن هما مجرد إجرائين لازمين ابتداء لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل بصفته وبالتالي لا يترتب عليهما بذاتهما إحداث أثر في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الإداري النهائي من وزير العدل مُفصحا عن الإرادة الملزمة لجهة الإدارة، وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أن القرارات الإدارية التي تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها أو التعويض عنها- طبقا لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية- أصبح الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006, هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة وترتب عليها إحداث أثر قانوني مُعين متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص المحكمة المذكورة بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات..... يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. وكان دور مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب القضاة وفقاً لنص المادة 62 من قانون السلطة القضائية يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة أو عدمها فإن ما يصدر عنه في هذا الخصوص لا يعد من قبيل القرارات الإدارية النهائية ولا يتأتى طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن ندب رجال القضاء إلا من خلال مخاصمة قرار وزير العدل في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه الصادر من مجلس القضاء الأعلى برفض طلب ندب الطاعن رئيساً لهيئة التحكيم ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية وإنما هو مجرد عمل تحضيري يقتصر على إبداء الرأي بالموافقة من عدمه ولا يرتب بذاته أثراً في المركز القانوني للطاعن وهو إجراء لازم ابتداءً لاستصدار القرار الإداري النهائي من وزير العدل وبالتالي فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه لا يتأتى إلا من خلال مخاصمة القرار الإداري النهائي لوزير العدل. وإذ اقتصر الطاعن في دعواه على طلب إلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى ولم يختصم القرار الإداري النهائي الصادر من وزير العدل سلباً كان أم إيجاباً بالطريق الذي رسمه المشرع لذلك ومن ثم فإن طلبه يكون غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري النهائي ورتب على ذلك رفض طلب التعويض فإنه يكون التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق