الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 4040 لسنة 80 ق جلسة 22 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 99 ص 649

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تأمين "دعوى التأمين: دعوى المضرور قبل المؤمن".
حق المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع. استثناء من نسبية أثر العقد في الرجوع مباشرةً على المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين. خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن لذات التقادم المسقط لحق المؤمن له في رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين. رجوع المضرور مباشرةً على شركة التأمين لاستيداء حقه. لا أثر له في جواز إقامته دعواه مباشرةً أمام القضاء للمطالبة به. عدم اعتباره شرطاً لقبول تلك الدعوي. علة ذلك. المادتان 1/8 ،15 ق 72 لسنة 2007، م 752 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه كان يتعين عليه القضاء بعدم قبول دعوى المضرور لعدم اللجوء أولاً لشركة التأمين قبل إقامة دعواه. نعي على غير أساس.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007. بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/6/2007. والمنطبق على واقعة النزاع. والنص في المادة الخامسة عشرة منه يدلان مجتمعين على أن المشرع أعطى للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع حقاً مباشراً في الرجوع على المؤمن لاستيداء مبلغ التامين رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً فيه لصالحه، وذلك استثناءً من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد، وأخضع دعواه قبل المؤمن لذات التقادم الذي يسقط به حق المؤمن له في رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين، وأنه ولئن أجاز القانون للمضرور أو ورثته الرجوع مباشرة إلى شركة التأمين لاستيداء حقه دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وتيسيراً منه عليهم، إلا أنه لم يحرمهم حق التقاضي لاقتضاء حقهم، ولم يجعل من مطالبتهم شركة التأمين شرطاً مسبقاً لقبول الدعوى، إذ خلت نصوصه من ترتيب هذا الجزاء الإجرائي، فلا يجوز إعماله دون نص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومضى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه".
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007. إلغاؤه القانون رقم 652 لسنة 1955 وکل حكم يخالف أحكامه. م 3 من مواد إصدار القانون الأول. أثره. عدم جواز التحدي بنصوص القانون الثاني في واقعة الدعوى المنطبق عليها القانون الأول. تحديد الأخطار المغطاة بالتأمين التي تصيب الأشخاص. نطاقها. حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. م 2/1 من القانون الأول ووثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً له. استثناء الأخطار التي تصيب قائد السيارة المتسببة في الحادث وفق وثيقة التأمين المشار إليها ومالكها المؤمن له تطبيقاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية. مؤداه. أحقية نجل قائد السيارة أداة الحادث في مبلغ التأمين. قضاء الحكم المطعون به. صحيح. علة ذلك. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون استناداً إلى أن التغطية التأمينية لا تشمل قائد السيارة وأبويه وأبناءه عملاً بنص م 5 ق 652 لسنة 1955 والتي أحالت للمادة 6 ق 449 لسنة 1955 حال أن القانون 72 لسنة 2007 هو المنطبق على واقعة النزاع. نعي علي غير أساس.
إذ كان القانون رقم 72 لسنة 2007 - المنطبق على واقعة الدعوى – قد ألغى في المادة الثالثة من مواد إصداره القانون رقم 652 لسنة 1955 كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه، فلا مجال لتحدي الطاعنة بنصوص القانون الأخير، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 652 لسنة 1955 قد نصت علي أنه "ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون"، وقد حددت الوثيقة المشار إليها الأخطار المغطاة التي تصيب الأشخاص بأنها حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم ولم تستثن منها إلا الأخطار التي تصيب قائد السيارة المتسببة في الحادث. وإذ كان ذلك، وكان من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه متى كان النص علماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكانت نصوص هذا القانون والوثيقة الصادرة نفاذاً له قد جاءت مطلقة في شأن تعيين المستفيد من التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز المستديم – عدا قائد السيارة المتسببة في الحادث – إعمالاً لنص الوثيقة المشار إليها، كما أن مالك السيارة المؤمن له لا يستفيد من هذه التغطية إعمالاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية، باعتبار أن التأمين معقود لتغطية مسئوليته هو، فلا يكون الشخص مسئولاً قبل نفسه وذلك سواء أكان الضرر الذي نجم عن الحادث قد أصاب هذين شخصياً أم أصاب غيرهما وارتد إليهما. وفيما عدا ذلك فإنه لا يسوغ تقييد نصوص القانون بما لم تأتت به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أحقية المجني عليه نجل قائد السيارة أداة الحادث في مبلغ التأمين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه - في هذا الخصوص ( بالخطأ في تطبيق القانون استناداً لعدم اشتمال التغطية التأمينية قائد السيارة وأبويه وأبناءه عملاً بنص م 5 من ق 652 لسنة 1955، م 6 من ق رقم 449 لسنة 1955 حال أن ق 72 لسنة 2007 هو المنطبق علي واقعة النزاع) - علي غير أساس.
- 3  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه".
الإصابات البدنية التي يغطيها التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السريع ق 72 لسنة 2007. ماهيتها. الإصابات التي يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً. مؤداه. ما دون ذلك من إصابات لا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه. حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية بق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 السنة 2007. إثباتها وتحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.
إن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ..." والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 علي أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة" وقد ورد بهذا الجدول حالات العجز الكلي المستديم وحالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم نص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" وكان مفاد ما سلف من النصوص أن المشرع قد حدد حالات الإصابات البدنية التي يغطيها التأمين الإجباري. في ظل القانون 72 لسنة 2007. بأنها تلك التي يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً، أما ما دون ذلك من الإصابات فلا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه، كما حدد المشرع وسيلة إثبات العجز المستديم ونسبته وذلك بمعرفة الجهة الطبية المختصة. على ما تقدم ذكره.
- 4  تأمين "التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات: نطاق المستفيدين منه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بتعويض المصاب في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها بعد نفاذ ق 72 لسنة 2007. برغم عدم بيانه مدي تمثيل إصابة المجني عليه بعجز مستديم ووسيلة ثبوته وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007. قصور وخطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المجني عليه أصيب جراء الحادث بإصابات أحال في وصفها إلى التقارير الطبية المرفقة وقضى بالتعويض عنها بما قدره جابراً لما تخلف عنها من أضرار، دون أن يعني باستقصاء كنهها وما إذا كان قد تخلف عنها عجز مستديم من عدمه، ودون تحديد نسبة العجز بفرض وجوده، ودون بيان ما إذا كانت الجهة مصدرة التقارير الطبية مختصة وفقا للقانون (القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية) أم لا، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على نجله أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه بصفته مائتي ألف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 2008/7/4 تسبب قائد السيارة رقم ... نقل الإسماعيلية في إصابة نجله، وتحرر عن ذلك الجنحة رقم .. لسنة 2008 القنطرة شرق، وانقضت الدعوى الجنائية بالتصالح، ولما كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها إجبارياً لدى الطاعنة فقد أقام دعواه للحكم عليها بما يجبر ما أصاب نجله من أضرار مادية وأدبية. قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم .... لسنة 34 ق، وبتاريخ ../.../ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده بصفته خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً عن الضرر بنوعيه المشار إليهما. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة –، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من أولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه لما كان الحادث الذي أدى إلى إصابة نجل المطعون ضده قد وقع في 4/ 7/ 2008 وقد أبرمت وثيقة التأمين على السيارة أداته عن المدة من 12/ 10/ 2007 حتى 12/ 10/ 2008 بما ينطبق معه القانون رقم 72 لسنة 2007 على واقعة الدعوى لسريانه اعتباراً من 29/ 6/ 2007، وكان مؤدى المادة الثامنة منه أنه يتعين على المضرور أن يلجأ أولاً إلى شركة التأمين لاستيداء مبلغ التأمين المستحق قبل أن يلجأ إلى القضاء لاقتضائه، مما كان يوجب على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المطعون ضده هذه السبيل، إلا أن الحكم خالف هذا النظر، وقضى بالتعويض
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 – بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مرکبات النقل السريع المعمول به اعتباراً من 30/ 6/ 2007 - والمنطبق على واقعة النزاع – على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص "والنص في المادة الخامسة عشرة منه على أن "وتخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني "مجتمعين على أن المشرع أعطى للمضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع حقاً مباشراً في الرجوع على المؤمن لاستيداء مبلغ التأمين رغم أنه ليس طرفاً في عقد التأمين أو مشترطاً فيه لصالحه، وذلك استثناءً من القاعدة العامة في نسبية أثر العقد، وأخضع دعواه قبل المؤمن لذات التقادم الذي يسقط به حق المؤمن له في رفع دعواه قبل المؤمن استناداً لعقد التأمين، وأنه ولئن أجاز القانون للمضرور أو ورثته الرجوع مباشرةً إلى شركة التأمين لاستيداء حقه دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، وتيسيراً منه عليهم، إلا أنه لم يحرمهم حق التقاضي لاقتضاء حقهم، ولم يجعل من مطالبتهم شركة التأمين شرطاً مسبقاً لقبول الدعوى، إذ خلت نصوصه من ترتيب هذا الجزاء الإجرائي، فلا يجوز إعماله دون نص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، ومضى للفصل في موضوع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح دفاعها بأن المجني عليه هو نجل قائد السيارة أداة الحادث – وهو ذاته المطعون ضده – ومن ثم فلا تشمله التغطية التأمينية عملاً بالمادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 والتي أحالت إلى الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 والتي حظرت أن يفيد من التأمين الإجباري زوج قائد السيارة وأبواه وأبناؤه وقت الحادث، إلا أن الحكم خالف هذا النظر وقضى بالتعويض
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 72 لسنة 2007 - المنطبق على واقعة الدعوى – قد ألغى في المادة الثالثة من مواد إصداره القانون رقم 652 لسنة 1955 كما ألغى كل حكم يخالف أحكامه، فلا مجال لتحدي الطاعنة بنصوص القانون الأخير، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007 قد نصت على أنه "ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقاً لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذاً لهذا القانون"، وقد حددت الوثيقة المشار إليها الأخطار المغطاة التي تصيب الأشخاص بأنها حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم ولم تستثن منها إلا الأخطار التي تصيب قائد السيارة المتسببة في الحادث، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده بدعوى استهداء الحكمة منه، إذ في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل، وكانت نصوص هذا القانون والوثيقة الصادرة نفاذاً له قد جاءت مطلقة في شأن تعيين المستفيد من التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز المستديم. عدا قائد السيارة المتسببة في الحادث إعمالاً لنص الوثيقة المشار إليها، كما أن مالك السيارة المؤمن له لا يستفيد من هذه التغطية إعمالاً للقواعد العامة في المسئولية المدنية، باعتبار أن التأمين معقود لتغطية مسئوليته هو، فلا يكون الشخص مسئولاً قبل نفسه وذلك سواء أكان الضرر الذي نجم عن الحادث قد أصاب هذين شخصياً أم أصاب غيرهما وارتد إليهما.، وفيما عدا ذلك فإنه لا يسوغ تقييد نصوص القانون بما لم تأت به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أحقية المجني عليه نجل قائد السيارة أداة لحادث في مبلغ التأمين لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه, ويضحى النعي عليه. في هذا الخصوص. على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وذلك أنه قضى بالتعويض عن إصابة نجل المطعون ضده رغم عدم ثبوت تخلف عجز مستديم عنها، وهو مناط استحقاق مبلغ التأمين طبقاً للقانون رقم 72 لسنة 2007، وكان يتعين على محكمة الموضوع أن تحيل المذكور إلى الجهة الطبية المختصة لتحديد ما إذا كان قد تخلف عن إصابته عجز مستديم، وتعيين نسبته ليمكن تحديد مبلغ التأمين وفقاً للجدول المرفق بالقانون، إلا أنها قضت بالتعويض دون استظهار تلك الأمور، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث، إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز ... " والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة "وقد ورد بهذا الجدول حالات العجز الكلي المستديم وحالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم نص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي "وكان مفاد ما سلف من النصوص أن المشرع قد حدد حالات الإصابات البدنية التي يغطيها التأمين الإجباري. في ظل القانون 72 لسنة 2007. بأنها تلك التي يتخلف عنها العجز المستديم كلياً أو جزئياً، أما ما دون ذلك من الإصابات فلا تظلها مظلة التأمين ولا يسأل عنها المؤمن لديه، كما حدد المشرع وسيلة إثبات العجز المستديم ونسبته وذلك بمعرفة الجهة الطبية المختصة. على ما تقدم ذكره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن المجني عليه أصيب جراء الحادث بإصابات أحال في وصفها إلى التقارير الطبية المرفقة وقضى بالتعويض عنها بما قدره جابراً لما تخلف عنها من أضرار، دون أن يعني باستقصاء كنهها وما إذا كان قد تخلف عنها عجز مستديم من عدمه، ودون تحديد نسبة العجز بفرض وجوده، ودون بيان ما إذا كانت الجهة مصدرة التقارير الطبية مختصة وفقا للقانون أم لا، وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق