الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 33 لسنة 74 ق جلسة 10 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 115 ص 745

برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الجواد موسى، عبد الله لملوم، عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى سالمان.
------------
- 1  استيراد. معاهدات. جمارك.
ضمان نادي السيارات للمستورد طبقا لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات. اعتباره كفيلا متضامناَ مع المستورد. م 759 ق مدني.
المقرر إن الضمان الذي يقدمه نادى السيارات للمستورد نفاذا لنصوص الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية يعتبر بحكم القانون طبقا لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناَ مع المستورد.
- 2  تقادم " التقادم المسقط : التمسك به"
انقضاء الدين لأحد المدينين لأي سبب غير الوفاء به. أثره. اقتصاره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين معه. علة ذلك.
المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأي سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثرة عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامنين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى.
- 3 التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "تقادم" التقادم المسقط: التمسك به".
الدفع بالتقادم المسقط. قاصر على ذي مصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا الدين. عدم تعدى أثره إلى مدين متضامن آخر ما لم يتمسك به.
مفاد نص المادة 387/1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه، ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً للمادة 292 من ذات القانون إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدئ منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي .
- 4  التزام "انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء "تقادم" التقادم المسقط: التمسك به".
انقضاء الدين محل التداعي بالنسبة للمطعون ضده الأول بسب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها إياه بإخلال مستورد السيارة بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص. لا يترتب عليه انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما سجلة الحكم المطعون فيه فيما تقدم – أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول – النادي الضامن – بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها إياه بإخلال مستورد السيارة – المطعون ضده الثاني – بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له – خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص – على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية للضرائب والرسوم الجمركية فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم احقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر اثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانونا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملا بذلك المطعون ضده الثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - مصلحة الجمارك - أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني جرجا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 12871 جنيه على سند من أنه بتاريخ 24/ 8/ 1990 تم الافراج للمطعون ضده الثاني بضمان النادي المطعون ضده الأول عن السيارة ماركة فولفو شاسيه رقم .... بدفتر مرور دولي رقم .... تحت نظام الإفراج المؤقت طبقاً لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقرار وزير المالية رقم 316 لسنة 1981، وقد انتهت مدة بقاء السيارة داخل البلاد بتاريخ 21/ 8/ 1994، ولم يتقدم صاحب الشأن بتجديد فترة ضمانها، ولم يقم كذلك بإعادة تصديرها فأضحت كافة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على السيارة والمقدرة بمبلغ المطالبة واجبة السداد، وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن السداد فكانت دعواها، وبتاريخ 29/ 5/ 2000 أجابت المحكمة طلبات الطاعنة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 77 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" وفيه قضت المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 2003 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ إنه أقام قضاءه على خلو أوراق الدعوى من إخطار المطعون ضده الأول خلال عام من تاريخ انقضاء مدة صلاحية السيارة موضوع النزاع، رغم أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قامت بهذا الإجراء في الميعاد، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الواقع في الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق وسجله الحكم المطعون فيه أن الإخطار الموجه من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول والذي سطر فيه أن السيارة محل التداعي أصبحت في وضع مخالف جمركياً لانتهاء صلاحية دفتر المرور الخاص بها اعتباراً من 21/ 8/ 1994 والمرسل للأخير في 11/ 10/ 1994 والمقدم إلى محكمة أول درجة بجلسة 15/ 6/ 1998 قد خلت الاوراق مما يفيد علم المطعون ضده الأول "النادي الضامن" به خلال سنة من تاريخ انقضاء صلاحية هذا الترخيص بإخطاره بعدم الوفاء بشروط تراخيص الاستيراد المؤقت أو وصوله إليه حسبما نصبت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية بشأن الرسوم والضرائب الجمركية بمقتضى القانون رقم 199 لسنة 1956 والقرار الاداري رقم 51 لسنة 1968 بشأن تنظيم الإفراج المؤقت، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير صحيح
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه انتهى في قضائه إلى رفض الدعوى المبتدأة برمتها رغم أن المطعون ضده الأول قد رفع الاستئناف عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به بمفرده طالباً إلغاء هذا الحكم بالنسبة له فقط دون من عداه - المطعون ضده الثاني - الذي صار الحكم الابتدائي نهائياً وباتاً بالنسبة له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً ذلك المطعون ضده الثاني وهو المدين الأصلي في الدعوى، ولا شأن له بالاتفاقية الدولية المطبقة على النادي الضامن فقط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر - أن الضمان الذي يقدمه نادي السيارات للمستورد نفاذاً لنصوص الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات سالفة البيان يعتبر بحكم القانون طبقاً لما تقضى به المادة 795 من القانون المدني كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية ويكون الكفيل فيها متضامناً مع المستورد، وكان من المقرر أن انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين لأى سبب من الأسباب غير الوفاء به يقتصر أثره عليه دون أن يتعداه إلى سائر المدينين الآخرين المتضامين معه في هذا الدين ويرجع ذلك إلى فكرة تعدد الروابط فكل مدين تربطه بالدائن رابطة تميزه عن غيره من المدينين الآخرين فإذا انقضت هذه الرابطة بسبب دون الوفاء به لم يترتب على ذلك انقضاء الروابط الأخرى، لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 387 /1 من القانون المدني أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط مقصور على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقاً لنص المادة 292 من ذات القانون إذ انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدي منه فلا يترتب على ذلك انقضاءه بالنسبة للباقين الذين لم يتمسكوا بهذا الدفع، ومن باب أولى إذا انقضى الالتزام بالنسبة للكفيل المتضامن بالتقادم فلا يتعدى ذلك أثره إلى المدين الأصلي
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - فيما تقدم - أن الدين محل التداعي قد انقضى بالنسبة للمطعون ضده الأول - النادي الضامن - بسبب غير الوفاء لسقوط حق الطاعنة قبله بالتقادم لعدم إخطارها أياه بإخلال مستورد السيارة - المطعون ضده الثاني - بشروط الترخيص بالإفراج المؤقت الممنوح له - خلال سنة من تاريخ انتهاء صلاحية هذا الترخيص - على نحو ما نصت عليه المادة 26 من الاتفاقية الدولية سالفة الإشارة، فإنه لا يترتب على ذلك انقضاء الدين بالنسبة لهذا الأخير باعتباره المدين الأصلي في الدين لعدم أحقيته في الاستفادة من الواقعة القانونية التي اقتصر أثرها على المطعون ضده الأول وحده كما أن واقعة النزاع - على النحو المتقدم - ليست ضمن حالات عدم القابلية للتجزئة المنصوص عليها قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى برمتها شاملاً بذلك المطعون ضده الثاني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف ضده الثاني بأن يؤدى للطاعنة (المستأنف ضدها الأولى) مبلغ التداعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق