الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 3188 لسنة 69 ق جلسة 20 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 42 ص 283

جلسة 20 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة أسامة جعفر وياسر نصر.
-------------
(42)
الطعن 3188 لسنة 69 ق
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع.
- 2  إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام".
قواعد الإرث. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. بطلان الاتفاق على التصرف في حق الإرث قبل استحقاقه بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة. علة ذلك.
- 3  إرث "تعلق أحكام الإرث بالنظام العام". تحكيم "دعوى بطلان حكم التحكيم: حالاتها".
تضمن حكم المحكمين موضوع التداعي تقسيم تركة مورث طرفي التداعي خلوا من تحديد نصيب أحد الورثة. أثره. بطلانه بطلانا مطلقا. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان ذلك الحكم. مخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد الميراث من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره، هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة.
3 - إذ كان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي، والمودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم .. لسنة 1997 بتاريخ ../../1997، أنه تضمن توزيع وتقسيم تركة مورث طرفي التداعي / ..... من الأطيان الزراعية، وقد خلت من تحديد نصيب أحد الورثة، وهي والدتهم المطعون ضدها الأولى ..... في هذه الأطيان موضوع حكم المحكمين، بما يعد خروجاً على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وإذ كانت هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن هذا الحكم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يلحقه الإجازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى (ببطلان حكم التحكيم)، بما مؤداه صحة ذلك الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة .. ق "بني سويف" "مأمورية الفيوم" على المطعون ضدهم، بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم ../ 1997 في ../../ 1997، وقالت شرحاً لذلك: إنه بموجب هذا الحكم تمت قسمة تركة المرحوم/ .... من الأطيان الزراعية البالغ مقدارها 154 ف والمبينة بالصحيفة، رغم أنها تمتلك فيها مساحة 98 ف، وإذ كانت هي ما زالت على قيد الحياة، فلا يجوز توزيع تركتها إلا بعد وفاتها، بما يبطل هذا الحكم لمخالفته الشريعة الإسلامية والنظام العام، ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ ../ ../ 1999 قضت المحكمة برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها. كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة. إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق لهم التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء آخر منه، أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وأنه من المقرر- أيضا- أن قواعد الميراث من النظام العام، فلا يجوز مخالفتها أو التحايل عليها، وأن الاتفاق الذي ينطوي على التصرف في حق الإرث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه، أو يؤدي إلى المساس بحق الإرث في كون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أم يشاركه فيه غيره، هو اتفاق مخالف للنظام العام، إذ يُعد تحايلاً على قواعد الميراث، فيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة. لما كان ذلك، وكان البين من حكم المحكمين موضوع التداعي، والمودع محكمة الفيوم الابتدائية برقم .... لسنة 1997 بتاريخ .../.../1997، أنه تضمن توزيع وتقسيم تركة مورث طرفي التداعي المرحوم/ ..... من الأطيان الزراعية، وقد خلت من تحديد نصيب أحد الورثة، وهي والدتهم المطعون ضدها الأولى ..... في هذه الأطيان موضوع حكم المحكمين، بما يعد خروجاً على أحكام الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، بما يؤدي إلى المساس بحق الإرث والتحايل على قواعد الميراث، وإذ كانت هذه القواعد متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن هذا الحكم يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يلحقه الإجازة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، بما مؤداه صحة ذلك الحكم، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الدعوى ببطلان حكم المحكمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق