الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 2802 لسنة 73 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 41 ص 275

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد, منصور العشري, محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل "الوظائف القيادية: ماهيتها، نقل شاغلها".
العاملون بشركات القطاع العام الذين ينقلون إلى شركات قطاع الأعمال العام. استمرار معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر هذه الشركات لوائح بنظم العاملين بها. مؤداه. سريان أحكام القانون 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام. م 4 ق 203 لسنة 1991.
مفاد النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن العاملين بشركات القطاع العام الذين ينقلون إلى شركات قطاع الأعمال العام تستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر هذه الشركات لوائح نظم العاملين بها، وبالتالي يستمر سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام على الشركة المطعون ضدها الثانية بعد أن أصبحت شركة من شركات قطاع الأعمال التابعة ويعامل العاملون بها طبقاً لأحكامه حتى 1/7/1995 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بها الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991.
- 2  عمل "الوظائف القيادية: ماهيتها، نقل شاغلها".
الوظيفة القيادية. مدة شغلها ثلاث سنوات. ق 5 لسنة 1991. التزام شاغلها بتقديم تقرير سنوي عن إنجازاته للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية. للجنة رفع تقرير بملاحظاتها للسلطة المختصة بالتعيين. علة ذلك. لتقرير التجديد له أو نقله إلى وظيفة غير قيادية. المادتين 1, 2 ق 5 لسنة 1991 والمواد 18, 19, 20, 21 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991.
مفاد النص في المادتين 1، 2 من القانون رقم 5 لسنة 1991 والمواد 18، 19، 20، 21 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 أن من يعين في وظيفة قيادية بعد العمل بأحكام القانون 5 لسنة 1991 وطبقاً لأحكامه فتحدد مدة شغل الوظيفة بقرار التعيين وبما لا يجاوز ثلاث سنوات فإذا لم تحدد مدة في القرار أصبحت مدة شغل الوظيفة ثلاث سنوات، ويقدم شاغل الوظيفة تقريراً سنوياً عن إنجازاته إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة وتبدي اللجنة ملاحظاتها وترفع التقرير إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية لتقرير التجديد له بعد هذه المدة من عدمه فإذا لم يتم التجديد بنقل شاغلها إلى وظيفة غير قيادية.
- 3  عمل "الوظائف القيادية: ماهيتها، نقل شاغلها".
شاغل الوظيفة القيادية. عدم جواز نقله لوظيفة غير قيادية إلا بعد انتهاء المدة الواردة بقرار التعيين أو ثلاث سنوات إذا لم يكن قد تم تحديدها. ارتكابه لأفعال مشينة أو لجريمة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة. مؤداه. عدم لياقته لشغلها. لجهة العمل اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله ونقله لوظيفة غير قيادية دون انتظار لانقضاء مدة شغلها.
إذ كان لا يجوز نقل شاغلي الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية إلا بعد انتهاء مدة شغل هذه الوظيفة الواردة بقرار تعيينه أو ثلاث سنوات إذ لم يكن قد تم تحديد مدة به، وبالرغم من إطلاق النص فإنه إذا ارتكب شاغل الوظيفة القيادية أفعالاً تشينه سواء شكلت جريمة جنائية أو لا، أو حبس تنفيذياً في جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة وأصبح في وضع لا يليق بشغله لهذه الوظيفة القيادية الإشرافية أمام مرؤسيه فإن لجهة العمل اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله ونقله إلى وظيفة غير قيادية وذلك إذا لم تسفر إجراءات التأديب عن إنهاء خدمته.
- 4  عمل "الوظائف القيادية: ماهيتها، نقل شاغلها".
ترقية الطاعن لمدير عام بتاريخ 15/6/1991 بعد العمل بق 5 لسنة 1991. نقله لوظيفة كبير أخصائيين بتاريخ 29/6/1992. مؤداه. نقله من وظيفة قيادية لأخرى غير قيادية قبل انقضاء ثلاث سنوات بغير الإجراءات القانونية ودون ارتكاب جريمة جنائية أو مخالفة جسيمة. أثره. مخالفته لأحكام القانون سالف البيان واعتباره تعسفيا. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن استنادا لعدم قدرته على قيادة المواقع الإنتاجية ولحصوله بالوظيفة المنقول إليها على ذات مميزات المنقول منها. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق أنه وبعد صدور القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمعمول به اعتباراً من 8/3/1991 تم ترقية الطاعن إلى مدير عام صومعة شبرا بقرار وزير التموين رقم 378 لسنة 1991 بتاريخ 15/6/1991، وبتاريخ 29/6/1992 عرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين على مجلس إدارة الشركة مذكرة اقترح فيها نقل بعض شاغلي وظائف مدير عام لشغل وظائف أخرى ومنهم الطاعن فأصدرت الشركة القرار رقم 36 لسنة 1992 في 4/7/1992 بتكليف الطاعن – ولحين صدور القرار اللازم – للعمل كبير أخصائيين تخزين بدرجة مدير عام، ثم اتبعت ذلك بالقرار رقم 24 لسنة 1993 في 27/5/1993 بنقله للعمل كبير أخصائيين بقطاع القاهرة، ولما كان قرار النقل من وظيفة مدير عام صومعة شبرا إلى كبير أخصائيين بقطاع القاهرة قد تم من وظيفة قيادية إلى وظيفة غير قيادية وقبل انقضاء مدة شغل الوظيفة القيادية البالغة ثلاث سنوات وبغير الإجراءات التي قررها قانون القيادات كما لم ينسب للطاعن ثمة مخالفة جسيمة أو ارتكاب جريمة جنائية تقلل من مكانته أمام مرؤسية، وأن ما أثير بشأن عدم القدرة على القيادة فضلاً عن أنه لا سند له من الأوراق فإنه يدخل في نطاق التقويم الذي لا ينظر إليه إلا عند انتهاء مدة شغل الوظيفة تمهيداً للتجديد لشغلها أو رفض التجديد ومن ثم يكون القرار الصادر بنقل الطاعن قد صدر مخالفاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 وبالتالي تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى الخطاب الصادر من المطعون ضدها الأولى والذي تضمن أن الطاعن ليست لديه القدرة على قيادة المواقع الإنتاجية وأن الوظيفة المنقول إليها لها ذات ميزات المنقول منها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث تتحصل وقائع الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1995 عمال شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمضارب والمطاحن بطلب الحكم حسب طلباته الختامية بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى رقم 24 بتاريخ 27/ 5/ 1993 بنقله من وظيفته القيادية إلى وظيفة غير قيادية وبإلزامها بتقديم المذكرة المؤرخة 26/ 5/ 1993 المرفقة بهذا القرار وأن تؤدى له مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته من جراء نقله مع احتساب الأرباح القانونية المستحقة على الفروق المالية التي حرم منها اعتباراً من 27/ 5/ 1993 وما يستجد، وقال بياناً لدعواه إنه التحق للعمل لدى المطعون ضدها الأولى في 6/ 12/ 1963، وتدرج في وظائفها حتى أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 378 لسنة 1991 بتعيينه مديراً عاماً لصومعة شبرا بالشركة المطعون ضدها الثانية، وبتاريخ 27/ 5/ 1993 أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى القرار رقم 24 لسنة 1993 بنقله للعمل بوظيفة كبير أخصائيين بقطاع القاهرة، وإذ كان هذا القرار قد صدر دون مبرر من غير مختص بإصداره وبالمخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية والجهاز الإداري والقطاع العام، وألحق به أضراراً مادية وأدبية يستحق التعويض عنهما فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وأثناء نظر الدعوى تم تصحيح شكل الدعوى باختصام المطعون ضدها الأولى في الدعوى لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4313 لسنة 1999 بدمج الشركة القابضة للمضارب والمطاحن مع الشركة المطعون ضدها الأولى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم 24 الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1993 من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى وما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية، وبإلزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما أن يؤدياً للطاعن مبلغ ألف جنيه تعويضاً أدبياً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 7 ق، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق، واستأنفته المطعون ضدها الثانية لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 15/ 11/ 1993 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئنافين الأخيرين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرقة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن قرار نقله صدر في 27/5/1993 قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه في وظيفة مدير عام الصومعة بشبرا بموجب قرار وزير التموين رقم 378 الصادر في 15/6/1991 بدون موافقته أو إخطاره به بالمخالفة لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 والمادة 22 من اللائحة التنفيذية له، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن (ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات. وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور) يدل على أن العاملين بشركات القطاع العام الذين ينقلون إلى شركات قطاع الأعمال العام تستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي كانت تنظم شئونهم الوظيفية إلى أن تصدر هذه الشركات لوائح نظم العاملين بها، وبالتالي يستمر سريان أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام على الشركة المطعون ضدها الثانية بعد أن أصبحت شركة من شركات قطاع الأعمال التابعة ويعامل العاملون بها طبقاً لأحكامه حتى 1/7/1995 تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بها الصادرة طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ولما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1991 على أن (يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، وهيئات القطاع العام وشركاته، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة......) وفي المادة الثانية من ذات القانون على أن (تنتهي مدة تولي الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها، ......) والنص في المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 على أن (يقدم شاغلي الوظيفة القيادية تقريرا سنويا عن انجازاته ويسلم التقرير ومعه صورة من المقترحات التي تقدم بها عند شغل الوظيفة إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة والتي تتولى توزيعه على أعضاء اللجنة لدراسته وإبداء ملاحظاتهم في ضوء الإنجازات التي حققها وما سبق أن تقدم به من اقتراحات وما تم تنفيذه فعلا منها وترفع وملاحظاتها عليه إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية) وفي المادة 19 منه على أن (تعد إدارة شئون العاملين المختصة بيانا عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شاغليها وذلك قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر على الأقل، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأن تجديد مدة شاغلي الوظيفة أو تقرير نقله إلى وظيفة غير قيادية) وفي المادة 20 منه على أنه (في حالة تقرير تجديد مدة شغل الوظيفة القيادية تصدر السلطة المختصة بالتعيين القرار اللازم قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الأقل) وفي المادة 21 منه على أنه (في حالة انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية دون تجديد تحدد السلطة المختصة الوظيفة التي ينقل إليها شاغلي الوظيفة القيادية ويتم النقل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية،....) ومفاد ذلك أن من يعين في وظيفة قيادية بعد العمل بأحكام القانون 5 لسنة 1991 وطبقاً لأحكامه فتحدد مدة شغل الوظيفة بقرار التعيين وبما لا يجاوز ثلاث سنوات فإذا لم تحدد مدة في القرار أصبحت مدة شغل الوظيفة ثلاث سنوات، ويقدم شاغل الوظيفة تقريراً سنوياً عن إنجازاته إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية المختصة وتبدي اللجنة ملاحظاتها وترفع التقرير إلى السلطة المختصة بالتعيين ليكون تحت نظرها عند انتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية لتقرير التجديد له بعد هذه المدة من عدمه فإذا لم يتم التجديد بنقل شاغلها إلى وظيفة غير قيادية، ولازم ذلك أنه لا يجوز نقل شاغلي الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية إلا بعد انتهاء مدة شغل هذه الوظيفة الواردة بقرار تعيينه أو ثلاث سنوات إذ لم يكن قد تم تحديد مدة به، وبالرغم من إطلاق النص فإنه إذا ارتكب شاغل الوظيفة القيادية أفعالاً تشينه سواء شكلت جريمة جنائية أو لا، أو حبس تنفيذياً في جريمة جنائية مخلة بالشرف والأمانة أو الآداب العامة وأصبح في وضع لا يليق بشغله لهذه الوظيفة القيادية الإشرافية أمام مرؤسيه فإن لجهة العمل اتخاذ الإجراءات التأديبية قبله ونقله إلى وظيفة غير قيادية وذلك إذا لم تسفر إجراءات التأديب عن إنهاء خدمته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه وبعد صدور القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمعمول به اعتباراً من 8/3/1991 تم ترقية الطاعن إلى مدير عام صومعة شبرا بقرار وزير التموين رقم 378 لسنة 1991 بتاريخ 15/6/1991، وبتاريخ 29/6/1992 عرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين على مجلس إدارة الشركة مذكرة اقترح فيها نقل بعض شاغلي وظائف مدير عام لشغل وظائف أخرى ومنهم الطاعن فأصدرت الشركة القرار رقم 36 لسنة 1992 في 4/7/1992 بتكليف الطاعن – ولحين صدور القرار اللازم – للعمل كبير أخصائيين تخزين بدرجة مدير عام، ثم اتبعت ذلك بالقرار رقم 24 لسنة 1993 في 27/5/1993 بنقله للعمل كبير أخصائيين بقطاع القاهرة، ولما كان قرار النقل من وظيفة مدير عام صومعة شبرا إلى كبير أخصائيين بقطاع القاهرة قد تم من وظيفة قيادية إلى وظيفة غير قيادية وقبل انقضاء مدة شغل الوظيفة القيادية البالغة ثلاث سنوات وبغير الإجراءات التي قررها قانون القيادات كما لم ينسب للطاعن ثمة مخالفة جسيمة أو ارتكاب جريمة جنائية تقلل من مكانته أمام مرؤسيه، وأن ما أثير بشأن عدم القدرة على القيادة فضلاً عن أنه لا سند له من الأوراق فإنه يدخل في نطاق التقويم الذي لا ينظر إليه إلا عند انتهاء مدة شغل الوظيفة تمهيداً للتجديد لشغلها أو رفض التجديد ومن ثم يكون القرار الصادر بنقل الطاعن قد صدر مخالفاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 وبالتالي تعسفياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى الخطاب الصادر من المطعون ضدها الأولى والذي تضمن أن الطاعن ليست لديه القدرة على قيادة المواقع الإنتاجية وأن الوظيفة المنقول إليها لها ذات ميزات المنقول منها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق