الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 23922 لسنة 65 ق جلسة 6 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ق 63 ص 431

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". قوة الأمر المقضي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على المحكمة إسقاطها النظر في عذر الطاعن في تخلفه عن حضور جلسة الحكم الغيابي الاستئنافي . غير مقبول . مادام أن الشهادة الطبية الموجودة بملف الدعوى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها بجلسة المحاكمة .
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر به تخلفه عن حضور جلسة 5 من فبراير سنة 1995 التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه - ولا محاجة فى ذلك بالشهادة الطبية التى وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الدكتور ..... التخصصي والتي تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة لمدة ستة أشهر من 3 من فبراير سنة 1995 إذ هى غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي، ولا كذلك يحاج بما هو ثابت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من تقديم الطاعن حافظة مستندات، إذ الثابت مما هو معلى على تلك الحافظة المرفقة بملف الطعن ومحتواها أنها طويت على مستند واحد هو برقية صادرة في 14 من أبريل سنة 1993 منبتة الصلة بما زعمه الطاعن من عذر، ومن ثم فلا وجه للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها في دليل لم يقدم إليها
- 2  بطلان . حكم "إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله .متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية
لما كان من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون ولا محل لها
- 3  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
إغفال الحكم الصادر بسقوط الاستئناف بيان الواقعة ومواد العقاب . لا يعيبه . علة ذلك .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
- 4  قوة الأمر المقضي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم الابتدائي الذى اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذى قضى بسقوط الاستئناف . غير جائز . علة ذلك .
لما كان باقي ما يثيره الطاعن من أوجه وارداً على الحكم الابتدائي الذى اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم، لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (بانجو) في غير الأحوال المصرح بها قانونا , وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضوريا بمعاقبته عملا بالمواد 1 ، 2 ، 7/1، 34/1 ، أ ، 42/1ق ، 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 12 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني بالسجن لمدة عشر سنوات والنفاذ وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

----------

المحكمة
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بأي عذر ليبرر به تخلفه عن جلسة حضور جلسة 5 من فبراير سنة 1995 التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه - ولا محاجة في ذلك بالشهادة الطبية التي وجدت بملف الدعوى صادرة من مستشفى الدكتور ..... التخصصي والتي تفيد مرض الطاعن وحاجته للراحة لمدة ستة أشهر من 3 من فبراير سنة 1995 إذ هي غير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة، ولم يشر إليها الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما يقطع بأنها لم توضع تحت نظر المحكمة عند نظر المعارضة الاستئنافية ولم يحتج بدلالتها على قيام عذر الطاعن عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي الاستئنافي، ولا كذلك يحاج بما هو ثابت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه من تقديم الطاعن حافظة مستندات، إذ الثابت مما هو معلى على تلك الحافظة المرفقة بملف الطعن ومحتواها أنها طويت على مستند واحد هو برقية صادرة في 14 من ابريل سنة 1993 منبتة الصلة بما زعمه الطاعن من عذر، ومن ثم فلا وجه للنعي على المحكمة بأنها أسقطت النظر في عذر لم يطرح عليها أو في دليل لم يقدم إليها، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يعيبه ما دام قد استوفى - بالذات أو بالإحالة - أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإن قالة البطلان في هذا الصدد تكون ولا محل لها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف، فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ومواد العقاب لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. وكان باقي ما يثيره الطاعن من أوجه وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه في ذلك سليم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق