الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 22192 لسنة 62 ق جلسة 5 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ق 62 ص 427

برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى ونير عثمان نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أحمد
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
لما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 2  حكم - تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . محاماة . دعوي جنائية
القيد الوارد في المادتين 49 ، 50 من قانون المحاماة اقتصاره على جرائم الجلسات التي تقع من المحامي.
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول وأطرحه استناداً إلى أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى.
- 3  بطلان.  محاماة
إخطار مجلس نقابة المحاماة قبل التحقيق في شكوى ضد محامى . إجراء تنظيمي . عدم ترتب البطلان على مخالفته . المادة 51 من قانون المحاماة .
لما كان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق
- 4  إجراءات " إجراءات التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أمام النقض مثال .
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أهان بالقول موظفا عموميا هو..... محضر بمحكمة ..... الجزئية بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها . استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

-------------

المحكمة
حيث عن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية وظيفته وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائي أن ما أثبته في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها - حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها حيث أورد مؤدى محضر الضبط ومؤدى أقوال المجني عليه التي استند إليهما في الإدانة، كما أورد أفعال وأقوال التعدي، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يسوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة وظرفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من المحامين العامين الأول واطرحه استناداً إلى أن هذا القيد وفقاً للمادتين 49، 50 من قانون المحاماة إنما هو قاصر على حالة كون الجريمة التي وقعت من المحامي من جرائم الجلسات - وهو ما لا ينطبق على الواقعة محل الدعوى - فإن ما أورده الحكم في ذلك يكون كافياً في إطراح الدفع المشار إليه. لما كان ذلك، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام بوقت كاف، لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته - بفرض صحة ما يدعيه الطاعن - بطلان إجراءات التحقيق، فضلاً عن أن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق