الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2016

الطعن 204 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2012 مكتب فني 63 رجال قضاء ق 6 ص 43

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ناصر مشالي، طارق عبد العظيم، د. أحمد الوكيل ومحمد الجديلي نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  اختصاص "الاختصاص بنظر المنازعة بشأن إدارة نادي القضاة وانتخاب مجلسه".
نادي القضاة. مقتضى وجوده. فرض القانون وطبيعة العمل سلوكاً معيناً على رجال القضاء والنيابة العامة. علة ذلك. تولي إدارته. مجلس إدارة منتخب. المنازعة بشأن إدارته وانتخاب مجلسه. تعلقها بشأن من شئون القضاة. مؤداه. اختصاص دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المعيار الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء. لما كان ذلك, وكان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب وفقاً للقانون وللنظام الأساسي لنادي القضاة ولفروعه بالأقاليم فإن ما يثار من منازعات بشأن إدارة النادي وانتخاب مجلسه يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة التي تختص دوائر القضاة بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض.
- 2  بطلان "بطلان الإجراءات".
بطلان الإجراءات. زواله بتحقق الغاية من الإجراء أو النزول عنه صراحة أو ضمناً. المادتان 20, 22 مرافعات. النزول الضمني. ماهيته. تمام النزول عن التمسك بالبطلان. أثره. وقوعه باتاً لا يجوز التحلل من آثاره.
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه "يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا" والنزول الضمني عن الحق المسقط له - وعلى ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض - يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحكمها الشك ومتى تم النزول عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً فإنه يقع باتاً فلا يجوز النزول عنه أو التحلل من آثاره.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في تعقب حجج الخصوم والرد عليها".
محكمة الموضوع. استخلاصها الحقيقة الواقعة في الدعوى على ما يقيمها. عدم التزامها بتعقب كل حجة للخصم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
- 4  نادي القضاة "اختصاص الجمعية العمومية لنادي القضاة".
الفصل في كافة أمور نادي قضاة طنطا من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية. منوط لجمعيته العمومية. لائحة النظام الأساسي للنادي. اختيار أعضاء الجمعية العمومية مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات. عدم الطعن أو التشكيك في ذلك. مؤداه. تحقق الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية. أثره. زوال البطلان. مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة. دلالة قاطعة على نزوله ضمنياً عن التمسك بالبطلان ولا يملك العودة للتمسك به. رفض الحكم المطعون فيه الدعوى والتفاته عما أثاره الطاعن من دفاع لم يقم الدليل عليه. صحيح.
إذ كان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة طنطا المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادي من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيته العمومية المؤلفة من أعضاء النادي وإذ اختار أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة طنطا مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التي تمت بتاريخ 30/10/2009 والتي لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سداده اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادي لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادي من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 126 ق لدى دائرة طلبات القضاة بمحكمة استئناف القاهرة على المطعون ضدهم عدا الأخير بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الإجراءات الغير قانونية الصادرة من اللجنة المؤقتة ووقف إجراءات الانتخابات المقرر لها يوم 30/ 10/ 2009 وبصفة موضوعية بطلان وانعدام جميع قرارات اللجنة سالفة الذكر مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عما قد يلحق به من أضرار مادية ومعنوية من جراء إجراء انتخابات باطلة والقضاء بتفويض مجلس إدارة النادي الحالي المنتخب وفقاً لنصوص اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنادي في مباشرة وإجراء الانتخابات وإعلان نتائجها، وقال بياناً للدعوى إن المطعون ضدهم قاموا بتشكيل اللجنة المؤقتة المطعون عليها لإدارة شئون نادي قضاة طنطا والتي أجريت انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي وذلك بإجراءات باطلة وبالمخالفة للنظام الأساسي للنادي الذي يقصر حق إدارة شئون النادي ودعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد على وكيل النادي مما يشكل خروجاً على الشرعية ويصم قراراتها بالبطلان لذا أقام الدعوى، تدخل المطعون ضده الأخير هجومياً في الدعوى طالباً عدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة لانتهاء أعمال اللجنة المؤقتة وانتخاب مجلس إدارة جديد. وبتاريخ 29/ 9/ 2009 حكمت المحكمة برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي, والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأخير بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة – دائرة طلبات رجال القضاء – ولائياً بنظر الدعوى أن المشرع خصها دون غيرها بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ودعاوى التعويض عن تلك القرارات بالإضافة إلى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم وكان أعضاء اللجنة المطعون عليها أشخاص طبيعيون وليسوا جهة إدارية فإن ما صدر عنها من قرارات وما قامت به من إجراءات بشأن انتخابات مجلس إدارة النادي لا تعتبر من القرارات الإدارية النهائية التي تختص تلك الدائرة بالفصل في الدعاوى المرفوعة بإلغائها
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المعيار الذي يجب أن يعتد به في تحديد الموضوعات التي تختص بها دوائر دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة هو تعلقها بأي شأن من شئون رجال القضاء. لما كان ذلك، وكان القانون وطبيعة العمل يفرضان على رجال القضاء والنيابة العامة سلوكاً معيناً في حياتهم العامة والخاصة مما اقتضى أن يكون لهم ناد خاص يجتمعون فيه ويباشر عنهم بعض متطلباتهم ويتولى إدارته مجلس منتخب وفقاً للقانون وللنظام الأساسي لنادي القضاة ولفروعه بالأقاليم فإن ما يثار من منازعات بشأن إدارة النادي وانتخاب مجلسه يكون متعلقاً بشأن من شئون القضاة التي تختص دوائر دعاوى القضاة بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بنظرها تحت رقابة محكمة النقض
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة طنطا التي أجريت بتاريخ 30/ 10/ 2009 قد شابها البطلان إذ دعت لها وأشرفت على إجرائها لجنة مؤقتة كان الغرض من تشكيلها هو محاولة التوفيق بين أعضاء مجلس الإدارة السابق والمطعون ضده الأخير وليس من صلاحيتها الدعوة لإجراء الانتخابات أو الإشراف عليها أو تسيير الأعمال بالنادي إذ أن تلك الإجراءات منوطة بالجمعية العمومية للنادي وفقاً لنصوص لائحة النظام الأساسي المعمول بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك واعتبرها لجنة شرعية اقتضتها المصلحة العامة للنادي وحالة الضرورة بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة السابق واستمراره في إدارة النادي مما أوجد خلافات محتدمة بين أعضائه رغم أن الأوراق قد خلت مما يدل على خلافات بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي ولم يتمسك المطعون ضدهم بوجود حالة الضرورة التي تستلزم تشكيل تلك اللجنة كما أغفل دفاع الطاعن بأن المطعون ضده الأخير الذي تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة النادي قد استبعد من الترشيح بقرار مجلس إدارة النادي في 25/ 6/ 2009 لعدم سداده اشتراكات العضوية بما يسقط عضويته بالنادي ويبطل ترشيحه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن النعي في غير محله. ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء "والنص في المادة 22 من ذات القانون على أنه "يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمناً" والنزول الضمني عن الحق المسقط له – وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك ومتى تم النزول عن التمسك بالبطلان صراحة أو ضمناً فإنه يقع باتاً فلا يجوز النزول عنه أو التحلل من آثاره كما أن المقرر أيضاً - في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة قد أقامت الحقيقة الواقعة التي استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون بعد ملزمة بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليها استقلالاً لأن في قيام هذه الحقيقة الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص لائحة النظام الأساسي لنادي قضاة ..... المعمول بها والمرفقة بالأوراق أن القول الفصل في كافة أمور النادي من حيث إنشائه وأغراضه وأمواله وإدارته وحله وإدماجه واختيار مجلس إدارته وإجراء الانتخابات وإسقاط العضوية منوط بجمعيته العمومية المؤلفة من أعضاء النادي وإذ اختار أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة ..... مجلس إدارة ناديهم بالانتخابات التي تمت بتاريخ 30/ 10/ 2009 والتي لم تكن إجراءاتها ونتيجتها محل طعن أو تشكيك في صحتها من أحد من أعضاء تلك الجمعية العمومية الذين قبلوا دعوة اللجنة المؤقتة لإجراء تلك الانتخابات وحضروا وأدلوا بأصواتهم فإن الغاية من الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تكون قد تحققت بما يزول معها البطلان المدعى به فضلاً عن أن مشاركة الطاعن في تلك الانتخابات وتقدمه بأوراق ترشيحه للجنة المؤقتة وخوضه المنافسة حتى إعلان النتيجة يدل دلالة قاطعة لا تحتمل الشك على نزوله ضمنياً عن التمسك ببطلان قرار اللجنة المؤقتة بالدعوى لتلك الانتخابات وإشرافها عليها فليس له من بعد ذلك أن يعود ويتمسك بالبطلان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة دون أن ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من دفاع بشأن زوال عضوية المطعون ضده الأخير لعدم سداده اشتراكات العضوية بما يبطل ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي ذلك أن الثابت بالأوراق أن اشتراك العضوية بالنسبة للمطعون ضده الأخير يتم استقطاعه من راتبه بمعرفة الوحدة الحسابية لجهة عمله بموجب إقرار الخصم الموقع منه في تاريخ سابق على الترشح وأن عدم ورود بعض الأقساط للنادي لا يدل على امتناع المطعون ضده عن سداد اشتراكات العضوية بفعل إرادي من جانبه طالما لم يقدم الطاعن الدليل على ذلك فلا على المحكمة إن التفتت عن بحث هذا الدفاع والرد عليه بما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق