الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 2027 لسنة 33 ق جلسة 24 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 29 ص 141

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن, وأديب نصر, وحسين السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
-------------
- 1  محكمة الجنايات " تشكيلها".
مؤدى نصوص المواد 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية ، 366 ، 367 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في الحالة التي تشكل فيها دائرة محكمة الجنايات من أكثر من واحد من غير المستشارين . اختصاص الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات طبيعته : تنظيم إداري بين دوائر المحكمة المختلفة . لا بطلان على مخالفته مثال.
تنص المادتان 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و366 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف، كما تنص المادة 367 من القانون الأخير على أن تعين الجمعية العامة لكل من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين. ومؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من مستشارين من محكمة الاستئناف ورئيس محكمة بالمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون، وأن الأمر في شأنها لا يقتضي العرض على الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف لإعادة تشكيل الدائرة إذ أن اختصاص هذه الجمعية بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته.
- 2  إثبات "شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة وهى في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لها أن تأخذ بقول شاهد علي متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر .
من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها أن تأخذ بقول شاهد على متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر إذ مرجع الأمر في ذلك إلى محض اطمئنانها.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 16/6/1961 بدائرة مركز بني سويف محافظة بني سويف: أولاً - قتلوا ... - و... عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة ثقيلة راضة وقاطعة (فؤوساً وبلطا) وتربصوا لهما بالطريق الزراعي خلف فناطيس الغاز وما أن ظفروا بهما حتى انقض المتهمون الأربعة الأول على المجني عليه ... بأسلحتهم الثقيلة وانهالوا عليه ضرباً وتمكن المتهم الخامس من ضرب المجني عليه ... بساطور كان يحمله قاصدين من ذلك قتلهما فحدثت لهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. ثانيا - المتهم الأول أيضاً أحدث عمداً بـ... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. ثالثاً - المتهم الخامس أيضاً. أحدث عمداً بـ... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي بالساعد الأيمن والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة جنايات بني سويف لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات والمادة 242/1 من القانون المذكور. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً بتاريخ 13 من يونيه سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات. أولاً - ببراءة ... و... مما أسند إليهما. وثانياً - بمعاقبة كل من الطاعنين الثلاثة بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو بطلان الحكم لصدوره من هيئة غير مشكلة وفقا للقانون ذلك أن عذرا منع اثنين من مستشاري الدائرة المشكلة بمقتضى قرارات الجمعية العمومية عن الحضور وجلس مكانهما بطريق الندب أحد المستشارين بالمحكمة وأحد رؤساء المحكمة الابتدائية دون عرض أمر تعديل التشكيل على الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف مع أنها وحدها - في صورة هذه الدعوى - صاحبة الحق في إعادة تشكيل الدائرة لتخلف اثنين من مستشاريها
وحيث إنه لما كانت المادتان 6 من القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية و366 من قانون الإجراءات الجنائية تنصان على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف وكانت المادة 367 من ذات القانون تنص على أن تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات وأنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين وكان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا في هذه الحالة الأخيرة التي تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير المستشارين. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من دائرة شكلت من مستشارين من محكمة الاستئناف ورئيس محكمة بمحكمة بني سويف الابتدائية فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون وأن الأمر في شأنها لا يقتضي عرض الأمر على الجمعية العامة بمحكمة الاستئناف لإعادة تشكيل الدائرة إذ أن اختصاص هذه الجمعية بتعيين من يعهد إليه من المستشارين للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيما إداريا بين دوائر المحكمة المختلفة مما لا يترتب البطلان على مخالفته فإن ما يدعيه الطاعن من بطلان الحكم لا يقوم على أساس من القانون
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من وجهي الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن الثالث بتهمة قتل المجني عليه ... على شهادة شقيقيه ....و.... مع أن الثابت من أقوالهما بمحضر الجلسة أنهما لم يسندا شيئا للطاعن الثالث بالنسبة لهذه الواقعة. كما أن الحكم قد أخذ بأقوال ... في إدانته الطاعنين الأولين مع أنه أطرحها بالنسبة للمتهمين المقضي ببراءتهما كما أثبت الحكم أن الشاهد ...شهد بأن الطاعنين الأولين فقط ضربا المجني عليه ... مع أنه شهد بجلسة المحاكمة بأنهما وآخرين تعدوا عليه بفؤوس كانوا يحملونها - وعول الحكم أيضا على أقوال ... وعمدة البلدة ... مع أن الأول لم ير الواقعة واقتصر دور الثاني على تلقي نبأ الحادث من ... ولم يكن يعلم في البداية شيئا عن واقعة قتل المجني عليه ... مما يجعل الحكم إذ استند إلى ما تقدم معيبا
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واستند في إدانتهم إلى أقوال ...و...و... والعمدة ...و... وإلى التقارير الطبية وقد حصل الحكم أقوال الشاهد الأول ... بما مفاده أنه كان مصاحبا لأخويه المجني عليهما ...و... في طريقهم إلى الحقل فخرج عليهم الطاعنون وتعدى الأولان على المجني عليه ... بفأسين كانا يحملانها وأبصر الطاعن الثالث يضرب المجني عليه ... بسيف وأنهم قصدوا من ذلك الأخذ بثأر شقيقهم كما أورد أقوال الشاهد الثاني ... ومؤداها أن الطاعنين ترصدوا لهم في الطريق وضرب الأولان شقيقه ... بفأسين فلاذ بالفرار وحصل أقوال الشاهد ... بما مفاده أنه خف إلى مكان الحادث إثر سماعه استغاثة فوجد الطاعنة الثالث يضرب المجني عليه ... بساطور يشبه السيف كما حصل أقوال ...بأن ..... جاءه يسأله عن العمدة وبعد ذلك بحوالي النصف ساعة أبصر ... يسير سيرا عاديا ولا يحمل شيئا وخلفه أخوه ... حاملا كوريكا وأخوه... ومعه فأسا وأثبت الحكم أقوال العمدة ...بأنه توجه لمكان الحادث عقب وقوعه فأنبأه الشاهد ...بأن الطاعنين قتلوا شقيقيه ...و... بفؤوس وسيف فأبلغ العمدة بالحادث. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم له أصله الثابت في الأوراق على ما يبين من محضر جلسة المحاكمة. وكان من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزيء أقوال الشاهد وتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, ولها أن تأخذ بقول شاهد على متهم وتطرحه بالنسبة لمتهم آخر إذ مرجع الأمر في ذلك إلى محض اطمئنانها. لما كان ذلك, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق