الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 2014 لسنة 33 ق جلسة 18 / 5 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 76 ص 393

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس, وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان, ومحمد صبري, ومحمد محمد محفوظ, وبطرس زغلول.
---------------
- 1  تهريب جمركي . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . دخان .
على المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون . المادة 3 من القانون 160 لسنة 1959.
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1959 على أنه. "يحكم بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه، ويضاعف التعويض في حالة العود". وهو ما يقتضي من المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلو جرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون.
- 2  تهريب جمركي . حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دخان .
إشارة الحكم إلى دفاع الطاعن المؤسس علي حسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط الذي اشتراه من مصنع أرشد عنه . دفاع جوهري . قعود المحكمة عن تحقيقه أو الرد عليه يجعل حكمها معيبا بما يستوجب نقضه.
إذا كان الحكم قد أشار إلى دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط والذي اشتراه من مصنع أرشد عنه إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه مع أنه لو صح - قد يترتب عليه تأثير في مدى مساءلة الطاعن بالتعويض. فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
- 3  قانون " القانون الأصلح" . نقض " سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 . مثال .
لمحكمة النقض طبقاً للمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وإذ كان القانون رقم 16 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 - هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين تطبيق هذا القانون.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 أكتوبر سنة 1959 بدائرة مركز ميت غمر: هرب الدخان المبين من الرسوم والعوائد الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1959. وقد ادعت مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 458ج و270م على سبيل التعويض. ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2 ديسمبر سنة1961عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 458ج و270م وبمصادرة الدخان المضبوط. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بتاريخ 5 من فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب دخان من الرسوم الجمركية. وقضى بإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 458 ج و270 م قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد, ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين مبررات قضائه بالتعويض وعناصره من بيان الرسوم المقررة واتفاق مبلغ التعويض مع القيود القانونية المنظمة له وخاصة أن الطاعن غير مسئول عن الدخان المعبأ والمجهز بمعرفة مصنع مرخص له بذلك, ثم أن ما أورده الحكم من أن الدخان المضبوط جميعه من الدخان الطرابلسي يخالف الثابت بتقرير التحليل من أن معظم الدخان - لا كله من الدخان الطرابلسي

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه هرب دخانا من الرسوم والعوائد الجمركية وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 1959 - ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم الطاعن 100 ج وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضا قدره 458 ج و 270 م ومصادرة الدخان المضبوط فاستأنف الطاعن الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وحصل الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - واقعة الدعوى وبين المبررات التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن وإلزامه التعويض في قوله: "حيث إن الاتهام المسند للمتهم - الطاعن - ثابت قبله مما أثبته مفتش الإنتاج بتاريخ 22/10/1959 من أنه استصدر إذنا من النيابة بتفتيش منزل المتهم لعلمه من التحريات أنه يتجر في أدخنة طرابلسي مهربة من الرسوم الجمركية ويقوم بتعسيلها وضبط بمنزل المتهم كمية من الدخان المبينة الوصف والقيمة بالمحضر وبسؤال ........... زوجة المتهم قررت أن المتهم هو صاحب الدخان المضبوط وبسؤال المتهم قرر أنه مالك الدخان المضبوط - وأضاف أنه اشترى بعضها من شخص لا يعرفه أما الدخان المعبأ في "بكوات" فقد اشتراها من مصنع ......... بموجب فواتير وعد بتقديمها وتبين من نتيجة التحليل أن الدخان المضبوط جميعه من الدخان الطرابلسي وبتاريخ 3/5/1960 طلب مدير الجمرك رفع الدعوى العمومية ضد المتهم. ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام عملا بالمادة 304 إجراءات ولا عبرة بإعادة تحليل العينة التي يحتفظ بها المتهم فقد أقر بأنه اشترى بعض الأدخنة المضبوطة لديه من شخص لا يعرفه ولم يعترض على نتيجة التحليل الأولي عند مواجهته بها". لما كان ذلك, وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 160 لسنة 1959 قد نصت على أنه "يحكم بتعويض قدره عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام أو جزء منه, ويضاعف التعويض في حالة العدد" وهو ما يقتضي من المحكمة عند قضائها بالتعويض أن تحدد كمية الدخان المهرب مقدرة بالكيلوجرامات حتى يبين مدى مطابقة التعويض لأحكام القانون, ولما كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه - وقد قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره 458 ج و 270 م لمصلحة الجمارك - لم يبين كمية الدخان المهرب الذي حكم على أساسه بالتعويض الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وخاصة إذا ما لوحظ أن التعويض المقضي به قد تضمن كسورا عددية لا تستقيم مع التطبيق السليم لأحكام هذه المادة. لما كان ذلك, وكان الحكم وإن أشار إلى دفاع الطاعن الخاص بحسن نيته في إحراز الدخان المعبأ المضبوط والذي اشتراه من مصنع أرشد عنه إلا أن المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه مع أنه - لو صح - قد يترتب عليه تأثير في مدى مساءلة - الطاعن - بالتعويض. ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن تقرير التحليل تضمن أن الدخان المضبوط أغلبه من الدخان الطرابلسي خلافا لما حصله الحكم من أن جميعه من الدخان الطرابلسي, فإن الحكم يكون معيبا - في شقه الخاص بالتعويض - بالقصور والخطأ في الإسناد ويتعين لذلك نقضه والإحالة - لما كان ما تقدم, وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى, وكان القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك - الذي حل محل القانون رقم 623 لسنة 1955 المطبق على واقعة الدعوى - هو الأصلح بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات, مما كان يقتضي نقض الحكم نقضا جزئيا وتطبيق القانون الأصلح, إلا أنه وقد تقرر نقض الحكم وإعادة محاكمة الطاعن من جديد عن الشق الخاص بالتعويض, فإن حسن سير العدالة يقتضي نقضه أيضا في شقه الجنائي حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى كاملة على ضوء أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق