الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 1978 لسنة 70 ق جلسة 6 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 56 ص 376

برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى مرزوق، سالم سرور, محمد منصور وحازم شوقي نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  اختصاص "الإحالة إلى المحكمة المختصة: حجية الحكم بعدم الاختصاص والإحالة".
قوة الأمر المقضي. ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا. قضاء المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية إعمالا للمادة 46 مرافعات استنادا لعدم اختصاصها قيميا بطلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية. أثره. امتداد قوة الأمر المقضي لما ورد بالأسباب بشأن تقدير قيمة الدعوى. لازمه. تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو ابتنى على قاعدة غير صحيحة. مؤداه. جواز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية. علة ذلك. تقدير نصاب الاستئناف بقيمة أكبر طلب من الطلبات المرتبطة للمدعي. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على إعادة تقدير قيمة الدعوى بما يدخلها في نطاق النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. مخالفة للقانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية. بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى. بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون. فإذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها. فإنه - وترتيباً على ما سلف - يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون.
- 2  نقض "نطاق الطعن بالنقض".
الطعن في الحكم الصادر برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما. الطعن فيه من أحد الطرفين. لازمه. ألا يفيد منه إلا رافعه وعدم تناوله إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه. مؤداه. عدم امتداده لموضوع الاستئناف الآخر. الاستثناء. كون المسألة التي نقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئنافين لإعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية. مؤداه. اعتباره غير قابل للتجزئة. لازمه. وجوب تحديد النصاب في الاستئنافين. أثره. نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الستة الأوائل أقام الدعوى ... لسنة 1994 محكمة ببا الجزئية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 12س 9 ط المبينة بالصحيفة وطرده منها وعدم تعرضه له فيها تأسيساً على أنه يمتلك هذه الأطيان وأن الطاعن ينازعه في ملكيتها ووضع يده عليها بدعوى أنها مملوكة له، وبتاريخ ../../1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر طلب الطرد للغصب وإحالة الدعوى بطلبيها الأصلي والمرتبط إلى محكمة بني سويف الابتدائية – مأمورية ببا – حيث قيدت برقم ... سنة 1994، واختصم الطاعن المطعون ضدهما السابع والثامن ليصدر الحكم في مواجهتهما بحسبان أنهما من باعا تلك الأطيان لوالده، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره أدخل المطعون ضدهم الستة الأوائل هيئة الأوقاف المطعون ضدها التاسعة بعد إذ ثبت أن لها حق اختصاص على الأطيان، أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره النهائي حكمت بتاريخ ../../1999 بالطلبات. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق بني سويف واستأنفته المطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم .... 37 ق، وبتاريخ ../../2000 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على سند من صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية عملاً بتعديل قانون المرافعات الوارد بالقانون 18 لسنة 1999 في حين أن هذا التعديل لا يسري على الواقعة محل النزاع لصدور الحكم المستأنف قبل سريانه
وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قوة الأمر المقضي كما ترد على منطوق الحكم ترد أيضاً على ما يكون من أسبابه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه. وكان الثابت أن المحكمة الجزئية أسست قضائها الصادر بتاريخ ../../1994 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الابتدائية على أن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي بتثبيت الملكية غير مقدر القيمة وأن من حسن سير العدالة ألا تقضي المحكمة الجزئية في طلب تثبيت الملكية وحده وقضت لذلك بإحالة الطلبين إلى المحكمة الابتدائية بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 46 من قانون المرافعات التي أجازت للمحكمة الجزئية في مثل هذه الحالة أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالته والطلب العارض أو المرتبط إلى المحكمة الابتدائية وجعلت الحكم الصادر بإحالة الطلبين إلى المحكمة الأخيرة غير قابل للطعن، فإن قوة الأمر المقضي التي حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به في منطوقه من عدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى بل تلحق أيضاً ما ورد بأسبابه من تقدير للدعوى بأن طلب الطرد المرتبط بالطلب الأصلي غير مقدر القيمة لأن هذا التقدير هو الذي أبتنى عليه المنطوق ولا يقوم هذا المنطوق إلا به، ومقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بهذا التقدير ولو بُني على قاعدة غير صحيحة في القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تعددت طلبات المدعي وجمع بينها الارتباط يقدر نصاب الاستئناف بقيمة أكبرها فإنه – وترتيباً على ما سلف – يكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية مهدراً بذلك حكم المحكمة الجزئية في هذا الخصوص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين أو بعدم جوازهما وطعن فيه أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساساً للموضوع الآخر أو غير قابل للتجزئة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئنافين على ما انتهى إليه من إعادة تقديره لقيمة الدعوى من جديد بما يدخلها في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية فإنه بهذه المثابة غير قابل للتجزئة ويتعين أن يكون تحديد نصاب الاستئناف واحداً في الاستئنافين ومن ثم فإن نقض الحكم في استئناف الطاعن يستتبع نقضه في استئناف المطعون ضدها الأخيرة التي لم تطعن عليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق