الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 16 سبتمبر 2016

الطعن 190 لسنة 65 ق جلسة 6 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 43 ص 295

برئاسة السيد المستشار /عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
-----------
- 1  تزوير " تزوير أوراق رسمية". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام"
عدم وجود المحرر المزور. لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير. مرجع الأمر في ذلك إلى قيام التدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم. الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا. الجدل الموضوعي. لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر الاشتراك في جريمة التزوير في محرر رسمي.
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، ولما كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من أن التوكيل رقم ..... لسنة ..... عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولاً مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تعلقه بوقائع الدعوى. استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
- 3  جريمة " أركانها ". تزوير
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به. لا أثر له على وقوع الجريمة. عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. انتفائها عن أي دليل آخر. مفاده إطراحه.
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم ..... لسنة 1991 عام الرمل والمنسوب صدروه لمكتب توثيق الرمل بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فقام المجهول باصطناعه على غرار المحرر الصحيح منه فوقعت الجرمية بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية هو .......... أمين سر جلسة ........ في الدعوى ....... لسنة 1992 مستأنف شرق في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الجلسة بأن مثل المجهول بالجلسة بصفته وكيلاً عن ........ بالتوكيل موضوع التهمة الأولى الذي يبيح التصالح والتخالص مثبتاً به تنازله عن دعواه المدنية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثا : استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدم في الدعوى ..... لسنة 1992. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 - 3 ، 41/1، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره, وأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعول في قضائه على مجرد كون الطاعن صاحب المصلحة في التزوير حال أن ذلك لا يعد بمفرده دليلا كافيا للإدانة كما التفت عن دفاع الطاعن القائم على سداده جزءا من المبلغ المدين به للمدعي بالحقوق المدنية, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ........ سنة 1994 ومن المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن المحكمة لم تطلع على المحرر المزور لعدم ضبطه عند تقديمه في القضية رقم....... لسنة 1992 مستأنف شرق الإسكندرية, وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير, إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم, وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات, كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه, ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم, ولما كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات, وما ثبت من أن التوكيل رقم...... لسنة 1991 عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولا مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلا عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن, ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير, وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور, فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - في أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه, فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق