الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1891 لسنة 35 ق جلسة 14 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 24 ص 134

جلسة 14 من فبراير سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.

------------------

(24)
الطعن رقم 1891 لسنة 35 القضائية

(أ وب) مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم". مواد مخدرة.
(أ) إسباغ المادة 49 من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها صفة مأمور الضبطية القضائية على مديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
سلطات مأموري الضبطية القضائية في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق؟
(ب) لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. طالما أن إرادة الجاني تبقى حرة ولم يقع من رجال الضبط تحريض على ارتكاب الجريمة.
(ج) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره".
الإذن بالتفتيش. يكفي لصحته: أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه.

-----------------
1 - أسبغت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها صفة مأموري الضبطية القضائية على مديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وقد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى". وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأموري الضبط القضائي وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ولما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التي اتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها التزاماً منهم بواجبهم في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط لاكتشاف جريمة جلب المخدر وضبط المتهمين فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري الضبط القضائي. فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التي قاموا بها بدعوى البطلان لا يكون له محل.
2 - لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة.
3 - يكفي لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه. ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 17 يناير سنة 1963 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: (أولاً) المتهمان الأول والثاني: جلبا وآخر محكوم عليه غيابياً جواهر مخدرة (حشيشاً) إلى الجمهورية العربية المتحدة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثانياً) المتهم الثاني: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (ثالثاً) المتهم الأول أيضاً: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 و34 و37 و41 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم الأول (الطاعن) ببطلان الإذن وبطلان الإجراءات، وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في 29 أكتوبر سنة 1964 عملاً بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أ و42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960والبند 12 من الجدول المرافق بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناًً، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الإجراءات التي اتخذتها إدارة مكافحة المخدرات واستند في هذا الدفع إلى أن قيام الإدارة بجلب المخدر يخالف الواجب الملقي على عاتقها بقرار إنشائها والذي يفرض عليها العمل بكافة الطرق الدولية على منع دخول المواد المخدرة إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة، كما أنه يتضمن في ذاته ارتكاب جريمة الجلب المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، الأمر الذي يبطل إجراءات الجلب وما تلاها ويقتضي تبرئة الطاعن مما أسند إليه. وقد دفع الطاعن أيضاً ببطلان الإذن الصادر من النيابة بالقبض عليه وتفتيشه، لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بعد لأن المخدر المنسوب إليه إحرازه كان وقت صدور الإذن في حوزة إدارة مكافحة المخدرات، وقد صدر الإذن بدعوى أن الطاعن كان سيستلم المخدر في اليوم التالي. غير أن الحكم أطرح هذا الدفع ورد عليه بما لا يصلح رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في خصوص ما أسند إلى الطاعن في قوله "إن التحريات قادت المقدم يعقوب ملطي وكيل قسم مكافحة المخدرات بالقاهرة والرائد سيد إبراهيم خشبه المفتش بالقسم إلى أن رياض فرعون اللبناني يرأس عصابة لتهريب المخدرات من لبنان إلى الجمهورية العربية المتحدة وجلبها إلى البلاد وأنه قد اتفق مع أحد المرشدين على تهريب وجلب كمية كبيرة من المخدرات فأخطر المرشد القسم بهذا العزم، فكلفه القسم بالتظاهر بقبوله الاشتراك في هذه العملية، وفي يوم 2/ 1/ 1963 وصلت إلى قسم المخدرات معلومات من المرشد تفيد أن رياض فرعون هذا قد سلمه كمية من المخدرات وطلب إليه السفر بها إلى الجمهورية العربية المتحدة وحدد له فندقاً للنزول به في القاهرة، وأفهمه بأن أشخاصاًً لم يحددهم له، سيتصلون به في الفندق المذكور لتسلم تلك المخدرات، وتتضمن معلومات المرشد التي أبلغها إلى القسم أنه سيصل إلى ميناء الإسكندرية على ظهر الباخرة (الجزائر) يوم 3/ 1/ 1963 بعد الظهر وستكون المخدرات معه ضمن شحنة أخرى مرسلة باسم مستعار (ترانزيت) وتزن كمية المخدرات خمسين أقة تقريباًً. وبناء على تلك المعلومات قام الرائد سيد إبراهيم المفتش بالقسم وفي صحبته النقيب محمد عبد الستار فتحي بالسفر إلى الإسكندرية حيث تم التفاهم بينهما وبين السلطات الجمركية على تسهيل مرور هذه الشحنة. وفي حوالي الساعة 5 مساء يوم 3/ 1/ 1963 وصلت الباخرة (الجزائر) إلى ميناء الإسكندرية وعلى ظهرها المرشد وشحنة عبارة عن صندوق خشبي مغلق، وتبين أن بوليصة الشحن صادرة من الشركة العربية للملاحة البحرية في بيروت يوم 2/ 1/ 1963 على الباخرة (الجزائر) باسم مستعار هو (إلياس خطار) إلى جنيف بطريق المرور على الإسكندرية (ترانزيت) وقد تمكن الرائد سيد إبراهيم من استلام هذا الطرد وحرر بذلك محضراً بذلك مؤرخاً 4/ 1/ 1963 ضمنه تلك البيانات وما سبقها من تحريات وإجراءات ثم تقدم إلى النيابة بهذا المحضر حيث تمت مناقشته بمعرفتها كما تم وزن المخدرات التي تبين أنها حشيش وتزن 600 و63 ك ومفرداتها 590 طربة، بعد ذلك أذنت له النيابة ومفتش قسم مكافحة المخدرات بالسير في إجراءات ضبط باقي أفراد العصابة التي يرأسها (رياض فرعون) وهو المتهم الغائب الذي حكم عليه غيابياً في تهمة الجلب بالأشغال الشاقة المؤبدة بجلسة 10/ 3/ 1963. وفي يوم 16/ 1/ 1963 اتصل المرشد السري بالمقدم يعقوب ملطي وكيل قسم مكافحة المخدرات وأبلغه أن هذا المتهم وآخر يدعي علي سيد حسين (ابن المتهم سيد حسين عبد الحق) ومحكوم عليه غيابياً بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بوصفه أحرز المخدرات إحرازاً مطلقاً، أبلغه أن هذا المتهم وعلي سيد حسين حضرا إليه في فندق ناسيونال الساعة 11 م يوم 16/ 1/ 1963 وهو الفندق الذي حدده له رياض فرعون للنزول فيه حضرا إليه وذكرا له أنهما موفدان من قبل رياض فرعون لتسلم المخدرات وعندئذ نقده هذا المتهم (إبراهيم عبد البر المنوفي) الطاعن - مبلغ ثلاثمائة جنيه مكافأة له مقابل قيامه بتهريب المخدرات من بيروت، ثم طلبا من المرشد أن يلتقيا به في الساعة 11 من صباح يوم 17/ 1/ 1963 بالقرب من تمثال نهضة مصر المواجه لكوبري الجامعة، وتم عرض المحضر المتضمن تلك الإجراءات على النيابة للاستئذان في ضبط هذا المتهم وعلي سيد حسين فأذنت النيابة بذلك وفي نفس اليوم الساعة 9 ص، وعلى الأثر عقد المقدم يعقوب ملطي اجتماعاً في نادي الشرطة بالجزيرة مع المرشد وكل من الرائد سيد إبراهيم خشبه والمقدم حمدي الشقنقيري مفتش مكافحة المخدرات والمقدم إبراهيم الخياري رئيس شعبة البحث الجنائي بمحافظة الجيزة والرائد صلاح هارون رئيس مباحث الجيزة والنقيب كمال حافظ المعاون بقسم مكافحة المخدرات وكذا النقيب محمد عبد الستار فتحي مفتش مكافحة المخدرات وكان ذلك تحت إشراف العميد محمود السباعي مدير إدارة البحث الجنائي لوضع خطة الضبط، واتفقوا فيما بينهم على أن يقوم المقدم يعقوب ملطي بدور سائق سيارة أجرة ويصحب معه المرشد بعد وضع الحقيبتين اللتين وضعت بهما المخدرات في داخل حقيبة السيارة المذكورة. ويتجه المقدم يعقوب ملطي إلى المكان المتفق عليه وهو ميدان تمثال نهضة مصر أن يقوم المقدمان حمدي الشقنقيري وإبراهيم الخياري والرائدان سيد إبراهيم خشبه وصلاح الدين هارون والنقيب كمال حافظ والنقيب محمد عبد الستار فتحي بالمراقبة من سياراتهم على أن يتولوا عملية ضبط المتهم ومن معه فور التسليم، وفي تمام الساعة 11 صباحاً وصل المقدم يعقوب ملطي بالسيارة الأجرة إلى ميدان تمثال نهضة مصر فوجد به سيارة أجرة رقم 65 أجرة القاهرة، فأوقف سيارته أمامها، وعندئذ تقدم إليه المتهم الغائب علي سيد حسين وطلب من المقدم ملطي أن يتعقب بسيارته السيارة الأجرة رقم 65 المذكورة والتي كان يقودها هذا المتهم (إبراهيم عبد البر المنوفي) الطاعن. وبعدئذ لحق به علي سيد حسين وركب معه، وسارت والسيارتان متتابعتين على كوبري الجامعة وقبل نهايته من جهة منيل الروضة بنحو عشرة أمتار بدائرة قسم مصر القديمة وقفت السيارة الأولى ونزل منها هذا المتهم ومعه المتهم الغائب علي سيد حسين وطلبا من المقدم ملطي تسليمهما الحقيبتين فنزل من السيارة وفتح حقيبتها الخلفية، وعندئذ حمل هذان المتهمان معاً إحدى الحقيبتين الملأ بالمخدرات ووضعاها في الحقيبة الخلفية لسيارتهما 65 أجرة القاهرة ثم حملا الحقيبة الثانية وقبل أن يضعاها مع الحقيبة الأولى باغتتهما القوة وقبض عليهما، وقبل القبض مباشرة على هذا المتهم وإبراهيم عبد البر المنوفي ألقى من الجيب الأيمن لبنطلونه قطعة حشيش مغلفة على الأرض - والتقطها الرائد صلاح هارون بعد تنبيهه لذلك من النقيب محمد عبد الستار فتحي الذي أكد أن هذا المتهم هو الذي ألقاها وعندئذ سارع المقدم إبراهيم الخياري بتفتيشه وعثر في الجيب الأيمن لبنطلونه على قطعة عارية صغيرة من الحشيش". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة وتوافر جريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار في حق الطاعن، أدلة مستمدة من أقوال الضباط الذين قاموا بالضبط، ومما أثبته تقرير التحليل، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، وقد عرض الحكم إلى الدفع الذي أبداه الطاعن، والذي ردده في طعنه، وأطرحه في قوله "أما ما ذهب إليه الدفاع خاصاً ببطلان إذن النيابة لأنه لم تكن هناك جريمة وأن إحضار المخدرات بواسطته إنما هو افتعال لجرم تصيداً وتنكيلاً، ولكن يرد على ذلك بأن رأس العصابة والمدبر الأول للجرم سلم المخدرات للمرشد طواعية واختياراً وطلب إليه أن ينزل في فندق ناسيونال حيث سيحضر إليه من يتسلم المخدرات، وكان أن حضر إليه ذات المتهم (الطاعن) ومعه آخر ودفع له 200 ج نظير تهريبه للمخدرات، وأما أن ينكر الدفاع أنه دفع هذا المبلغ فيكفي للرد عليه كذلك أنه ليس بالأوراق ما يدحض ذلك أو يشكك فيه من قريب أو بعيد، فلا يكون هناك افتعال أو تصيد، إنما هي مسايرة للمتهمين وتهيئة لما هم قادمون عليه سواء اتصل المرشد برجال مكافحة المخدرات أو لم يتصل بهم - فالجريمة قائمة، ولا تعتبر وسيلة محاربة الجريمة طعماً ولا تصيداً ولا تنكيلاً". لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد أسبغت صفة مأموري الضبطية القضائية على مديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وقد جرى نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى". وأوجبت المادة 24 من هذا القانون على مأموري الضبط القضائي وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي يعلمون بها بأية كيفية كانت، وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة. ولما كان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى أن الإجراءات التي اتخذها ضباط إدارة مكافحة المخدرات قد قاموا بها التزاماً منهم بواجبهم في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط لاكتشاف جريمة جلب المخدر وضبط المتهمين فيها، وهو ما يدخل في صميم اختصاصهم بوصفهم من مأموري الضبط القضائي، وكان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرءوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجرائم، فإن ما ينعاه الطاعن على الإجراءات التي قام بها ضباط إدارة مكافحة المخدرات بدعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على الطاعن وتفتيشه، وكان ما قاله الحكم رداً على هذا الدفع وأسس عليه قضاءه بصحة إجراءات القبض والتفتيش وسلامتها صحيحاً في القانون ويصح الاستناد إليه في رفض الدفع إذ يكفي لصحة الإذن أن يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بتفتيشه أو تفتيش مسكنه، وإذ ما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق