الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1876 لسنة 35 ق جلسة 3 / 1 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 3 ص 15

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قتل " قتل خطأ". وصف التهمة .
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة . من واجبها أن تطبق عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون بشرط ألا يتعدى ذلك إلى تغيير التهمة ذاتها . نفي الحكم عامل السرعة ومعاقبته المتهم علي صورة أخري من الخطأ استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة . لا تغيير للتهمة .
الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة هو إفصاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم ما دام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فنفى عامل السرعة وعاقب الطاعن " المتهم " على صورة أخرى من الخطأ استمدها من جماعة الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة وبنيانها القانوني.
- 2  قتل " قتل خطأ".
اطمئنان المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم . تعدادها صور هذا الخطأ بحيث كانت كل صورة منها كافية لترتيب مسئوليته . لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه .
من المقرر أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه.
- 3  قتل " قتل خطأ".
الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخلى المتهم من المسئولية ما دام لا يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إليه .
الخطأ المشترك لا يخلي المتهم من المسئولية الجنائية، ما دام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم.
- 4  إثبات " شهود".
عدم حظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ علي سبيل الاستدلال بلا يمين . للمحكمة الأخذ بها والاعتماد عليها متي اقتنعت بصحتها .
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها. ولما كان الطاعن لا يدعي أن الطفل الذي سمعت شهادته لم يكن يستطيع التمييز وإنما اقتصر على القول بعدم إمكان الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه، ولكونه شقيق المجني عليه ويجوز التأثير عليه، فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب عليها فيه.
- 5  دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة". دعوى جنائية " تحريكها بمعرفة النيابة".
الدفع بصدور الإذن برفع الدعوى الجنائية لاحقاً لرفعها استناداً إلي خلوه من تاريخ صدوره . دفع قانوني مختلط بالواقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفع بخلو الإذن برفع الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقاً لرفع الدعوى الجنائية من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع بما يستلزم تحقيقاً موضوعياً وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة النقض ولا يقبل إثارته أمامها لأول مرة.
- 6  إثبات " شهود".
عدم التزام المحكمة بالرد على أقوال شهود النفي استقلالاً . كفاية الرد الضمني .
المحكمة غير ملزمة بأن ترد على استقلال على أقوال شهود النفي أو أن تشير صراحة إلى عناصر أخرى قدمها المتهم لتأييد دفاعه، إذ الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت الأخرى التي أوردها الحكم.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 31 يناير سنة 1965 بدائرة قسم حلوان (1) تسبب خطأ في قتل ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه مما أدى إلى وفاته. (2) قاد سيارته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور وممتلكاته. وطلبت عقابه بالمادة 238/1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 349 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا في 24 مايو سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ لما نسب إليه فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 9 أكتوبر سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد اعتراه بطلان في الإجراءات أثر فيه كما أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك بأن الإذن الصادر من رئيس النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد الطاعن - بوصف كونه موظفا عموميا - لا يحمل تاريخ إصداره مما يحتمل معه أن يكون لاحقا لرفع الدعوى مما يبطل الإجراءات ويعيب الحكم، كما أن المحكمة - وهي مقيدة بالوصف الذي قدمت به النيابة الدعوى الجنائية إليها - وقد نفت عامل السرعة باعتباره صورة الخطأ المنسوب إلى الطاعن والوارد بوصف التهمة، فقد كان لزاما أن تقضي بالبراءة، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون. ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يبين علاقة السببية بين خطأ الطاعن بوقوفه بالسيارة في الاتجاه المضاد لخط السير العادي للطريق وبين وقوع الحادث، كما أنه عول في الإدانة على أقوال ........ وهو طفل في التاسعة من عمره ويجوز التأثير عليه فضلا عن كونه شقيق المجني عليه، هذا بالإضافة إلى أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليه ووالدته إذ تركته وهو طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره في الطريق العام بغير رقابة أو رعاية، وجلوسه هو على الطوار وعدم مغادرته مجلسه عند مشاهدته السيارة وهي متجهة نحوه الأمر الذي ينحسر به الخطأ عن الطاعن، كما أطرح الحكم أقوال شاهدي النفي وحاصلها تعلق المجني عليه بمؤخر السيارة وسقوطه على الأرض الأمر الذي تأيد بما أورده التقرير الطبي عن إصابات المجني عليه، كما أغفل الحكم دلالة الصورة الفوتوغرافية المقدمة من الدفاع عن الطاعن والتي تظاهره في دفاعه وقد ظهر بها طفل متعلق بمؤخر السيارة، ولم تلتفت إلى ما أثبتته المعاينة من وقوع الحادث على بعد مترين من الطوار وهو ما ينتفي به القول بأن السيارة صدمت المجني عليه أثناء جلوسه عليه، كما أن المحكمة قضت في الدعوى دون انتظار ورود التقرير الطبي الشرعي الذي يصور كيفية وقوع الحادث مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال ........ شقيق المجني عليه وما أسفرت عنه المعاينة وما ثبت من التقرير الطبي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن اقتصر على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني طبقا للمادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تبينت المحكمة وجود إذن من رئيس النيابة مؤشرا به على صفحات محضر الضبط، ولما كان الدفع بخلو الإذن من تاريخ صدوره بما يجوز معه القول بصدوره لاحقا لرفع الدعوى الجنائية هو من الدفوع التي يختلط فيها القانون بالواقع مما يستلزم تحقيقا موضوعيا وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص محكمة النقض ولا تقبل إثارته أمامها لأول مرة. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابة هو إفصاح عن وجهة نظرها فهو غير نهائي بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم مادام لا يتعدى تصرفها في ذلك مجرد تعديل الوصف ولا ينصرف إلى تغيير التهمة ذاتها، حتى يستلزم الأمر من المحكمة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى فنفى عامل السرعة وعاقب الطاعن على صور أخرى من الخطأ استمدها من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمام المحكمة على بساط البحث فإنه لم يتعد بذلك الحق المخول له بالقانون إلى تغيير التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة وبنيانها القانوني ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت الخطأ في حق الطاعن في قوله ... ... ... "أن المتهم قد أخطأ بوقوفه بالاتجاه المضاد لخط السير العادي بالنسبة للطريق الذي وقع به الحادث كما أنه حين رجع إلى الخلف لم يستعمل آلة التنبيه حتى يتنبه المارة أو غيرهم إلى رجوعه بالسيارة ومن وجهة أخرى فإنه لم يستعن بأحد زملائه ليراقب له خلو الطريق خلفه ولم يتحقق خلو الطريق كذلك بنفسه قبل تحركه بالسيارة ... ..." ولما كانت صور الخطأ التي خلص الحكم إلى توافرها في جانب الطاعن والتي تتمثل في رجوعه إلى الوراء بغير استعمال جهاز التنبيه أو الاستعانة بأحد زملائه لمراقبه خلو الطريق خلفه أو مراقبته هو ذلك بنفسه تكفي وحدها لحمل الحكم فيما انتهى إليه من إدانته عن الحادث، فإنه لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بشأن صور الخطأ الأخرى لما هو مقرر من أنه متى اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق المتهم وعددت صور هذا الخطأ وكانت كل صورة منها تكفي لترتيب مسئوليته ولو لم يقع منه خطأ آخر فإنه لا جدوى للمتهم من المجادلة في باقي صور الخطأ التي أسندها الحكم إليه. لما كان ذلك، وكان القانون لم يحظر سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها ولما كان الطاعن لا يدعي أن الطفل ........ لم يكن يستطيع التمييز وإنما اقتصر على القول بعدم إمكان الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه ولكونه شقيق المجني عليه ويجوز التأثير عليه فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا معقب فيه. لما كان ذلك، وكان الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية - بفرض قيامه - لا يخلي المتهم من المسئولية مادام أن هذا الخطأ لا يترتب عليه انتفاء أحد الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المسندة إلى المتهم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ويكون ما ينعاه الطاعن من ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن ترد على استقلال على أقوال شهود النفي أو أن تشير صراحة إلى عناصر أخرى قدمها المتهم لتأييد دفاعه إذ الرد عليها مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت الأخرى التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق