الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1772 لسنة 35 ق جلسة 22 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 68 ص 343

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، وبطرس زغلول.
-----------
- 1  حكم " وصف الحكم ".
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً للمادة 239 إجراءات جنائية : حضور المتهم عند النداء علي الدعوي ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوي ، دون أن يقدم عذرا مقبولاً بشرط أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة . تخلف هذا الشرط بسقوط جلسة من الجلسات يقتضي إعلان المتهم إعلاناً جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
مناط اعتبار الحكم حضورياً وفقاً لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولاً، إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة، أما إذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى.
- 2  حكم " وصف الحكم ".
العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوي لا بما تذكره المحكمة .
من المقرر أن العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة.
- 3  محكمة استئنافية " الإجراءات أمامها".
معارضة المتهم أمام محكمة أول درجة في الحكم الصادر منها ضده. قضاء هذه المحكمة بعدم قبول المعارضة. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى بطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول درجة. عليها إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة.
تنص المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه:" إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت في المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما عن الحكم الصادر منها بعدم قبولها الأمر الذي منع عليها السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم المعارض فيه أمام محكمة أول درجة إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بل قضى في موضوع الدعوى وفوت بذلك على المطعون ضدهما إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 13/10/1953 بدائرة قسم المنتزه (أولا) المتهم الأول: أدار مسكنا للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق (وثانيا) المتهمة الثانية: اعتادت ممارسة الفجور والدعارة وطلبت عقابهما طبقا للمواد 8 و9/1- 4 و10 و12 و15 و17 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة. ومحكمة المنتزه الجزئية قضت في 6/1/1964 حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنة مع الشغل وتغريمه 100ج ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وكفالة 500 ق لوقف التنفيذ (وثانيا) بحبس المتهمة الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمها 5ج ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة شهور وكفالة 200ق لوقف التنفيذ. فعارضا, وقضي في معارضتهما بتاريخ 11/5/1964 بعدم قبولها لرفعها عن حكم حضوري. فاستأنفت النيابة العامة والمتهمان الحكم الصادر في 6/1/1964 كما استأنف المتهمان وحدهما حكم المعارضة الصادر في 11/5/1964. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 22/6/1964 (أولا) بقبول الاستئناف من النيابة والمتهمين عن الحكم الصادر في جلسة 6/1/1964 شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المذكور وبحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة سنة تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه - وحبس المتهمة الثانية ثلاثة شهور مع الشغل وغرامة 25ج وبوضعها تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليها. (ثانيا) بالنسبة لاستئنافي المتهمين عن الحكم الصادر بجلسة 11/5/1964 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن المحكوم عليه الأول فيه بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن قد قدم بعد الميعاد ولم يودع أسبابا لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه هو أنه أخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه فصل في موضوع الدعوى ولم يعدها إلى محكمة أول درجة على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الابتدائي بسبب عدم إعلان المطعون ضدهما أو عدم حضورهما في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة وحكم فيها وبذلك فوت الحكم المطعون فيه على المطعون ضدهما درجة من درجتي التقاضي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضدهما وحدد لنظرها أمام محكمة الجنح الجزئية جلسة 18 نوفمبر سنة 1963 وفيها حضر المطعون ضدهما وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 13 يناير سنة 1964 للاطلاع والاستعداد ونبه على المطعون ضدهما بالحضور في هذه الجلسة إلا أن الدعوى لم تنظر فيها بل نظرت في جلسة 6 يناير سنة 1964 وفيها لم يحضر المطعون ضدهما وقضت عليهما المحكمة الجزئية حضوريا اعتباريا بحبس المطعون ضده الأول سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وبحبس المطعون ضدها الثانية ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة 25 جنيها ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاثة أشهر. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم لخطأ في تطبيق القانون كما استأنفه المطعون ضدهما وقررا أيضا بالمعارضة فيه أمام محكمة أول درجة فقضت في المعارضة بجلسة 11 مايو سنة 1964. بعدم قبولها لرفعها عن حكم حضوري اعتباري جائز استئنافه وورد في أسباب هذا الحكم أن عدم حضور المتهمين (المطعون ضدهما) يرجع إلى تقديم الدعوى في غير الجلسة المؤجلة إليها فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أيضا. وقضت محكمة الجنح الاستئنافية حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف من النيابة والمتهمين عن الحكم الصادر في جلسة 6 يناير سنة 1964 شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المذكور وبحبس المتهم الأول سنة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة سنة وحبس المتهمة الثانية ثلاثة شهور مع الشغل وغرامة 25 جنيها وبوضعها تحت مراقبة البوليس في المكان الذي يحدده وزير الداخلية لمدة ثلاثة شهور (ثانيا) بالنسبة لاستئنافي المتهمين عن الحكم الصادر بجلسة 11 مايو سنة 1964 بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وورد في أسباب هذا الحكم قوله
"وحيث إن الحكم آنف البيان (الحكم الصادر في جلسة 6 يناير سنة 1964) قد صدر في جلسة لم يعلن لها المتهمان ولم يحضراها وكان قد نبه عليهما بالحضور لجلسة أخرى ومن ثم يكون الحكم باطلا ويتعين الحكم ببطلانه". لما كان ذلك, وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا وفقا لنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذرا مقبولا - إنما يشترط في هذه الحالة أن يكون التأجيل لجلسات متلاحقة أما إذا انقطعت الحلقة بسقوط جلسة من الجلسات فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى. وكان من المقرر أن العبرة في وصف الحكم أنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة مما مفاده أن الحكم الابتدائي الصادر على المطعون ضدهما في جلسة 6 يناير سنة 1964 هو حكم غيابي جائزة المعارضة فيه ولو وصفه الحكم بأنه حضوري اعتباري. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد قضت في المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما عن هذا الحكم بعدم قبولها الأمر الذي منع عليها السير في الدعوى وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 6 يناير سنة 1964 إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة بل قضى في موضوع الدعوى وفوت بذلك على المطعون ضدهما إحدى درجتي التقاضي فإنه يكون معيبا بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة المرفوعة من المطعون ضدهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق