الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 1708 لسنة 33 ق جلسة 10 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 38 ص 185

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل.
---------------
- 1  دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها تعلقه بالنظام العام جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض شرط قبوله : أن يكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤديه الى قبوله بغير تحقيق موضوعى.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخري . ذلك لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوي تكفي لها . رفض المحكمة طلب التأجيل عدم التزامها بالرد عليه صراحة .
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى، وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها، ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه رداً صريحاً.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الطعن علي إجراءات محكمة أول درجة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
متى كان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعناً ما على إجراءات محكمة أول درجة، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما في يوم 3/1/1948 بدائرة المنصورة: "أولاً- ارتكبا تزويراً في محرر عرفي هو عقد الاتفاق المؤرخ 3/1/1948 والمنسوب صدوره إلى ......... وكان ذلك التزوير بطريق الاصطناع. ثانيا ً- استعملا العقد المزور سالف الذكر بأن قدماه في القضية 828 لسنة 1952 وظلا متمسكان به إلى أن قضي برده وبطلانه". وطلبت عقابهما بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات والحكم بأقصى العقوبة. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5/10/1961 عملاً بمادتي الاتهام: أولاً- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأولى بمضي المدة. ثانياً- في التهمة الثانية بحبس المتهم الأول ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وحبس المتهمة الثانية شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. فعارض المتهمان في هذا الحكم. وقضي في معارضتهما بتاريخ 28/12/1961 بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضي به من حبس المتهم الأول مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من وقت صيرورة هذا الحكم نهائياً وبراءة المتهمة الثانية بلا مصروفات جنائية. استأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 28/3/1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال محرر عرفي مزور قد صدر مشوبا بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون كما أخل بحق الدفاع ذلك بأنه قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر في المعارضة والقاضي بتأييد الحكم الغيابي رغم بطلانه لعدم إعلان الطاعن بالجلسة التي صدر فيها إعلانا صحيحا, كما أنه أغفل الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 2637 لسنة 1956 قسم ثان المنصورة, ورفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة برغم ما هو ثابت في تقرير الاتهام من أن الجريمة وقعت في 3/1/1949, كما رفض طلب التأجيل لحين انتهاء التحقيق الذي تباشره النيابة بشأن سرقة مذكرة الطاعن ومستنداته المرفقة بها والمقدمة في القضية رقم 838 سنة 1952 كلي المنصورة وكذا سرقة محضر وصف الورقة المطعون عليها بالتزوير وعدم قيدها بدفتر الخزانة, ولم يرد على هذا الطلب بشيء ما
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها - لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يوجه أمام المحكمة الاستئنافية مطعنا ما على إجراءات محكمة أول درجة فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض
لما كان ذلك, وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض, وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من أوجه الطعن أن الطاعن وإن أثار هذا الدفع في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة إلا أنه أغفله ولم يتمسك به أمام المحكمة الاستئنافية وقد خلا الحكم مما يفيد صحة هذا الدفع, وكان الفصل فيه يحتاج إلى تحقيق موضوعي فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لجريمة الاستعمال ورفضه في قوله: "وحيث إن الدفع سالف البيان لا يستقيم بالنسبة للتهمة الثانية وذلك أن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأي جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة ما دام التمسك بها قائما ... ..... وقد قضى برد وبطلان الورقة بتاريخ 26 من أبريل سنة 1955 في دعوى التزوير الأصلية المقامة من المجني عليه ضد المتهمين لدى المحكمة المدنية ثم سئل المتهم الأول(الطاعن) أمام النيابة في 13 من يونيه ولدى الشرطة في 29 من سبتمبر سنة 1956 وأقيمت الدعوى الجنائية ضد المتهمين وأعلنا بها في 19 من ديسمبر سنة 1958 و 20 من أبريل و13 من أكتوبر سنة 1959 و18 من يناير و15 من مايو و17 من سبتمبر سنة 1960 و3 من يناير سنة 1961 إعلانا قانونيا وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات. ومن المقرر أن إجراءات الاستدلال والتحقيق والتكليف بالحضور قاطعة لمدة التقادم متى كانت صحيحة في القانون عملا بنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية ... ... وظاهر من التواريخ سالفة البيان أنه لم تنقض مدة ثلاث سنوات بين تاريخين متتاليين فيها .... .... ومتى كان ذلك, فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في التهمة الثانية لا ينهض على أساس من القانون ويكون خليقا بالرفض". وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب التأجيل لحين الانتهاء من تحقيق تجريه جهة أخرى, وهو من بعد لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى تكفي لها, كما هو الحال في الدعوى المطروحة, ولا تكون ملزمة إذ هي لم تجب طلب التأجيل أن ترد عليه ردا صريحا - لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق