الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2016

الطعن 170 لسنة 33 ق جلسة 3 / 2 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 21 ص 102

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وأديب نصر, وحسين صفوت السركي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
------------
- 1  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير .
محضر الجلسة وحدة كاملة، لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.
- 2  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
إن مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/3/1959 بناحية السمطا قبلي مركز دشنا مديرية قنا: ضرب ............. عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضورياً بتاريخ 3/5/1962 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت قد أخطأ في الإسناد وشابه القصور وانطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه, ذلك أنه استند ضمن ما استند إليه إلى تحريات الشاهد ........ عن الضارب للمجني عليه وعن سبب الحادث مع أن الأوراق لا تشير إلى تحريات له, ولم يعن الحكم بالرد على ما أثاره الدفاع عن الطاعن نفياً للتهمة, كما أن المحكمة سمعت الشاهد ........ الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره دون أن يثبت في صلب محضر الجلسة أنه سئل على سبيل الاستدلال ولا يغني عن ذلك ما ثبت بها بهامش المحضر بما يفيد ذلك, إذ لا يعتبر الهامش جزءاً من محضر الجلسة طالما لم يوقع عليه من رئيس المحكمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت الذي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مردودة لأصولها في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان ما استند إليه الحكم من تحريات للشاهد .......... له أصله في محضر جلسة المحاكمة, وكانت المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن وأطرحته للأسباب السائغة التي أوردتها, وهي بعد غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال, إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك, وكان محضر الجلسة وحدة كاملة, لا فرق بين متنه وهامشه, ما دام ما ثبت في أيهما لم يكن محل طعن بالتزوير وكان الثابت في هامش محضر جلسة المحاكمة ما يفيد سؤال الشاهد ...... على سبيل الاستدلال - وهو ما لا ينكره الطاعن أو يطعن عليه, وكان مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق