الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2016

الطعن 15280 لسنة 80 ق جلسة 10 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 17 ص 126

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمران عبد المجيد، وائل رفاعي نائبا رئيس المحكمة، عبد الرحيم الشاهد وطارق سويدان.
-----------
- 1  حكم "الطعن في الأحكام: الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالا".
الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالا. الاستثناء. الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها، بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة، واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
- 2  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: حل وتصفية الشركة "تكوينها".
القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتعيين مصف لها بما لا يكون للمحكمة من شيء تقضي به سوى القضاء بانتهاء الدعوى. حكم منه للخصومة. مؤداه. جواز الطعن فيه بالنقض.
إذ كان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى، ومن ثم يكون الحكم منهيا للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض.
- 3  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: حل وتصفية الشركة "تكوينها".
شركات المساهمة. تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضائها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكا لإرادة الشركاء، إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع.
- 4  شركات "أنواع الشركات: شركات المساهمة: حل وتصفية الشركة "تكوينها".
قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. هدفه. إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية.
أصدر - المشرع - القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها.
- 5  شركات "شركات المساهمة: حل وتصفية شركة المساهمة".
التقرير بحل الشركة. من سلطة الجمعية العامة غير العادية. للمساهمين الحق في عرض طلب التصفية عليها إذا تعرضت الشركة لأمور تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها. الاستثناء. بلوغ خسائرها نصف رأس مالها. أثره. لمجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض هذا الطلب على الجمعية العامة غير العادية. م 68/ ج, 69, 70/ ب, 71/ 2 ق 159 لسنة 1981.
إذ كان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن "يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها، أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة "إجباريا" ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها " ونصت الفقرة (ب) من المادة 70 على أن "لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل "ونصت الفقرة (ج) من هذه المادة على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع" ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة بما مفاده أن المشرع وضع نظاما خاصا في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها، إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقا للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر.
- 6  شركات "شركات المساهمة: حل وتصفية شركة المساهمة".
حق المساهمين في اللجوء للقضاء العادي بطلب حل الشركة. شرطه. تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في أمر حلها أو لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها أو صدور قراراتها مشوبة بالبطلان. علة ذلك.
عرض أمر تصفية الشركة على الجمعية العامة لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه، وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر، أو وجهت الدعوة إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيرا إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها.
- 7  شركات "شركات المساهمة: حل وتصفية شركة المساهمة".
قضاء الحكم المطعون فيه بحل الشركة دون أن يعرض المطعون ضدهم أمر حلها على الجمعية العامة غير العادية. خطأ.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل شركة التداعي استنادا إلى أحكام القانون المدني، دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2ق تجاري الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بندب خبير لتحديد صافي ربحها في الفترة من 5 من مارس سنة 2008 وحتى صدور الحكم وكذا ما يستحقانه من ريع عن تلك الفترة طبقاً لحصتهما في رأس المال نتيجة استغلال الطاعن لأموالهما مع ما يستجد من ذلك طبقاً لما يسفر عنه التقرير وحتى صدور الحكم وقالا بياناً لذلك، أنه بموجب عقد مؤرخ 14 من أغسطس سنة 2004 أسسا مع الطاعن شركة مساهمة باسم المستشفى ...... للجهاز الهضمي والكبد بنظام الاستثمار الداخلي طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 1997 ومنذ ذلك التاريخ اغتصب الطاعن كافة السلطات والاختصاصات استناداً إلى أنه صاحب النصيب الأكبر في رأس المال ومنعهما من الاطلاع على أرباحها أو دخولها وامتنع عن عقد أي اجتماع لمجلس الإدارة أو دعوة الجمعية العمومية للشركة لمناقشة أمورها بالمخالفة لنص المادة 61 من القانون رقم 159 لسنة 1981، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره اختصم المطعون ضدهما الطاعن عن نفسه وبصفته وأضافا طلباً جديداً بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف للقيام بأعمال التصفية وذلك استناداً إلى أنه لدى تحضير الدعوى قدما عرضين للحصول على مستحقاتهما وفي حالة عدم قبولها يتم تصفية الشركة طبقاً لنص المادة 60 من عقد تأسيسها إلا أن الطاعن رفضهما واقترح حل النزاع ودياً إلا أن ذلك الحل أجحف بحقوقهما فاتفقا معه بتاريخ الأول من أبريل سنة 2009 على أن يختص المطعون ضده الأول بمبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه ويختص المطعون ضده الثاني بمبلغ سبعمائة وخمسون ألف جنيه لقاء تنازلهما عن حصتهما في الشركة، وبتاريخ 15 من يونيه سنة 2009 اتفقا مع الطاعن على أن يقترض من أحد البنوك لسداد مستحقاتهما إلا أنه نكل عن تنفيذ التزامه رغم توقيعه على محضري الاجتماع سالفي الذكر مما أصابهما بأضرار مادية وأدبية لاستغلاله لأموالهما وعدم حصولهما على أرباحها واستغلاله لاسم الطاعن الأول كأستاذ دكتور بجامعة الإسكندرية وأحد الشركاء بالمستشفى، وبتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 أجابت المحكمة المطعون ضدهما الأول والثاني لطلباتهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض واحتياطياً طلبت نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية بالمحكمة حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة فهو في غير محله, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة, أن المشرع وضع قاعدة عامة مقتضاها منع الطعن المباشر في الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها, بحيث لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع, سواء كانت تلك الأحكام موضوعية أو فرعية أو قطعية أو متعلقة بالإثبات حتى ولو كانت منهية لجزء من الخصومة, واستثنى المشرع أحكاما أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري, ورائدة في ذلك أن القابلية للتنفيذ – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية في الطعن فيه على استقلال وحتى يتسنى طلب وقف نفاذه. لما كان ذلك, وكان الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية الاستئنافية بتاريخ 30 من يونيه سنة 2010 قد فصل بصفة نهائية بحل الشركة محل النزاع وتصفيتها وتعيين مصف لها وأناط به اتخاذ كافة الإجراءات المؤدية إلى تحديد صافي نصيب كل شريك فيها ولا يكون للمحكمة شيء تقضي فيه بعد ذلك سوى القضاء بانتهاء الدعوى, ومن ثم يكون الحكم منهياً للخصومة مما يجوز الطعن فيه بالنقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بحل الشركة موضوع التداعي وتصفيتها على سند من وجود خلاف بين المساهمين فيها دون أن يتحقق مما إذا كانت قد حققت خسارة تعادل نصف رأس المال أو عرض أمر حلها وتصفيتها على الجمعية العامة غير العادية عملاً بالمادتين 66, 70 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإداراتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء, إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع, فأصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمراراً مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة قد أورد بنص الفقرة (ج) من المادة 68 على أن "يكون للجمعية العامة غير العادية النظر في إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل موعدها, أو تغيير نسبة الخسارة التي يترتب عليها حل الشركة إجباريا" ونصت المادة 69 من ذات القانون على أن "إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوى الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها" ونصت الفقرة "ب" من المادة 70 على أن "لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمتلكون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول وجبت دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل" ونصت الفقرة "ج" من هذه المادة على أن "تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم في الاجتماع إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه أو حل الشركة قبل الميعاد أو تغيير الغرض الأصلي أو إدماجها يشترط لصحة القرار في هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع "ونصت الفقرة الثانية من المادة 71 على أن "وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة "بما مفاده أن المشرع وضع نظاماً خاصاً في شأن حل وتصفية الشركة التي تأخذ صورة شركة المساهمة في حالتين الأولى: إذا تعرضت الشركة لأحد الأمور التي تؤدي إلى حلها قبل ميعاد انقضائها لأي سبب من الأسباب فينبغي عرض الأمر حينئذ على الجمعية العامة غير العادية بطلب يقدم مباشرة من المساهمين أنفسهم إلا أن المشرع غاير في الحكم في حالة بلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال إذ أوجب في هذه الحالة على مجلس الإدارة وحده المبادرة إلى عرض الأمر برمته على الجمعية العامة غير العادية للتقرير بحل الشركة أو باستمرارها باعتبارها الأكثر دراية بأحوالها, إذ لابد أن يكون لإرادة المساهمين القول الفصل في أمر انتهاء الشركة وفقاً للنصاب القانوني المحدد سلفا ولأنه من غير المقبول أن يكون هذا القرار بإرادة شخص أو أكثر سيما وأن المشرع ألزم جموع المساهمين بالقرارات التي تصدرها الجمعية سالفة الذكر إلا أن ذلك لا يحول دون لجوء المساهمين إلى القضاء العادي بطلب حل الشركة للأسباب التي تستلزم الاستجابة إليه, وذلك إذا ما تقاعس مجلس الإدارة عن توجيه الدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في هذا الأمر, أو وجهت الدعوى إليها أو طلب المساهمين انعقادها ولم يكتمل النصاب القانوني بما حال دون انعقادها وأخيراً إذا انعقدت الجمعية وأصدرت قرارها إلا أنه شاب هذا القرار عيب ينحدر به إلى البطلان ذلك أن قرار الجمعية العامة للشركة سواء كانت عادية أو غير عادية لا يتحصن إذا كان قد صدر بناء على غش أو تدليس أو بناء على معلومات أو بإقرار أمور مخالفة للواقع أو القانون بحسبان أن ولاية القضاء العادي في مراقبة هذه القرارات أمر كفلته المادة 68 من الدستور إلا أن ذلك يكون تحت رقابة محكمة النقض في شأن وصف العوار الذي يكون قد لحق أي من هذه القرارات وفي التدليل عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بحل شركة التداعي استناداً إلى أحكام القانون المدني, دون أن يعرض المطعون ضدهما أمر حل الشركة على الجمعية العامة غير العادية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه
وحيث إنه عن الموضوع, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق