الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 14 سبتمبر 2016

الطعن 15076 لسنة 62 ق جلسة 12 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ق 23 ص 159

برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
-----------
- 1  دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". دعوي جنائية
نص المادة 99 من الدستور مفاده . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة ذلك .
لما كانت المادة 99 من الدستور تنص على أن "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات" وكان مفاد هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد، فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما يلي عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الدستور لقبولها، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بصحة اتصال المحكمة بالواقعة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه الدستور، رغم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن قد دفع به، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان عضواً بمجلس الشعب في تاريخ وقوع الجريمة التي دانه الحكم بها وظل كذلك حتى ما بعد تحريك الدعوى الجنائية ضده، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة لم تكن متلبساً بها وقد خلا ملف الدعوى مما يدل على صدور إذن من مجلس الشعب أو من رئيسه بتحريكها ضد الطاعن فإن الدعوى الجنائية ضده تكون غير مقبولة ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا لتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى لـ ...... بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل الطاعن بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة ..... قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس الطاعن ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة ....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم ..... لسنة 57 القضائية) . ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة ........ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس الطاعن سنة واحدة مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ...إلخ .

----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن التفت عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها ضده - وهو عضو بمجلس الشعب - بغير الطريق الذي رسمه الدستور في المادة 99 منه إذ لم يصدر بذلك إذن من المجلس. بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن المادة 99 من الدستور تنص على أن ((لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس, وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس. ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء)), وكان مفاد هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التي ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى في هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه, بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الدستور لقبولها, وهو أمر من النظام العام لتعلقه بصحة اتصال المحكمة بالواقعة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه الدستور, رغم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن قد دفع به, وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان عضواً بمجلس الشعب في تاريخ وقوع الجريمة التي دانه الحكم بها وظل كذلك حتى ما بعد تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضده. وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة لم تكن متلبساً بها وقد خلا ملف الدعوى مما يدل على صدور إذن من مجلس الشعب أو من رئيسه بتحريكها ضد الطاعن فإن الدعوى الجنائية ضده تكون غير مقبولة ويكون اتصال المحكمة بها معدوماً قانوناً. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور. وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, ولا لتحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق