الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 14505 لسنة 60 ق جلسة 12 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 81 ص 546

برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.
---------
- 1  إصابة خطأ .حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
صحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ. رهن ببيانه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ الذي وقع من المتهم وموقف المتهم والمجني عليه أثناء وقوع الحادث. مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة إصابة خطأ.
لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتي الطاعن والمجنى عليه واستطرد من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن - الذى أبلغ الشرطة بالحادث - بما نصه "وبسؤال ...... قرر أنه أثناء قيادته للسيارة الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهدئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق، وحيث أنه مما تقدم فإن الاتهام ثابت فى حق المتهم ثبوتاً كافياً والمحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة وترى معاقبته عملاً بالمادة 304/1 أ.ج" . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما خلا الحكم من بيانه.
- 2  محكمة استئنافية " نظر الدعوى والحكم فيها". محكمة الإعادة .  محكمة النقض " سلطتها ". نقض " أسباب الطعن - تحديدها وتصدرها". استئناف " نطاقه".
المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية. إغفال محكمة أول درجة الفصل في جزء من الدعوى. تصدي المحكمة الاستئنافية له. بطلان وخطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟ القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ. شرط ذلك؟ مثال.
لما كانت محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف، فهي تتقيد بما جاء به وبالوقائع التى فصلت فيها المحكمة الجزئية، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقياً بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفد المحكمة الجزئية بعد ولايتها فيه، فإذا تصدت له فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، وحرمان من درجة من درجات التقاضي، وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن قضاء محكمة ثانى درجة برفض الدعوى المدنية التابعة المضمومة، على تلك الصورة يجعل حكمها مشوباً بالبطلان والخطأ فى تطبيق القانون، مما كان يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى من رفض الدعوى المدنية فى الجنحة رقم 3353 لسنة 1988 .......، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما إنساق إليه الحكم من بطلان وخطأ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تتصدى لتلك الدعوى المضمومة، طالما لم يصدر فيها حكم من محكمة أول درجة، أو أصدرت فيها حكماً لم يكن مطروحاً عليها.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 821 لسنة 1988 ..... بأنه . (1) تسبب خطأ في إصابة ...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ونتج عن ذلك إصابة المجنى عليه المذكور بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى على النحو المبين بالأوراق . (2) أتلف بإهماله السيارة المملوكة لـ .... (3) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادتين 244/1 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 . وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . كما أقام المتهم "الطاعن" دعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام ذات المحكمة (قيدت بجدولها برقم 3353 لسنة 1988 جنح......) ضد المطعون ضده عن نفسيه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر (...) بوصف أنه بذات الزمان والمكان سالفي الذكر في الجنحة الأولى (1) تسبب خطأ في إصابته وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاه للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فإصطدم بالسيارة قيادته فحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق . (2) تسبب بإهماله في إتلاف المنقول "السيارة رقم .... ملاكي القاهرة والمملوكة له على النحو الوارد الوصف الأول وطلب معاقبته بالمادتين 244/1 ، 378/6 من قانون العقوبات ومواد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح قويسنا بعد أن قررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الأولى والثالثة وعشرة جنيهات عن الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى الدعوى رقم 3353 لسنة 1988 برفض الدعوى المدنية
فطعن الأستاذ / ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .

-----------

المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي عول عليها في قضائه بالإدانة، واستند إلى أقوال الطعن حال أنها لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها وأغفل إيرادا وردا دفاعه بانتفاء الخطأ من جانبه وأن الحادث وقع بخطأ المجني عليه، بالإضافة إلى أنه تصدى للفصل في الشق المدني في الجنحة رقم 3353 لسنة 1988...... المرفوعة منه بطريق الادعاء المباشر ضد المجني عليه وقضى برفض الدعوى المدنية التابعة - دون تسبيب - رغم أن محكمة أول درجة لم تفصل في تلك الجنحة المباشرة بالإدانة أو البراءة، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه واستطرد من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن - الذي أبلغ الشرطة بالحادث - بما نصه وبسؤال....... قرر أنه أثناء قيادته للسيارة الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهدئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق، وحيث إنه مما تقدم فإن الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوتا كافيا والمحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة وترى معاقبته عملا بالمادة 304/1 أ.ج. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب قانونا لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث، وهو ما خلا الحكم من بيانه ومن ثم فقد تعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة حال نظرها الدعوى محل الطعن الماثل، أمرت بضم الجنحة رقم 3353 لسنة 1988.... المرفوعة من الطاعن بطريق الادعاء المباشر ضد المجني عليه في الدعوى الأصلية ليصدر فيهما حكم واحد، بيد أنه فات المحكمة الجزئية أن تحكم في القضية المضمومة. إذ استأنف الطاعن الحكم الصادر بإدانته، أصدرت المحكمة الاستئنافية قضاءها المطعون فيه، متضمنا في منطوقه - دون أسبابه - الفصل في الدعوى المدنية التابعة في الجنحة المضمومة التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة قاضيا برفضها. لما كان ذلك، وكانت محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف، فهي تتقيد بما جاء به وبالوقائع التي فصلت فيها المحكمة الجزئية، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، وطالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسبة له، ولا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها في أمر لم تستنفد المحكمة الجزئية بعد ولايتها فيه فإذا تصدت له فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقا للقانون، وحرمان من درجة من درجات التقاضي، وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإن قضاء محكمة ثاني درجة برفض الدعوى المدنية التابعة المضمومة على تلك الصورة يجعل حكمها مشوبا بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون، مما كان يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من رفض الدعوى المدنية في الجنحة رقم 3353 لسنة 1988.....، إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما انساق إليه الحكم من بطلان وخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تتصدى لتلك الدعوى المضمومة، طالما لم يصدر فيها حكم من محكمة أول درجة، أو أصدرت فيها حكما لم يكن مطروحا عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق