الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1431 لسنة 35 ق جلسة 1 / 3 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 41 ص 218

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, وجمال المرصفاوي, وبطرس زغلول, ونصر الدين عزام.
----------
- 1  إعلان .  معارضة " إعلان المعارضة".  موطن .
إعلان المعارض لحضور جلسة المعارضة . وجوب أن يكون لشخصه أو موطنه . الموطن : هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطنا.
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه. والموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً له. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيساً على صحة إعلانه بمحل عمله يكون مخطئاً في القانون ومعيباً بالبطلان الذي يستوجب نقضه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 أغسطس سنة 1962 بدائرة قسم عابدين: أعطى بسوء نية شيكا بمبلغ 48ج و130م لـ........ على بنك القاهرة لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 7 من أبريل سنة 1963عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ 12 يونيه سنة 1963 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتاريخ أول مارس سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن إعلان الطاعن - للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم - قد وقع باطلا، لأنه لم يعلن لشخصه أو في موطنه وإنما في محل عمله
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن، أن وكيل الطاعن هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي وحددت لنظرها جلسة 9 من فبراير سنة 1964 وبها حضر المدافع عن الطاعن وأخبر بمرضه وقدم للمحكمة شهادة طبية، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة أول مارس سنة 1964 لمرض الطاعن وأمرت بإعلانه لهذه الجلسة، فأعلن في 20 من فبراير سنة 1964 بدائرة قسم عابدين في "عمارة اللواء بشارع شريف بالقاهرة"، وسلمت صورة الإعلان لتابعه "......." ولما لم يحضر الطاعن بالجلسة قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن العنوان الذي جرى فيه الإعلان هو محل عمل الطاعن إذ أنه يقيم "بالمنزل رقم/ 4 بشارع محمد الهراوي بدائرة قسم شبرا". ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه. وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطنا له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن تأسيسا على صحة هذا الإعلان يكون مخطئا في القانون ومعيبا بالبطلان الذي يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق