الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 14243 لسنة 80 ق جلسة 15 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 40 ص 269

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أشرف دغيم, د/ محسن إبراهيم, إبراهيم المرصفاوي, محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق التزام شركات التأمين".
تحديد الأخطار التي تلتزم بتغطيتها شركات التأمين المؤمن لديها من مخاطر المركبات السريعة بق 72 لسنة 2007 على سبيل الحصر. مؤداه. عدم التزامها بتغطية الإصابات البدنية التي تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلي أو جزئي مستديم تأمينا. المادتين 1, 8/2 من القانون السالف, م 1/1 من لائحته التنفيذية.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 (بشأن التأمين الإجباري من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية) ونص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من القرار رقم 217 لسنة 2007 - بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون - يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديداً - على خلاف ما كان يقضي به قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 الملغي - حصر بمقتضاها الأخطار الذي تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً. في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير دون غيرها، أما الإصابات البدنية التي تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلي أو جزئي مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التي تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتي وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانوني المشار إليه.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: نطاق التزام شركات التأمين".
ثبوت حدوث إصابة المطعون ضده والمنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له في ظل نفاذ أحكام القانون 72 لسنة 2007 وشفاءه منها دون تخلف عاهة. مؤداه. خروجها من نطاق الحماية التأمينية المقررة بذلك القانون ولائحته التنفيذية. أثره. انتفاء حقه في المطالبة بالتأمين. مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
إذ كان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له حدثت بتاريخ 29/10/2008 في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وأثناء سريان وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الطاعنة، وكانت إصابة المطعون ضده التي حدثت نتيجة حادث السيارة قد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنها عبارة عن كسر ملتحم بعظمتي الساق اليمنى وقد شفيت بصفة نهائية ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بالتأمين الذي قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية وعلى ذلك لا يستحق تعويض عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الطاعنة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر له تعويض عن تلك الإصابة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  تعويض "التعويض عن الفعل غير المشروع: المسئول عن التعويض".
الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت. إرساء مبدأ التعويض في أصله ومبناه قبل مرتكب الفعل الضار والمسئول عن التعويض. عدم امتداد أثره إلى نطاق دعوى التأمين المدنية التي يرفعها المضرور قبل شركة التأمين بموجب ق 72 لسنة 2007. علة ذلك. للمضرور الرجوع على المسئول للمطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية. مناطه. اختلاف موضوع الدعويين. م 9 من القانون آنف البيان.
قضاء محكمة الجنح بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت وإن أرسى مبدأ التعويض في أصله ومبناه قبل مرتكب الفعل الضار والمسئول عن التعويض إلا أن ذلك لا يمتد أثره إلى نطاق دعوى التأمين التي يرفعها المضرور قبل شركة التأمين بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007 والذي يقتصر فيه التأمين على حالات محددة على سبيل الحصر ومبالغ معينة، ولكن هذا الأمر لا يحول بأي حال بين المضرور وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية بالرجوع على المسئول، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من تعويض أمام محكمة الجنح وذلك لأن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى، كما أنه ليس موضوع دعوى اقتضاء التأمين في الدعوى المطروحة وهو ما أكدته المادة التاسعة من القانون المذكور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الطاعنة وقضى في الجنحة رقم .... لسنة 2008 إبشواي. المحررة عن الواقعة بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاً وإلزام قائدها بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ندبت المحكمة الطب الشرعي خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 15/ 6/ 2010 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع. المنطبق على واقعة النزاع. قد حددت الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرورين من حوادث السيارات وهى الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم دون الإصابات البدنية التي تشفى بدون أن يتخلف عنها أي نسبة عجز، وإذ ثبت من تقرير الطب الشرعي أن إصابة المطعون ضده قد شفيت بصفة نهائية ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة فإنه لا يستحق أي تعويض، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر للمطعون ضده عن تلك الإصابة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه 
وحيث إن هذا النعي في محله- ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2007- المنطبق على واقعة النزاع- على أن "يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها لأحكام قانون المرور. ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون. والنص في الفقرة الثامنة منه على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة ألاف جنيه". والنص في الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من القرار رقم 217 لسنة 2007- بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن "يصدر مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين نموذجا لوثيقة التأمين الخاصة بمركبات النقل السريع....." والنص في المادة الأولى من الشروط العامة لوثيقة التأمين على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التي تقع للغير داخل جمهورية مصر العربية عن المركبة المثبت بياناتها في هذه الوثيقة وذلك خلال مدة سريانها دون اللجوء للقضاء عن الأخطار الآتية:1- الوفاة، 2- العجز الكلي أو الجزئي المستديم....، 3- الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير" يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص حكما جديداً على خلاف ما كان يقضي به قانون التأمين الإجباري رقم 652 لسنة 1955 الملغي- حصر بمقتضاها الأخطار الذي تلتزم شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتغطيتها تأمينياً- في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم والعجز الجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير دون غيرها، أما الإصابات البدنية التي تشفى دون أن يتخلف عنها عجز كلي أو جزئي مستديم فلا تلتزم شركات التأمين بتغطيتها تأمينياً لعدم ورودها ضمن الأخطار التي تلتزم شركات التأمين بتغطيتها والتي وردت على سبيل الحصر وفقا للتأصيل القانوني المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن إصابة المطعون ضده وهي الواقعة المنشئة للضرر المطلوب التعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني له حدثت بتاريخ 29/10/2008 في ظل نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 وأثناء سريان وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث لدى الطاعنة، وكانت إصابة المطعون ضده التي حدثت نتيجة حادث السيارة قد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنها عبارة عن كسر ملتحم بعظمتي الساق اليمنى وقد شفيت بصفة نهائية ولم يتخلف عنها عاهة مستديمة ومن ثم فقد انتفت موجبات القضاء بالتأمين الذي قرره المشرع بالقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية وعلى ذلك لا يستحق تعويض عنها لخروجها عن نطاق التغطية التأمينية التي تلتزم بها الطاعنة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر له تعويض عن تلك الإصابة فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أنه سبق قضاء محكمة الجنح بإلزام مرتكب الفعل الضار بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، إذ أن الحكم بالتعويض المؤقت وإن أرسى مبدأ التعويض في أصله ومبناه قبل مرتكب الفعل الضار والمسئول عن التعويض إلا أن ذلك لا يمتد أثره إلى نطاق دعوى التأمين التي يرفعها المضرور قبل شركة التأمين بموجب القانون رقم 72 لسنة 2007 والذي يقتصر فيه التأمين على حالات محددة على سبيل الحصر ومبالغ معينة، ولكن هذا الأمر لا يحول بأي حال بين المضرور وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية بالرجوع على المسئول، لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من تعويض أمام محكمة الجنح وذلك لأن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى، كما أنه ليس موضوع دعوى اقتضاء التأمين في الدعوى المطروحة وهو ما أكدته المادة التاسعة من القانون المذكور
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنفة وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق