الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 15 سبتمبر 2016

الطعن 14039 لسنة 63 ق جلسة 11 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 78 ص 528

برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم " بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة بياناته المادة 310 إجراءات.
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
- 2  جريمة " أركانها ".  نصب .
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. مناط تحققها؟
من المقرر إن جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف.
- 3  جريمة " أركانها ".  نصب .
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.
إن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات.
- 4  " أركانها ".  نصب .
مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.
من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى تأكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته.
- 5  أركانها ".  نصب . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب".
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط تحقيقها. إغفال الحكم بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام قصور.
يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر ، والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما توصلا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة قيمة بالأوراق والمملوكة لـ .... و ...... و .... و ... و ... بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب هو سفرهم للخارج وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمدة الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة جنيه استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت الأستاذة/ ....... المحامية نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

-----------

المحكمة 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله: الثابت من أقوال المجني عليهم إن المتهم وآخر توصلا إلى الاستيلاء على نقودهم وذلك بأن استعملا طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وهي قدرتهما على الحصول لهم على عقود في المملكة السعودية، وقد أيدا كذبهما هذا بمظهر خارجي وهو الحصول على جواز سفر كل منهم لإتمام الإجراءات، وكان هذا الكذب مصحوبا بالمظاهر الخارجية التي حملت المجني عليهم على الاعتقاد بصحته وسلموا بذلك أموالهم للمتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، وقد نص القانون على أن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية، بل يجب لتحقق هذه الطرق في جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية لحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته، وأنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو إنفاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر، والصلة بينها وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان جريمة النصب التي دان الطاعن بها، مما يوجب نقضه والإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق