الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 سبتمبر 2016

الطعن 1355 لسنة 35 ق جلسة 14 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 ق 22 ص 125

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي, ومحمد صبري, وعبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام.
-------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". عقوبة " تطبيقها ". عمل .
تعدد الغرامة بقدر عدد العمال في تهمة عدم توفير وسائل الرعاية الطبية لهم . ليس للمحكمة أن تبدى رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى . مثال
متى كان الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن الذي أثاره في وجه طعنه من منازعته في عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة الذين سجلت أسماؤهم في السجلات الخاصة بالشركة وما قرره من عدم استطاعته تقديمها نظراً إلى تأميم الشركة مما دعاه لطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ذلك, ثم أطرح الحكم هذا الدفاع بقولة اطمئنانه إلى شهادة محرر المحضر الذي قرر بأن الطاعن لم يوفر وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه ولا سيما أن شهادته قد أيدت ما سبق أن أثبته بمحضره في هذا الشأن عن نتيجة اطلاعه على سجلات المنشأة, وانتهى الحكم إلى أنه إزاء ذلك لا يكون في حاجة لاستجلاء الحقيقة التي ثبتت لديه. وكان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن - وهو دفاع جوهري في ذاته بالنظر إلى أن الغرامة المقضي بها تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة, لما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأياً في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد اطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى. وما ساقته المحكمة رداً على دفاع الطاعن يتضمن استباق الحكم على دفاتر الشركة وسجلاتها التي طلب الطاعن الاطلاع عليها وهي لم تعرض على المحكمة بعد لتقول كلمتها فيها, مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم شرق: بصفته صاحب عمل لم يقم بتوفير وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه. وطلبت عقابه بالمادتين 28 و52 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952. ومحكمة ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 6 من أبريل سنة 1960 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش مع تعدد العقوبة بالنسبة للمائة والأربعة والتسعين عاملا الذين وقعت في شأنهم المخالفة. استأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1960 بعدم جواز الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 21 مايو سنة 1962 قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة سمعت الدعوى "من جديد" وقضت حضوريا في 28 مايو سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"... إلخ.
----------
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم توفيره وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه من ندب خبير حسابي فني للاطلاع على دفاتر وسجلات شركة الرباط الاقتصادية المؤممة - والتي كان يمثلها الطاعن قبل التأميم - تحقيقا لما أثاره بالنسبة إلى عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم وأنه وفر لهم وسائل الرعاية الطبية، وبررت المحكمة مسلكها في إطراح هذا الدفاع تبريرا غير سائغ إذ قالت باطمئنانها إلى شهادة محرر المحضر الذي لم يطلع على دفاتر الشركة وسجلاتها مما يشكل قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل دفاع الطاعن الذي أثاره في وجه طعنه من منازعته في عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة الذين سجلت أسماؤهم في السجلات الخاصة بالشركة وما قرره من عدم استطاعته تقديمها نظرا إلى تأميم الشركة مما دعاه لطلب ندب خبير حسابي لتحقيق ذلك، ثم أطرح الحكم هذا الدفاع بقولة اطمئنانه إلى شهادة محرر المحضر الذي قرر بأن الطاعن لم يوفر وسائل الرعاية الطبية للعمال الذين يشتغلون لديه البالغ عددهم 194 عاملا ولاسيما أن شهادته قد أيدت ما سبق أن أثبته بمحضره في هذا الشأن من أنه تبين له من الاطلاع على سجلات المنشأة أن عدد عمالها 56 عاملا يتقاضون أجورهم شهريا و126 عاملا يتقاضون أجرهم يوميا و14 عاملا يعملون مستخدمين وسعاة ورؤساء فرق، وانتهى الحكم إلى أنه إزاء ذلك لا يكون في حاجة لاستجلاء الحقيقة التي ثبتت لديه مما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم لا يستقيم به الرد على دفاع الطاعن - وهو دفاع جوهري في ذاته بالنظر إلى أن الغرامة المقضي بها تتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة - لما هو مقرر من أنه ليس للمحكمة أن تبدي رأيا في دليل لم يعرض عليها لاحتمال أن يسفر هذا الدليل بعد إطلاعها على فحواه ومناقشة الدفاع له - عن حقيقة قد يتغير بها اقتناعها ووجه الرأي في الدعوى
وما ساقته المحكمة ردا على دفاع الطاعن يتضمن استباق الحكم على دفاتر الشركة وسجلاتها التي طلب الطاعن الاطلاع عليها وهي لم تعرض على المحكمة بعد لتقول كلمتها فيها، مما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع. هذا فضلا عما تردى فيه الحكم من اضطراب في شأن ما اطمأن إليه بالنسبة إلى عدد العمال فقد أثبت في مدوناته أخذاً من شهادة محرر المحضر أنهم 194 عاملا بينما ذكر تفصيلا لهم - أخذاً مما ثبت بمحضر هذا الشاهد - وفيه بلغ عددهم 196 عاملا. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بعير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعة في أوجه طعنه. ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يلزم تحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق