الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 1220 لسنة 68 ق جلسة 5 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 33 ص 231

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري, محمد خلف نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
------------
- 1  تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: معاش: معاش العجز الجزئي المستديم: تعويض تأمين البطالة".
إصابة العمل الناشئ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 35% فأكثر. استحقاق المصاب معاشا يساوي نسبته. قلة نسبة العجز عن ذلك. استحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة. كيفية حسابه. المواد 52، 53ق 79 لسنة 1975 المعدل.
مفاد النص في المادة 52، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل على أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر بنسبته بـ 35% استحق فأكثر المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز، أما ما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة.
- 2  تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: معاش: معاش العجز الجزئي المستديم: تعويض تأمين البطالة".
أحكام قانون التأمين الاجتماعي متعلقة بالنظام العام. تحديدها مقدار التعويض أو المعاش للعجز الناشئ عن إصابة العمل بأحكام أمره. مؤداه. عدم جواز القضاء بتجاوزها أو النزول عنها. تحديد نسبة عجز المطعون ضده بـ 40%. استحقاقه للمعاش المنصوص عليه بالمادة 52ق 79 لسنة 75 المعدل. قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53 من القانون سالف البيان. خطأ.
إذ كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة، وكان تقرير الطبيب الشرعي قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 3  تأمينات اجتماعية "إصابة العمل: معاش: معاش العجز الجزئي المستديم: تعويض تأمين البطالة".
استحقاق المؤمن عليه تعويض تأمين البطالة. شروطه. تخلف إحداها. أثره. عدم استحقاقه له. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بتعويض البطالة حال ثبوت إصابته بعجز نسبته 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنة أو عمل آخر من تاريخ حدوثه. مخالفة للقانون.
مفاد النص في المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض في تأمين البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95. (3) أن يكون مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل عطلة متصلة. (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. (5) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار وزير القوى العاملة، فإذا تخلف أياً من هذه الشروط لديه والتي يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحق تعويض البطالة المنصوص عليه في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقر بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/11/1995 بأن العجز الذي أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذي قدره الطبيب الشرعي بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أي عمل من تاريخ حدوثه في 4/1/1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون.
- 4  دعوى "مصروفات الدعوى". رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء منها".
الإعفاء من الرسوم القضائية. وجوب قصر نطاقه على المستحق من رسوم للدولة. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى لها. م 184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. إلزام الحكم المطعون فيه للهيئة الطاعنة بمصاريف استئنافها دون الرسوم القضائية. صحيح. علة ذلك. خسرانها الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلو قانون إنشاءها من النص على إعفاءها من المصاريف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذي لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهري ومتجمده والذي تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1994 عمال طهطا الابتدائية على الطاعنة – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له معاشاً شهرياً ومبلغ ثلاثون ألف جنيه تعويضاً عن إصابة العمل والعجز والبطالة، وقال بياناً لها إنه مشترك لدى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص كعامل اعتباراً من 25/ 10/ 1990، وأصيب بسبب العمل بعجز كامل بيده اليمنى، وإذ امتنع المكتب المذكور عن صرف مستحقاته التأمينية وتقدم بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات ولم يبت فيه فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً من مكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وبعد أن أودع الأول تقريريه الأصلي والتكميلي والثاني تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – بالاستئناف رقم ... لسنة 72ق، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضده قضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن إصابة العمل والعجز والبطالة، ومبلغ 16.264 جنيهاً معاشاً شهرياً بصفة دورية حتى يسقط الحق قانوناً، 514.672 جنيهاً متجمد المعاش عن الفترة من 31/ 12/ 1991 وحتى 31/ 12/ 1994، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى ذات محكمة الاستئناف بالاستئناف رقم .... لسنة 73ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم .... لسنة 73ق لدى ذات المحكمة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط قضت فيهما بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة وجوه تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان الوجه الثالث تقول إن المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضي باستحقاق المؤمن عليه معاشاً إذا نتج عن إصابة العمل نسبة عجز 35% فأكثر بينما المادة 52 من ذات القانون تقضي بمنح تعويض عن الإصابة التي ينتج عنها عجز بنسبة أقل من ذلك، ولما كانت نسبة عجز المطعون ضده قد تحددت بمعرفة الطب الشرعي بنسبة 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ قضى الحكم المطعون فيه له رغم ذلك بتعويض الإصابة وفقاً للمادة 53 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) ..... "، والنص في المادة 53 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة حكم البند (3) من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة"، يدل على أنه إذا نشأ عن إصابة العمل عجز جزئي مستديم بنسبة 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز، أما إذا قلت نسبته عن ذلك استحق تعويضاً يدفع له مرة واحدة يسمى تعويض الدفعة الواحدة، لما كان ذلك، وكانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وقد حددت أحكامه مقدار التعويض أو المعاش الناتج عن العجز الناشئ من إصابة عمل بأحكام آمرة على نحو لا يجوز للقضاء تجاوزها أو النزول عنها في مواجهة الهيئة الطاعنة، وكان تقرير الطبيب الشرعي قد حدد نسبة عجز المطعون ضده الناشئة عن الإصابة بـ 40% فإنه لا يستحق سوى المعاش المنصوص عليه في المادة 52 أنفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بالرغم من ذلك بتعويض يجاوز المنصوص عليه بالمادة 53، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى له من تعويض إصابة
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من الوجه الأول من السبب أن الحكم المطعون فيه لم يبين مدى استيفاء المطعون ضده شروط استحقاقه تعويض البطالة المنصوص عليه بالمادة 92 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لما كان مفاد النص في المادة 92 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أنه يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التعويض في تأمين البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمته نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وذلك مع مراعاة حكم المادة 95. (3) أن يكون مشتركاً في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. (4) أن يكون قادراً على العمل وراغباً فيه. (5) أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار وزير القوى العاملة، فإذا تخلف أيا من هذه الشروط لديه والتي يجب توافرها مجتمعة فإنه لا يستحق تعويض البطالة المنصوص عليه في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أقر بمحاضر أعمال الخبير ومذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بجلسة 6/ 11/ 1995 بأن العجز الذي أصابه نتيجة بتر أصابع يده والذي قدره الطبيب الشرعي بنسبة 40% يحول بصفة دائمة بينه وبين مزاولة مهنته أو أي عمل من تاريخ حدوثه في 4/ 1/ 1992 مما يكون قد تخلف لديه شرط القدرة على العمل والرغبة فيه، ولا يستحق من ثم تعويض البطالة المطالب به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بهذا التعويض فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الشق الثاني من الوجه الأول والوجهين الثاني والرابع من أوجه سبب الطعن
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأخير أن الحكم ألزمها بمصروفات استئنافها وأتعاب المحاماة بالرغم من أنها معفاة منها طبقاً للمادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات ما لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثان درجة وخلا قانون إنشائها من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بمصروفات استئنافها دون الرسوم القضائية المعفاة منها لا يكون – بخصوص الشق من النزاع الذي لم تطعن عليه الخاص بالمعاش الشهري ومتجمدة والذي تظل ملزمة بمصاريفه – قد خالف القانون، وهو ما يضحى معه النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ... و... لسنة 73 ق أسيوط "مأمورية ...." بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض إصابة وعجز وبطالة ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق